المادة 4

معرف المادة: 31112

رقم المادة : 1331

المادة 4 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محلها مأياتي : المادة ـ 18 ـ يتمتع المشروع المشيد وفق أحكام هذا القانون بجميع الامتيازات والإعفاءات والضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006 (المعدل).