أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
4
4/ئهم بڕیاره لهرۆژی بڵاوكردنهوهیهوه له رۆژنامهی رهسمی دا جێ بهجێ دهكرێ.
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 4
المادة 4 يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون , ويستثنى من ذلك ما يأتي : أولاً - الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات . ثانياً- بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة . ثالثاً- جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب الطرق والتي لاتزيد مساحتها على (5) خمسة دونمات ولاتقع ضمن الغابات الوقائية .
المادة 4
المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .
المادة 4
المادة 4 تكون محكمة محل اقامة طالب حجة الوفاة او محل وجود الجهة الحكومية طالبة الحجة هي المحكمة المختصة باصدار حجة وفاة المفقود المشمول بهذا القانون وكذلك القسام الشرعي والقانوني المستند اصدارهما الى الحجة المذكورة استثناءا من احكام الفقرة الاولى من المادة ( 305 ) من قانون المرافعات المدنية رقم ( 83 ) لسنة 1969 .
المادة 4
المادة 4 المؤتمر العام للاوزان والمقاييس يجب ان يترأس من قبل الرئيس الحالي لاكاديمية باريس للعلوم.
4
4/ پێویسته وهزیره پهیوهندارهكان حوكمهكانی ئهم بڕیاره جێ بهجێ بكهن.
المادة 4
المادة 4 يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من الجرائم المستمرة او المتتابعة او جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظله واذا عدل القانون الجديد الاحكام الخاصة بالعود او تعدد الجرائم فانه يسري على كل جريمة يصبح بها المتهم في حالة عود او تعدد ولو بالنسبة لجرائم وقعت قبل نفاذه.
المادة 4
المادة 4 اولا – الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها وفعاليتها وحسن أدائها وتصدر بأسمه أو من يخوله التعليمات والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الوزارة ودوائرها . ثانيا – للوزير تخويل بعض مهامه الى اي من وكلاء الوزارة أو الى اي من رؤساء الدوائر فيها وفقا للقانون .
ماددهی (4)
ماددهی (4): یهكهم: دهسته، ئهم دهسهڵاتانهی خوارهوهی ههیه: 1. دابین كردنی داهاتهكانی سندوق و بهكارهێنانیان بهپێی حوكمهكانی ئهم یاسایه. 2. چهسپاندنی ماوهی دهستدانه پارێزهری و حیساب كردنی ئهو ماوهیهی له فهرمانبهری بهسهری بردووه و كاری بۆی كردووه بۆ مهبهستهكانی خانهنشینی. 3. خانهنشین كردنی پارێزهران بهپێی حوكمی ئهو یاسایه. 4. تهرخانكردنی مافهكانی خانهنشینی بۆ پارێزهران یان بۆ ئهندامانی خێزانهكانیان دوای مردنیان. 5. دامهزراندنی كارمهندان بۆ ڕواندنی كاروباری دهسته. 6. ئامادهكردنی بودجهی ساڵانهی سندوق و ناردنی بۆ وهزاهت بۆ ڕاستاندنی. 7. رێكخستنی بودجهی مانگانهی سندوق. 8. دهرچواندنی رێنمایی پێویست بۆ ئاسانكاری بهرێوهبردنی كاروباری سندوق. دووهم: دهسته بۆی ههیه ههندێ دهسهڵاتی خۆی بدات به سهرۆكهكهی یان یهكێك له دوو ئهندامه ئهسلییهكانی.
ماددهی (4)
ماددهی (4): ماددهیهك بۆ یاساكه زیاد دهكرێت و ریز بهندی مادهكان رێك دهخرێتهوه و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. چۆڵ كردن (تخلیه) له گرێبهستهكانی ماده یهكی ئهم یاسایه ملكهچ دهبێ بۆ حوكمهكانی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 اولا- يشترط ان يتحلّى القضاة والمدّعون العامون بقدر عال من السمو الاخلاقي والنزاهة والاستقامة وتتوافر فيهم الخبرة في القانون الجنائي وشروط التعيين المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 وقانون الادعاء العام رقم 159 لسنة 1979 . ثانياـ (استثناءا من احكام البند (اولا) من المادة يكون المرشحون لشغل وظيفة القضاة في المحكمة من القضاة اوالمحامين او المحققين القضائيين او القانونيين الذين لديهم خدمة قضائية او قانونية في المحاكم او دوائر الدولة لاتقل عن عشرة سنوات).(2) ثالثا – ا- يرشح مجلس القضاء الاعلى جميع القضاة والمدعين العامين في هذه المحكمة ويتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس الوزراء ويكونون في الصنف الاول استثناء من احكام قانون التنظيم القضائي وقانون الادّعاء العام وتحدد رواتبهم ومكافاتهم بتعليمات يصدرها مجلس الوزراء . ب- يعتبر القضاة والمدعون العامون والموظفون المعينون وفق احكام القانون للمحكمة قبل هذا التشريع مصادق على تعيينهم قانونا من تاريخ التعيين حسب احكام الفقرة ثالثا/ ا من المادة 4 مع مراعاة احكام المادة 33 من هذا القانون . رابعا – لمجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس الوزراء نقل اي قاض او مدّع عام من المحكمة الى مجلس القضاء الاعلى لاي سبب كان .
المادة 4
المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .
المادة 4
المادة 4 تضم المؤسسة المصالح والشركات المبينة ادناه والتي تعرف كل منها في هذا القانون بالمنشاة : - 1 – مصلحة تسويق التمور. 2 – الشركة العامة للتسويق والخدمات التجارية. 3 – مصلحة المعارض والمراكز التجارية.
المادة 4
المادة 4 تسعى الوزارة لتحقيق أهدافها بما يأتي: أولا– تشجيع وتطوير وتنظيم القطاع الصناعي في مجال الصناعات التحويلية والتركيبية والمعرفية والتعدينية. ثانياً– ترويج تنفيذ المشاريع الصناعية والمعدنية. ثالثاً– وضع وتنفيذ وتمويل خطط البحث والتطوير الصناعي من أجل تقليل كلفة المنتجات والخدمات وتحسين نوعيتها وإعتماد المعايير الدولية وتطوير العمليات الإنتاجية وإدخال تقنيات جديدة لزيادة التنافسية والنمو المستدام. رابعاً– تنمية وتطوير وبنـاء القدرات للملاكات والقيادات الصناعية العراقية فـي القطاعين العام والخاص بالتفاعل والتعاون مع الجامعات والمراكز البحثـية المتخصصة والمنظمات الوطنية والدولية داخل العراق وخارجه وتشجيع الإبتكار والإبداع في الصناعة. خامساً– الإستفادة من المنظمات الدولية والخبراء المحليين والدوليين والشركات الاستشارية المحلية والأجنبية في إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات والخطط والسياسات الصناعية الجديدة للعراق. \\ سادساً– تطبيق إجراءات حماية البيئة والصحة والسلامة الصناعية وفق المعايير الدولية المعتمدة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. سابعاً– تنظيم وإدارة شؤون العلاقات الصناعية الخارجية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ثامناً– إجراء المسوحات الجيولوجية والاستكشافات المعدنية والإشراف على تنفيذ قانون الإستثمار المعدني النافذ أو أي قانون آخر يحل محله . تاسعاً – إقتراح مشاريع القوانين وإصدار الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة والتي تنظم عمل القطاعات الصناعية المختلفة. عاشرا– تنظيم أسس التعاون والتنسيق للشراكة فيما بين القطاعين العام والخاص بما ينسجم والسياسة العامة للدولة . حادي عشر– دعم وتنشيط الإستثمار الصناعي المحلي والخارجي. ثاني عشر– تنظيم عمل إقامة القطاع الخاص للمجمعات الصناعية او المساهمة معه في إنشائها وتوزيعها جغرافيا حسب توافر الإمكانيات ونوعية الصناعة في كل موقع وفقا لدراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وبالتنسيق مع مجالس المحافظات والجهات ذات العلاقة . ثالث عشر– تشجيع قيام المشاريع الصغيرة والمتوسطة ووضع الآليات اللازمة لتمويلها. رابع عشر– اعداد الدراسات الخاصة والسعي لتحويل شركات القطاع العام التي يتقرر تحويلها الى القطاع الخاص او جعلها شركات مساهمة ضمن السياسة العامة للدولة وبمراحل تتناسب مع التطور الثقافي والإقتصادي للمجتمع . خامس عشر– إعداد المسوحات والدراسات النوعية المتخصصة في مجال النشاط الصناعي وتقديم الخبرة والمشورة للأجهزة المختصة بما يحقق تطوير الصناعة الوطنية. سادس عشر– القيام بتسجيل العلامات والبيانات التجارية. سابع عشر – تطبيق معايير ومؤشرات تقويم أداء النشاط الصناعي .
مادة 4
مادة 4 يجوز للوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح الحكومية أن تستملك للمنفعة العامة العقارات على اختلاف انواعها .
المادة 4
المادة 4 تخصص لكل مركبة لوحتين بأرقامها ورموزها تصرفها مديرية المرور العامة عند أتمام إجراءات التسجيل لأول مرة تثبت احدهما في المقدمة والأخرى في مؤخرتها وتصرف للمقطورة لوحة واحدة تحمل نفس القاطرة وتسري عليها ما يسري على لوحات المركبات من أحكام .
المادة 4
المادة 4 أولا: تؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دائرة تسمى (دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الدائرة أو من يخوله ، ويكون تمويلها من صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال . ثانيا : يكون مقر الدائرة في بغداد ، ولها أن تنشئ أقساما للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في مركز كل محافظة غير منتظمة في إقليم . ثالثا : يرأس الدائرة المشار إليها في البند (أولا) من هذه المادة مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الاختصاص وله خبرة لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة ، ويعين وفقاً للقانون . رابعاً : يكون لرئيس الدائرة موظفان بدرجة معاون مدير عام احدهما للشؤون الإدارية والمالية والآخر للشؤون الفنية ، حاصل كل منهما على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص ولهما خدمة لا تقل عن (10) عشر سنوات ، ويعينان وفقاً للقانون .