المادة 4

معرف المادة: 27728

رقم المادة : 1089

المادة 4 يسري هذا القانون على الغابات والمشاجر بجميع أنواعها المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وأي نوع أخر ينشأ بموافقة وزير الزراعة وفقاً للقانون , ويستثنى من ذلك ما يأتي : أولاً - الحدائق والمتنزهات داخل حدود أمانة بغداد أو البلديات . ثانياً- بساتين القطاع الخاص وأشجار وشجيرات المقابر والعتبات المقدسة . ثالثاً- جميع أنواع الأشجار والشجيرات النامية في الأراضي المملوكة لأشخاص وجوانب الطرق والتي لاتزيد مساحتها على (5) خمسة دونمات ولاتقع ضمن الغابات الوقائية .