أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه . احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 4
المادة 4 اولا ً : للهيأة مجلس ادارة يتألف من :- أ ــ رئيس الهيأة (رئيساً) ب ــ مديري دوائر مركز الهيأة ورؤساء التشكيلات المرتبطة بها (أعضاء) ثانياً : ينتخب مجلس ادارة الهيأة في اول اجتماع له من بين اعضائه نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه . ثالثاً : لمجلس ادارة الهيأة مقرر يختاره رئيس الهيأة من بين موظفيها يتولى تنظيم محاضر جلسات مجلس ادارة الهيأة وتبليغ قراراته ومتابعة تنفيذها .
المادة 4
المادة 4 يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير يعين بناءً على اقتراح من مجلس الوزراء وبموافقة مجلس النواب لمدة ( 5 ) خمس سنوات . (3)
المادة 4
المادة 4 (1) يتألف المجلس الاداري من ممثل واحد لكل دولة متعاقدة . يمكن للبديل ان يعمل كممثل في حالة غياب الممثل الاساسي عن اجتماع ما او عند عدم مقدرته على العمل . (2) عند عدم توفر الممثل ، يقوم كل حاكم وحاكم بديل في البنك و المعين من قبل دولة متعاقدة بعمل الممثل و بديله على التوالي .
المادة 4
المادة 4 تكون محاكمة الاسير العراقي امام المحاكم العسكرية بموجب احكام هذا القانون ووفقا لاحكام اتفاقيات جنيف الخاصة باسرى الحرب .
المادة 4
المادة 4 أولاً : الوزير هو الرئيس الأعلى للوزارة ، والمسؤول عن تنفيذ سياساتها ومهامها ويمارس الرقابة على نشاطاتها وفعالياتها وحسن ادائها. ثانياً : للوزير أن يخول بعضاً من صلاحياته إلى أي من وكيلي الوزارة أو إلى أي من رؤساء التشكيلات والمديرين العامين فيها .
المادة 4
المادة 4 تعتبر الاراضي المملوكة للاشخاص او المثقلة بحق تصرف لهم او الموقوفة المشمولة باحكام هذا القانون مستولى عليها بتاريخ اول نشر للبيان بالجريدة اليومية وتستثنى من ذلك البساتين التي تتوفر فيها شروط البستنة وفق قانون الاصلاح الزراعي الا اذا تعارض ذلك مع تصاميم المشروع.
المادة 4
المادة 4 تسعى الهيئة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا- عقد الاتفاقات مع المؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول الحجاج والمعتمرين العراقيين الى المملكة . ثانيا- التعاقد مع الفنادق والمطاعم واماكن الاستراحة في المملكة العربية السعودية لتامين السكن والطعام ووسائل الراحة للحجاج والمعتمرين العراقيين . ثالثا- التعاقد مع شركات النقل الجوي والبري والبحري لتامين نقل الحجاج والمعتمرين العراقيين . رابعا- التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بما يؤمن تحقيق اهداف الهيئة . خامسا- ابرام العقود واجراء جميع التصرفات القانونية التي يتطلبّبها هدف الهيئة وفقا للقانون . سادساً- للهيئة استثمار الأموال المتحققة لديها بما ينمي هذه الأموال ويقلل من كلفة الحج على الحجاج وفق القانون. سابعا- عقد الندوات والمؤتمرات في مجال الحج والعمرة . ثامنا- تنظيم دورات لتاهيل متعهدي النقل والمرشدين . تاسعا- اصدار النشرات والمطبوعات ذات العلاقة بنشاط واهداف الهيئة . عاشرا- تبادل الزيارات والوفود مع الدول الاخرى للاطلاع على تجاربها في مجال الحج والعمرة . حادي عشر- فتح مكاتب الهيئة في المحافظات تتولى مهمة متابعة شؤون الحج والعمرة وفقا لاحكام هذا القانون . ثاني عشر- فتح مكاتب للهيئة في المملكة العربية السعودية لتسهيل شؤون الحج والعمرة . ثالث عشر- منح الإجازات لشركات النقل من القطاع الخاص لنقل الحجاج والمعتمرين إلى الديار المقدسة والإشراف والرقابة على أدائها.(2)
المادة 4
المادة 4 تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .
المادة 4
المادة 4 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
المادة 4
المادة 4 تلغى مادة 5 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 5 : اذا غير المكلف محل سكنه الدائم بصورة منفردة او مع افراد اسرته او بعضهم فعليه مراجعة مكتب المعلومات في محل سكنه لاملاء استمارة تغيير محل السكن ومراجعة مكتب المعلومات في محل السكن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما .
المادة 4
المادة 4 يعمل به من تاريخ إصداره وينشر في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية الأسباب الموجبة بالنظر للتحولات السياسية والاجتماعية التي حصلت في العراق مما يتطلب أن تكون الإشارة إلى دلالة العلم العراقي بما ينسجم مع العراق الجديد , لهذا شــرع هذا القانــون .
المادة 4
المادة 4 تضاف الجملة الاتية الى اخر المادة الرابعة من القانون: (وتعتبر اجازات مذاخر الادوية التي سبق منحها لغير الصيادلة ملغاة لانتهاء سنة 1971 ولا يجوز تجديدها بعد انتهاء هذا التاريخ).
المادة 4
المادة 4 يصدر كلا من وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 لوزير الهجرة والمهجرين بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لشؤون الهجرة والمهجرين اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 4
المادة 4 يضاف ما ياتي الى اخر المادة الرابعة من القانون : - (وشهادات تدريبية وتقييمية للمشاركين في دورات التدريب والتوعية في مجالات الحاسبات والاجهزة الالكترونية) .
ماددهی (4)
ماددهی (4): ئهگهر كهسی زێدهڕۆكار، پابهند نهبێت به پێدانی نرخی دیاریكراو یان خهمڵێنراوی هاتوو له بڕگهی (دووهم) له مادهی (3) ی ئهم یاسایه، یان مهرجهكانی هاتوو له ماددهی (2) ی ئهم یاسایه نهیگرێتهوه، ئهوا مافی بهخاوهنكردنی نامینێت و خانووهكه بهزهوی و خانووهوه بهناوی شارهوانی پهیوهندیدار تۆمار دهكرێت، و به پێی یاسای ( فرۆشتن و بهكرێدانی موڵكهكانی دهوڵهت ژماره (32)ی ساڵی 1986)ی بهركار له ههرێم دهفرۆشرێت، له بهرامبهر فرۆشتنهكهی بههای درووست كراوهكان به شێوهی شایسته بوونی به تێكدراوی (مستحقه القلع) دهدرێت به خاوهنهكهی.
المادة 4
المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 4
المادة 4 يتمتع من يمنح الوسام او النوط من العراقيين بالامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وتنقل هذه الامتيازات بعد وفاته الى زوجته واولاده اذا كان متزوجا، والى ورثته الشرعيين اذا كان اعزبا .