أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤمم جميع البنوك والمصارف غير الحكومية العاملة في العراق بما فيها فروع المصارف الاجنبية وتؤول ملكيتها الى الدولة بما فيها الاموال المنقولة والاموال غير المنقولة المسجلة باسمها او باسم مركزها الرئيسي في الخارج اذا كانت اجنبية .,

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى منتسبو الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين الهاربين خارج القطر، من جميع الجرائم التي ارتكبوها، ومن جميع العقوبات الاصلية والتبعية الصادرة بحقهم، ويعفون من جميع العقوبات المنصوص عليها في القوانين العسكرية المترتبة على تغيبهم او هروبهم او تخلفهم او مخالفتهم، وتغلق كافة القضايا المثارة ضدهم، في حالة عودتهم الى القطر خلال مدة نفاذ هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تسري احكام هذا القانون على المريض والمصاب بواحد او اكثر من الاضطرابات الذهانية او العصابية والاضطرابات الاخرى التي يحددها الطبيب الاختصاصي، ويعد المريض طوعيا اذ ما راجع بارادته المؤسسة الصحية للمعالجة . ويعد المريض غير طوعي اذا ما كانت مراجعته من دون ارادته لغرض المعالجة . ثانيا – ا – يقصد بالاضطراب الذهاني لاغراض هذا القانون : اضطراب القوى لاعقلية الاساسية نتيجة اعتلال شديد ذي منشا عضوي او وظيفي في الجهاز العصبي المركزي الذي يؤثر على ارادة المريض وادراكه وتفكيره وسلوكه وشعوره وقدرته على التكيف الاجتماعي تبعا لشدة المرض ومرحلته . ب – يقصد بالاضطراب العصابي : المعاناة الداخلية التي يعانيها المريض بما يؤثر على استقراره النفسي وانفعالاته وسلوكه وقدرته على التكيف الاجتماعي من دون التاثير على قدراته العقلية الاساسية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل اسم (قانون مديرية حوانيت الجيش) ذي الرقم (80) لسنة 1987 الى قانون مديرية الحوانيت العسكرية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد العبارات الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1-النهر : هو مجرى مائي طبيعي رئيسي له منبع ومصب, مصدر مياهه من العيون او المياه الجوفية او البحيرات او اكثر, وتساهم هذه المصادر جميعها او بعضها في مياهه الجارية, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنفطع في بعض الفترات . 2-الرافد : هو مجرى مائي طبيعي يصلب في النهر الرئيسي, مصادر مياهه هي كمصادر مياه النهر الرئيس, وقد تكون مياهه مستمرة طيلة ايام السنة او تنقطع في بعض الفترات . 3-منسوب المياه : مقدار ارتفاع سطح الماء عن مستوى سطح البحر . 4-الجزيرة (الجزرة) : الارض الواقعة داخل مجرى النهر او الرافد المحاطة من جميع جوانبها بمياهه وقد تغمر بالماء او لا تغمر به . 5- حوض النهر : الارض المحصورة بين السداد النظامية او الجرف للنهر او الرافد م الجانبين . 6-حوض البحيرة او الخزان : مساحة الارض المحصورة بين السداد النظامية او اراضي مرتفعة وهذه المساحة مخصصة لاغراض خزن المياه . 7-السداد النظامية : التعليمات الترابية التي تنشؤها الدولة خارج حوض النهر اوالرافد او البحيرة او الخزان لحماية الاراضي من خطر الفيضانات او المناسيب العالية للمياه . 8-الجرف : حافة النهر او الرافد المرتفعة التي لا تتعرض للانقمار بالمناسيب العالية . 9-خط الانغمار الاعلى : الخط الذي تصل اليه مياه البحيرة اوالخزان في اعلى منسوب لهما . 10شاطىء النهر : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض النهر او الرافد بين حافة مستوى المياه المنسوبه الواطيء وبين جرف النهر او السدة النظامية . 11-شاطيء البحيرة او الخزان : الارض الظاهرة التي تقع داخل حوض البحيرة او الخزانه لمنسوب المياه الواطيء وبين السداد النظامية او خط الانغمار الاعلى للمياه . 12-المحرم : الارض المحاذية لسسداد او النهر او الرافد المخصصة لخدمته التي تحدد وفقا لاحكام قانون الري .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (5) من قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 ويحل محله ما يأتي : المادة ـ 5 ـ تقوم وزارة النفط بتجهيز المصافي المشيدة بموجب هذا القانون بالنفط الخام المناسب للطاقة التشغيلية لها بموجب عقد يبرم بين وزارة النفط والشركة المستثمرة وبالأسعار العالمية المقررة لبيع برميل النفط الواحد بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر السفينة (FOB) مطروحا منه نسبه (8%) ثمانية من المائة من السعر العالمي للنفط الخام على ان لايقل نسبه الخصم عن (5) خمسة دولارات ولأتزيد على نسبة (10) عشرة دولارات على أن يكون حجم الطاقة الإنتاجية للمشروع الواحد لايقل عن (50000) خمسين ألف برميل يوميا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً ــ تسري احكام هذا القانون على : أ ـ منتسبي القوات المسلحة العراقية المستمرين في الخدمة عن الجرائم المرتكبة اثناء الخدمة او من جرائها . ب ـ طلاب الكلية العسكرية وطلاب المعاهد والمدارس الخاصة بالجيش . جـ ـ الضباط المتقاعدين والمطرودين والمخرجين ونواب الضباط وضباط الصف والجنود المتقاعدين او المطرودين او المتسرحين من الجيش او من اي قوة عسكرية أخرى اذا كان ارتكابه الجريمة قد تم في اثناء الخدمة . د ـ الاسرى فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبونها في المعتقلات . هـ ـ الضابط وضباط الصف والجنود من الاحتياط المستمرين في الخدمة. ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون ما ياتي : ا ـ الضابط العسكري من رتبة ملازم فما فوق ويعتبر الامام في حكم الضابط . 2 ـ النائب الضابط ، وكيل او وكيل اول او مؤهل او مؤهل اول . 3 ـ ضابط الصف ، كل رئيس عرفاء سرية او عريف سرية او عريف او نائب عريف او جندي اول . د ـ الجندي ، كل شخص استخدم في الجيش العراقي او في اي قوة عسكرية تشكل من حين لاخر ضمن القوات المسلحة العراقية . هـ - الجيش ويقصد بالجيش القوات البرية والبحرية والجوية . و ـ القطعة ويقصد بالقطعة كل وحدة تكون قيد امرة ضابط . (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – يلغى ( قانون نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية رقم (150) لسنة 1975)، وتحل (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المؤسسة بموجبه. 2 – تؤول جميع حقوق والتزامات (نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية) المنحلة، الى (الاتحاد العام لنقابات العمال).

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي : ا – 75 % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ب - 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 101 ان الشروط العامة ( كما تم تعريفها في الملحق لهذه الاتفاقية ) تشكل جزءاً مكملاً لهذه الاتفاقية . 201 ما لم يتطلب المضمون معنى آخر فان كافة العبارات لها المعاني المشار اليها في الشروط العامة أو في هذه الاتفاقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تقوم الشركة العامة للنقل البحري أو من تخولها من الشركات المؤسسة وفق أحكام قانون الشركات رقم ( 21 ) لسنة 1997 بأعمال الوكالات البحرية في الموانئ العراقية وفق أحكام الفرع الثاني من الفصل الرابع من قانون النقل رقم ( 80 ) لسنة 1983 وتسدي الخدمات الناشئة عن ذلك. (1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يأتي الى المادة (45) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويكون البند ( خامسا) لها : خامسا ـ أ ـ تضاف مدة (5) خمس سنوات للعمر المؤشر ازاء كل رتبة من الرتب العسكرية المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة للمشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم (91) لسنة 2004 ( تنظيم القوات المسلحة والميليشيات في العراق ) عند بلوغه سن الاحالة الى التقاعد اذا رغب في الاستمرار بالخدمة 0 ب ـ يستثنى المشمول باحكام الفقرة ( أ ) من هذا البند من احكام البند (رابعا) من هذه المادة 0

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 3 من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم 46 لسنة 1987 ويحل محلها ما ياتي : المادة 3 يكون الانتماء لنقابة اطباء الاسنان اختياريا.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(1)

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى : اولا : البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الاطفال وبغائهم واستغلالهم في المواد الاباحية ، المعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 54 / 263 والمؤرخ في 25 / ايار / 2000 الذي دخل حيز النفاذ في 18 / كانون الثاني / 2002 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يُلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (55) في 14-4-1999 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة الاطباء تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا – تتكون النقابة من التنظيمات الاتية. ا‌- المؤتمر العام. ب‌- مجلس النقابة . ج - هيئة ومجلس الفرع واللجنة النقابية في المحافظة. د - لجنة الانضباط في المحافظة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الىالمادة الثالثة من قانون تنظيم توزيع الارباح في الشركات المرقم بـ 101 لسنة 1964، ويكون الفقرة ج لها: ج – تستثنى المصارف غير الحكومية وشركات الاستثمار المالي من احكام المادة الاولى من هذا القانون، على ان تدفع نسبة مقدارها 10% عشر من المئة من صافي ارباحها الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي بعد استقطاع ضريبة الدخل .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا ­ قائد القوات البحرية. ب ­ رئيس الاكاديمية. ج ­ ممثل المكتب العسكري. د ­ مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ ­ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و ­ معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز ­ معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح ­ امرو معاهد الاكاديمية. ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ­ ممثل وزارة النفط. ك ­ مدير التدريب البحري. ل ­ ممثل جامعة البصرة.