أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً : رئيس الديوان هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ سياسته وتوجيه اعماله ، والاشراف والرقابة على تنفيذ القوانين وتصدر عنه التعليمات والقرارات والاوامر في كل ماله علاقة بمهام الديوان وتشكيلاته واختصاصاته . ثانياً : يكون رئيس الديوان بدرجة وزير ويعين بأقتراح من مجلس الوزراء بعد ترشيحه من قبل مرجعيات الاديان الثلاثة . ثالثاً : لرئيس الديوان تخويل بعض صلاحياته ضمن احكام القوانين والانظمة والقرارات السارية المفعول الى احد وكيليه او المديرين العامين وفقاً للقانون. رابعاً: لرئيس الديوان تشكيل لجان دائمة او مؤقتة يعهد اليها بمهام مالية او ادارية او تنظيمية او رقابية او دراسية , تتعلق بسائر الانشطة والفعاليات التي يقوم بها الديوان وفقاً للقانون . خامساً: لرئيس الديوان الاستعانة بالمستشارين والخبراء والاختصاصيين في اداء some المهام المتعلقة بشؤون الديوان او الاوقاف التي يشرف عليها وفقا" للقانون . سادساً: منح المخصصات والاعانات والمكافآت لموظفي الديوان وغيرهم وفقاً للقانــون . سابعاً: يكون لرئيس الديوان مكتب خاص يتولى ادارته موظف ذو شهادة جامعية اولية بدرجة مدير يعاونه عدد من الموظفين بحسب الاقتضاء.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يمارس المجلس ما ياتي : - اولا : الاشراف العام على شؤون المعهد. ثانيا : التوصية باقرار الخطط التي يقترحها العميد او اللجان التي يشكلها لتنظيم شؤون المعهد وسبل تطوير وتعيين المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية وتحديد ساعاتها. ثالثا : اضافة مواد اخرى للتدريس في المعهد او حذف البعض منها. رابعا : وضع الشروط الخاصة بالقبول وتحديد العدد المطلوب سنويا من المتقدمين. خامسا : تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها. سادسا : وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها وطريقة سيرها واقرار نتائجها. سابعا : فرض العقوبات الانضباطية على الطلبة حسب التعليمات التي يصدرها الوزير. ثامنا : التوصية بمنح الدرجة العلمية للخريجين. تاسعا : اختيار العناصر التي تتولى التدريس في المعهد. عاشرا : اقرار ملاك المعهد كل عام للسنة الدراسية التالية. احد عشر : اصدار التعليمات الخاصة بمنح الالقاب العلمية وترقية اعضاء الهيئة التدريسية.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 أولاً ــ تشكل في كل محافظة لجنة برئاسة قاض يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية لاتقل وظيفة إي منهم عن مدير: أ ـ وزارة الصحة . ب ـ وزارة المالية . ج ـ وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية . د ـ ملغاة . هـ ـ وزارة البلديات . و ـ ممثل عن المحافظة . ثانياً ــ تتولى اللجنة البت في طلبات التعويض وترفع قرارها إلى المحافظ المختص للمصادقة عليه . ثالثاً ًــ للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له حق التصويت . رابعاً ــ تحدد اجتماعات اللجنة وسير العمل فيها واكتمال النصاب وأية أمور أخرى بتعليمات يصدرها رئيس مجلس الوزراء . خامساً ــ أ. يحق لمن رفض طلبه ، التظلم من قرار اللجان المشكلة وفق البند أولاً من هذه المادة امام ذات اللجنة . ب. للمتظلم من قرار اللجنة ، الطعن في القرار الصادر نتيجة التظلم لدى محكمة البداءة المختصة بعد (60) ستين يوماً من تاريخ التبليغ به ويكون قرار المحكمة قابلاً للتمييز لدى محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بقرار الحكم أو اعتباره مبلغاً . (4)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة –4– يختص المجلس بوظائف القضاء الاداري والافتاء والصياغة واعداد ودراسة وتدقيق مشروعات القوانين وابداء الرأي في الامور القانونية لدوائر الدولة والقطاع العام.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تسري احكام هذا القانون على العقارات الزراعية الخاضعة للاستيلاء بموجب قانون الاصلاح الزراعي وغير الخاضعة له .

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): مادده‌ی (11) ی یاساكه‌ هه‌موارده‌كرێت و به‌م شێوه‌یه‌ ده‌خوێندرێته‌وه‌: مادده‌ی (48): یه‌كه‌م: ئه‌نجوومه‌نی سه‌ندیكا بنه‌ما و پێوه‌ره‌كانی قبوڵ كردن و تۆماركردن له‌ سه‌ندیكا دیار ده‌كات. دووه‌م: سه‌ندیكا مافی هه‌یه‌ په‌یمانگه‌یه‌ك یان ناوه‌ندێكی تایبه‌ت له‌سه‌ر بنه‌مای زانستی یان پیشه‌یی دابمه‌زرێنێت بۆ ئاماده‌كردن و ڕاهێنان و شیاندنی ئه‌وانه‌ی ده‌یانه‌وێت ببنه‌ ئه‌ندام له‌ سه‌ندیكا یان ئه‌وانه‌ی ئه‌ندامن تیایدا، ئه‌نجومه‌نی سه‌ندیكا پێڕه‌وێك ده‌رده‌كات بۆ رێكخستنی كاروباری ئه‌وانه‌ی كه‌ حوكمی ئه‌م بڕگه‌یه‌ ده‌یانگرێته‌وه‌. سێیه‌م: به‌ ڕه‌چاوكردنی حوكم و بنه‌ماكانی هاتوو له‌ بڕگه‌كانی (یه‌كه‌م) و (دووه‌م)ی ئه‌م مادده‌یه‌، پارێزه‌ران به‌پێی ناونوسران و پێش یه‌كتری (الاقدمیه‌) له‌و ناوانه‌ی خواره‌وه‌ پێكدێت: 1- ناوی پارێزه‌ر ( ڕاوێژكار). 2- ناوی پیاده‌كار (الممارسون). 3- ناوی پارێزه‌ره‌ مه‌شقكاره‌كان (المتمرنین).

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اذا رغب المشمول باحكام هذه التعليمات الاشتغال لحسابه الخاص او لدى الغير فعليه ان يتقدم بطلبه الى الجهة المعنية بامره كما مبين في البند (اولا) اعلاه لاستحصال الموافقة على اشتغاله.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص المادة الرابعة من قانون إعادة المفصولين السياسيين ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة : أولاً : ُيستثنى من الإحالة الى التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثانياً : يعاد إلى الوظيفة الراغبون بالخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون . ثالثاً : يحال الى التقاعد الذين اعيدوا الى الخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين . رابعاً : يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتباً تقاعدياً مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون . خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتباً تقاعدياً على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .(1)

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الاسباب الموجبة لغرض مواكبة التطورات في المجالات العمالية والاجتماعية وتوفير المرونة الكافية لاجهزة الوزارة في اداء مهامها. فقد شرع هذا القانون.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تلتزم الشبكة بالمبادئ والاتجاهات المفصلة في انظمة الشبكة بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المختصة.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1 – تسترشد لجان التقدير المشكلة وفق هذا القانون بما مثبت في محاضر الكشف والتقدير المبينة ادناه من وقائع مادية وبما مدون في السندات والسجلات والوثائق الرسمية وتصدر قرارها بشان تعويض ذوي العلاقة وفقا للاسس والقواعد الواردة في هذا القانون وتعتبر هذه القرارات مكتسبة للدرجة النهائية بتصديق المجلس الزراعي في المحافظة عليها : - ا – محاضر التقدير المنظمة من قبل لجان الاستيلاء التي لم تكتسب الدرجة النهائية في ظل القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. ب – محاضر التقدير المنظمة من قبل اللجان الرسمية المؤلفة من قبل الجهات الادارية في ظل احكام القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 المعدل. جـ - محاضر الكشف المنظمة من قبل الجهات القضائية عند عدم وجود محاضر رسمية منظمة من قبل اللجان المختصة. 2 – تعتبر المحاضر الرسمية المنظمة من قبل لجان تقدير مشكلة وفق القوانين والانظمة والتعليمات المرعية قبل نفاذ القانون رقم ( 189 ) لسنة / 1968 اذا كانت مصدقة من قبل مجالس الادارة. وعلى دوائر الري صرف المبالغ المثبتة فيها الى ذوي العلاقة كل حسب استحقاقه بواسطة المحافظات المختصة. 3 – اذا كانت الاراضي او المغروسات او المزروعات او المنشات قد زالت معالمها بسبب تنفيذ مشروع للري او تشغيله ولم ينظم بها محضر رسمي فعلى لجنة التقدير المشكلة بموجب هذا القانون تنظيم محضر بذلك واصدار قرار على ضوء المعلومات الرسمية التي تحصل عليها او الوثائق والبينات المعتبرة التي يقدمها ذوو العلاقة. وتسري على القرار الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون بشان الاعتراض والتصديق ودفع التعويض عن المحدثات والاراضي. 4- تقوم الدائرة المختصة بتقديم طلب الاستملاك أو إطفاء الحقوق التصرفية إلى محكمة البداءة المختصة خلال (30) ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ آخر محضر مصادق عليه للجنة الكشف والتقدير . 5- تقدر محكمة البداءة المختصة مبلغ التعويض وفقاً للأسعار السائدة وقت إجراء الكشف وتتولى الوزارة دفع التعويض نقداً . 6- تخصم (5%) خمسة من المائة من مبلغ التعويض الذي تقدره لجنة الكشف والتقدير لذوي العلاقة عن قيمة أنقاض المشيدات والمزروعات والمغروسات الموجودة في الأرض الداخلة ضمن المشروع .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على الموظف المختص إصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق أو تجديدها أو تمديدها بصرف النظر عن أسباب وجودهم وفق لأحكام هذا القانون.

مادده‌ی (4)

متن المادە :

مادده‌ی (4): ئه‌م یاسایه‌ له‌ رۆژی ده‌رچوونیه‌وه‌ كاری پێده‌كرێت و له‌ رۆژنامه‌ی فه‌رمیی (وه‌قایعی كوردستان) بڵاو ده‌كرێته‌وه‌.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 الاحكام المرتبطة بالمادة يلتزم الموظف بالواجبات الاتية : اولا : اداء اعمال وظيفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية . ثانيا : التقيد بمواعيد العمل وعدم التغيب عنه الا باذن، وتخصيص جميع وقت الدوام الرسمي للعمل . ثالثا : احترام رؤسائه والتزام الادب واللياقة في مخاطبتهم واطاعة اوامرهم المتعلقة باداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والانظمة والتعليمات، فاذا كان في هذه الاوامر مخالفة فعلى الموظف ان يبين لرئيسه كتابة وجه تلك المخالفة ولا يلتزم بتنفيذ تلك الاوامر الا اذا اكدها رئيسه كتابة وعندئذٍ يكون الرئيس هو المسؤول عنها . رابعا : معاملة المرؤسين بالحسنى وبما يحفظ كرامتهم . خامسا : احترام المواطنين وتسهيل انجاز معاملاتهم . سادسا : المحافظة على اموال الدولة التي في حوزته او تحت تصرفه واستخدامها بصورة رشيدة . سابعا : كتمان المعلومات والوثائق التي يطلع عليها بحكم وظيفته او اثناءها اذا كانت سرية بطبيعتها او يخشى من افشائها الحاق الضرر بالدولة او بالاشخاص او صدرت اليه اوامر من رؤسائه بكتمانها ويبقى هذا الواجب قائما حتى بعد انتهاء خدمته، ولا يجوز له ان يحتفظ بوثائق رسمية سرية بعد احالته على التقاعد او انتهاء خدمته باي وجه كان . ثامنا : المحافظة على كرامة الوظيفة العامة والابتعاد عن كل ما من شانه المساس بالاحترام اللازم لها سواء اكان ذلك اثناء ادائه وظيفته ام خارج اوقات الدوام الرسمي . تاسعا : الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره . عاشرا : اعادة ما يكون تحت تصرفه من ادوات او الات الى المحل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي الا اذا اقتضت طبيعة العمل غير ذلك . حادي عشر : مراعاة القوانين والانظمة والتعليمات الخاصة بحماية الصحة العامة والسلامة في العمل والوقاية من الحريق . ثاني عشر : القيام بواجبات الوظيفة حسبما تقرره القوانين والانظمة والتعليمات .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 اولا : يراس المديرية العامة مدير عام من ذوي الخبرة حاصل على شهادة جامعية اولية ذات علاقة في الاقل وهو الرئيس الاعلى لها، وتصدر منه الاوامر والقرارات ويمثلها هو او من يخوله امام المحاكم والجهات ذات العلاقة . ثانيا : للمدير العام الصلاحيات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون، وله ان يخول بعضا منها الى اي من موظفي المديرية العامة ممن هم بوظيفة مدير في الاقل . ثالثا : تحدد التشكيلات الادارية للمديرية العامة بنظام داخلي يصدره وزیر الصناعة والمعادن الذي يعرف فيما بعد بـ(الوزير) .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 يلغى نص الفقرة ( ثانيا ) من المادة ( 53 ) من القانون ويحل محله ما ياتي : ثانيا – ا – لا يوقف تنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل اذا كان متعلقا بالنفقة عند الطعن به امام المحكمة المختصة . ب – يوقف التنفيذ في جميع الاحوال اذا صدر بذلك قرار من المحكمة المختصة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 تهدف الهيئة الى القيام بالاعمال الانشائية على اختلاف انواعها داخل العراق وخارجه بصفة مقاول.

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 - أولاً – الوزير : هو الرئيس الأعلى للوزارة والمسؤول عن تنفيذ سياستها ومهامها والإشراف والرقابة على فعاليتها وأنشطتها وحسن أداءها وله إصدار التعليمات والأنظمة الداخلية والقرارات والأوامر في كل ما يتعلق في شؤون الوزارة . ثانياً – للوزير تخويل بعض مهامه إلى وكيلا الوزارة أو إلى أي من المدراء العامين في الوزارة .