المادة 4

معرف المادة: 23641

رقم المادة : 793

المادة 4 يعدل نص المادة (السادسة) من القانون، ويقرأ على الوجه الآتي:- يختص المجلس بمهام القضاء الإداري، والمشورة وصياغة وإعداد ومراجعة وتدقيق مشروعات القوانين، وإبداء الرأي في المسائل القانونية الموجهة إليه من قبل مؤسسات الإقليم.