أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 - يُقصد بالتعابير والمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها : أولاً : المنظمة غير الحكومية هي مجموعة من الأشخاص الطبيعية أو المعنوية سجلت واكتسبت الشخصية المعنوية وفقاً لأحكام هذا القانون ,تسعى لتحقيق أغراض غير ربحية . ثانياً: المنظمة غير الحكومية الأجنبية : وهي فرع منظمة غير حكومية مؤسسة بموجب قانون دولة أخرى . ثالثاً : شبكة المنظمات غير الحكومية : هي منظمة غير حكومية مسجلة بموجب أحكام هذا القانون وتتألف من عدد من المنظمات غير الحكومية وتتمتع كل منها بالشخصية المعنوية . رابعاً : الدائرة : دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر نص مادة 2 من القانون فقرة اولى من المادة ذاتها برقم ا. ويضاف الى المادة المذكورة فقرة جديدة برقم ب بالنص الاتي : - مادة 2. فقرة ب : المدير العام هو الذي يمثل المصرف ويعبر عن ارادته بجميع ما يتمتع به المصرف من حقوق وما له من اهلية في الاداء في الحدود التي يقررها القانون. ويعتبر مدير فرع المصرف بحكم المدير العام فيما يخص حلف اليمين في الدعوى الناشئة عن نشاط ذلك الفرع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف كلمة (والدستور) بعد عبارة (القانون الاساسي) اينما وردت في القانون .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدلالمادة الاولى من القانون على نحو تحل فيه عبارة في مدينة بغداد وحدها محل عبارة في اراضي الجمهورية العراقية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة (1) من المادة (104) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل ويحل محلها ما ياتي : 1- تكون القيمة المثبتة في سجل العقار قيمة حقيقية له لغرض استيفاء رسوم التسجيل خلال خمس سنوات ابتداء من تاريخ التقدير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس هيئة تسمى الهيئة العليا للحج والعمرة ترتبط برئيس مجلس الوزراء تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الهيئة العيا للحج والعمرة او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحذف الفقرة (ب) من المادة الثانية من قانون دار الشؤون الثقافية العامة رقم 197 لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي : ب - يكون راس المال الاسمى للدار ( - /...../....../5) خمسة ملايين دينار، ويكون الاحتياطي العام كحد اعلى بنسبة (50%) خمسين بالمائة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى البند ( ثامنا ) من عناوين المهن الواردة بجداول عناوين المهن المنشورة بالجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد 2904 الصادر بتاريخ 4-10-1982.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (141) لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (1) او (2) او (2) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الرابعة من قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية المرقم بـ 43 لسنة 1989 ويحل محله ما ياتي : المادة الرابعة : اولا – يدير الاتحاد مجلس ادارة يعرف فيما بعد بـ مجلس الاتحاد يشكل من رؤساء الغرف التجارية او نوابهم في حالة تعذر حضور اي من الرؤساء وينتخبون من بينهم بالاقتراع السري رئيسا للمجلس. ثانيا – يشترط في عضو مجلس الاتحاد ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولية في الاقل. ثالثا – ينتخب مجلس الاتحاد من بين اعضائه بالاقتراع السري نائبا للرئيس او اكثر طبقا لما هو محدد بالنظام الداخلي رابعا – لمجلس الاتحاد اختيار اعضاء فخريين لا يزيد عددهم على 4 اربعة من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون التجارية للافادة من خبراتهم والاستئناس بارائهم على ان لا يكون لهم حق التصويت. خامسا – لا يجوز انتخاب رئيس المجلس ونائبه لاكثر من دورتين انتخابيتين. سادسا – لا يجوز انتخاب اعضاء المجلس لاكثر من دورتين انتخابيتين متتاليتين.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة من قانون تنظيم التجارة رقم (20) لسنة 1970 .

المادة مادة 1

متن المادە :

المادة مادة 1 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ‌) يعني مصطلح "التصحر" تردي الأراضي في المناطق القاحلة ، وشبه القاحلة, والجافة شبه الرطبة ، نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية ؛ (ب‌) يتضمن مصطلح "مكافحة التصحر" الأنشطة التي تشكل جزءا من التنمية المتكاملة للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة من أجل التنمية المستدامة ، والتي ترمي إلى : ‘1‘ منع و/أو خفض تـردي الأراضــي ؛ ‘2‘ وإعادة تأهيل الأراضي التي تردت جزئياً؛ ‘3‘ واستصـلاح الأراضـي التي تصحـرت؛ (ج) يعني مصطلح "الجفاف" الظاهرة التي تحدث طبيعياً وتوجد عندما ينخفض الهطول انخفاضا ملحوظا فيصبح دون المستويات الطبيعية المسجلة ، مما يسبب اختلالاً هيدرولوجيا خطيراً يؤثر تأثيرا سيئا على نظم الإنتاج لموارد الأراضي ؛ (د) يعني مصطلح "تخفيف آثار الجفاف" الأنشطة المتصلة بالتنبؤ بالجفاف والتي ترمي إلى تقليل ضعف المجتمع والنظم الطبيعية إزاء الجفاف من حيث صلته بمكافحة التصحر ؛ (هـ) يعني مصطلح " الأراضي" النظام الإنتاجي – الإحيائي الأرضي الذي يشمل التربة ، والغطاء النباتي ، والكائنات الحية الأخرى ، والعمليات الإيكولوجية والهيدرولوجية التي تعمل داخل النظام (و) يعني مصطلح "تردي الأراضي" ما يحدث في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و الجافة شبه الرطبة من انخفاض أو فقدان للإنتاجية والتنوع الإحيائيين أو الاقتصاديين لأراضي المحاصيل البعلية ، وأراضي المحاصيل المروية ، أو مراتع الماشية والمراعي والغابات والإحراج ، نتيجة لاستخدامات الأراضي أو لعملية ما أو مجموعة من العمليات ، بما في ذلك العمليات الناجمة عن الأنشطة البشرية وأنماط السكنى ، مثل : ‘1‘ تعـرية التربـة بفعـل الريـاح و/أو المياه؛ ‘2‘ تدهور الخواص الفيزيائية والكيمائية والإحيائية أو الاقتصادية للتربة؛ ‘3‘ الفقدان الطويل الأجل للغطاء النباتي الطبيعي؛ (ز) يعني مصطلح "المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة" المناطق التي تقع فيها نسبة الهطول السنوي إلى البخر-نتح في النطاق من 05,0 إلى 65,0 ، مع استثناء المناطق القطبية وشبه القطبية ؛ (ح) يعني مصطلح "المناطق المتأثرة" المناطق القاحلة و/أو شبه القاحلة أو الجافة شبه الرطبة المتأثرة أو المهددة بالتصحر ؛ (ط) يعني مصطلح "البلدان المتأثرة" البلدان التي تشمل أراضيها ،كليـاً أو جزئيـاً ، مناطق متأثـرة ؛ (ي) يعني مصطلح "منظمة التكامل الاقتصادي الإقليمية" منظمة تتألف من دول ذات سيادة في منطقه معينة لها اختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية ، ومخولة حسب الأصول ، وفقاً لإجراءاتها الداخلية ، سلطة توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها ؛ (ك) يعني مصطلح "الإطراف من البلدان المتقدمة" البلدان المتقدمة الأطراف ومنظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية التي تتألف من بلدان متقدمة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعفى عفوا عاما: - 1 – العسكريون الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين (57 و 69) من قانون العقوبات العسكري رقم (13) لسنة 1940 المعدل. 2 – المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (40 و 41 و 43/1 و 44 و 49) من قانون الخدمة العسكرية رقم (65) لسنة 1969 المعدل. 3 - المكلفون الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د, هـ , و) من المادة (29) والمادة (32) من قانون الدفاع الوطني الملغى رقم (40) لسنة 1938. 4 - المكلفون الاحتياط الذين ارتكبوا احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرات (ا, ب, ج, د) من المادة (19) والمادة (21) من قانون خدمة الاحتياط الملغى رقم (74) لسنة 1956.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعدل البند 1 من الفقرة ا من المادة الثامنة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 ويقرا على الوجه الاتي : - ا – يشترط فيمن توزع عليه الارض من الفلاحين : 1 – ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 1 من قانون اتحاد المقاولين العراقيين رقم 59 لسنة 1984، ويحل محلها ما ياتي : ­ المادة 1 ­ يؤسس اتحاد للمقاولين يسمى اتحاد المقاولين العراقيين يكون مقره في بغداد، وله ان يؤسس فروعا في المحافظات، ويرتبط بوزارة الاسكان والتعمير.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب احكام هذا القانون نقابة تسمى نقابة اطباء الاسنان تتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مقرها في بغداد. ثانيا - تتكون النقابة من التنظيمات الاتية : ا - الهيئة العامة. ب - مجلس النقابة. جـ - هيئة ومجلس الفرع. د - لجان الانضباط.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 لموظفي الشركة العراقية للعمليات النفطية الذين كانوا في خدمة شركة نفط العراق المحدودة المؤممة عملياتها بالقانون رقم 69 لسنة 1972 ان يطلبوا اضافة خدماتهم في شركة نفط العراق التي تسبق تاريخ تاميمها في 1 – 6 – 1972 واحتسابها لاغراض التقاعد ويعتبر موظفا لاغراض هذا القانون من كان موجودا في الشركة عند تاميمها في 1 – 6 – 1972 ويحمل عنوان موظف ولعيال الموظف المذكور في حالة وفاته ان يطلبوا احتساب المدة لاغراض التقاعد وفقا لهذا القانون

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تؤسس وزارة تسمى (وزارة الهجرة والمهجرين) تتمتع بالشخصية المعنوية ويُمثلها وزير الهجرة والمهجرين أو من يخوله .