المادة 1

معرف المادة: 44071

رقم المادة : 2476

المادة 1 تلغى (المادة الاولى) من قانون الخدمة الخاصة للضباط المتقاعدين في الجيش رقم (141) لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - المادة الاولى – لوزير الدفاع، عند الضرورة، استدعاء الضابط المحال على التقاعد، وفق الفقرة (1) او (2) او (2) مكررة من (المادة الثامنة والثلاثين) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (1) لسنة 1975، المشمول بخدمة الاحتياط، للعمل في الجيش، ويجوز بمرسوم جمهوري انتدابه خارج الجيش لاغراض التعبئة، وذلك للمدة التي يحددها الوزير .