أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 أولا : يتولى الإشراف على المكتب مجلس يتألف من : 1- العميد او احد رؤساء الاقسام العلمية (في حالة اعتذار العميد او في حالة انتهاء المدة القانونية له) ممن لا تقل مرتبته العلمية عن استاذ مساعد ، يرشحه مجلس الجامعة او مجلس المركز على ان يقترن ذلك بمصادقة الوزير / رئيسا . 2- اربعة من التدريسيين في الاقل يقترحهم مجلس الكلية او المعهد او المركز ويصادق عليهم مجلس الجامعة او الوزير ، يمثل كل منهم حقل اختصاصه وبأعلى المراتب العلمية المتوافرة / أعضاء . ثانيا - يختار المجلس مديرا للمكتب من بين اعضائه على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس الجامعة او رئيس هيئة المعاهد الفنية او رئيس المركز ويكون نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ثالثا - أ_ مدة العضوية في المجلس سنتان تبدأ من تاريخ اول اجتماع له قابلة للتجديد لمرة واحدة . ب_يجوز اعادة الترشيح لعضوية المجلس بعد مدة لا تقل عن اربع سنوات من تاريخ انتهاء العضوية (2)
المادة 3
المادة 3 يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون الامتيازات الآتية فضلا عن مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة ( 2 ) من هذا القانون :- أولا ـ الأفضلية في التعيين أو الإعادة إلى الوظيفة في دوائر الدولة والقطاع العام لمن حرموا من التعيين والوظيفة وشمولهم بقانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 المعدل . ثانياً ـ شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه . ثالثاً ـ أفضلية في القبول في الدراسات الأولية والعليا للراغبين منهم في أكمال دراستهم مع مراعاة توافر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. رابعاً ـ أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين . خامساً ـ صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص . سادساً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون قطعة ارض سكنية او بدل نقدي عنها استثناء من القرار 120 لسنة 1982 . سابعاً ـ يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون من غير الموظفين والمتقاعدين بالحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله .(3)
المادة 3
المادة 3 تتكون الهيئة من التشكيلات الاتية : اولا – مركز الهيئة ويتكون من : ا – رئيس الهيئة . ب – مساعد رئيس الهيئة . ج – قسم الشؤون العلمية . د – قسم الاشراف والمتابعة . هـ - قسم شؤون الطلبة . و – قسم الشؤون القانونية . ز – قسم الشؤون الادارية والمالية . ثانيا – المعاهد العالية : ا – معهد صدام العالي في بغداد . ب – معهد صدام العالي في نينوى . ج – معهد صدام العالي في البصرة . د – معهد صدام العالي في الانبار . هـ - معهد صدام العالي في صلاح الدين . و – معهد صدام العالي في واسط . ز – معهد صدام العالي في بابل . ح – معهد صدام العالي في ذي قار . ثالثا – اي معهد يتقرر استحداثه مستقبلا باقتراح من مدير المكتب وموافقة الرئاسة .
ماددهی (3)
ماددهی (3): پاڵپشت به حوكمی ماددهی (پازدهیهم) له یاسای نهوت و گاز، سندوقێك به ناوی (سندوقی كوردستان بۆ داهاته نهوتی و گازییهكان له ههرێم) دادهمهزرێت و، كهسایهتی مهعنهوی و سهربهخۆیی دارایی و كارگێڕیی ههیه و، له ڕووی رێكخستنهوه سهر به ئهنجومهنی وهزیران دهبێت.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي: المادة -7- لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 أولاً - تكون عناوين ودرجات وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي كما يأتي : عنوان الوظيفة في مركز الوزارة في البعثة سفير وكيل وزارة / رئيس دائرة سفير وزير مفوض معاون رئيس دائرة / بدرجة مدير عام وزير مفوض أو قنصل عام مستشار مدير قسم بدرجة معاون مدير عام مستشار أو قنصل عام سكرتير أول مدير قسم سكرتير أول أو قنصل أول سكرتير ثان مدير شعبة سكرتير ثان أو قنصل ثان سكرتير ثالث مدير شعبة سكرتير ثالث أو قنصل ثالث ملحق ملحق ملحق أو نائب قنصل ثانياً - تعتمد العناوين المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 وقانون الملاك رقم (25 )لسنة 1960 بما فيها عنوان خبير على موظفي السلكين الاداري والفني .
المادة 3
المادة 3 يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها .
المادة 3
المادة 3 للديــوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .
المادة 3
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع الحكومة المحلية في محافظة بابل إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ماددهی (3)
ماددهی (3): كار به دهقی هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
ماددهی (3)
ماددهی (3): له نێوان ئهندامانی ئهنجومهن سهرۆك و جێگرهكهی به بڕیاری ئهنجومهنی وهزیران دادهمهزرێن.
المادة 3
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3
المادة 3 يوقف نفاذ المادة ( 3 ) والمادة ( 47 ) / اولا من قانون رعاية الاحداث رقم ( 76 ) لسنة 1983 في اقليم كوردستان – العراق ، وتسري محلهما احكام المادة الاولى والثانية من هذا القانون .
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من 6-11-1964.
المادة 3
المادة 3 أولاً : أ ـ تشكل لجنة مركزية في وزارة المالية تتألف على النحو الأتي : 1- قاضي من الصنف الأول يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عضواً 3- ممثل عن وزارة العدل بدرجة مدير عضواً 4- ممثل عن إقليم كوردستان وعن كل إقليم سوف يتشكل بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة المركزية : 1- المصادقة على قرارات التعويضات الصادرة من اللجان الفرعية المشكلة في المحافظات أو الأقاليم . 2- رفع القرارات المتعلقة بالتعويض إلى وزارة المالية لصرف مبلغ التعويض خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ ورود قرار التعويض من المحافظة أو الإقليم إلى اللجنة. ثانياً : أ ـ تشكل في كل محافظة أو إقليم لجنة فرعية تتألف على النحو الآتي: 1- قاضي من الصنف الثاني يرشحه مجلس القضاء الأعلى رئيساً 2- ممثـل عـن وزارة الماليـة بدرجة مدير عضواً 3- ممثـل عن وزارة العـدل بـدرجة مديـر عضواً 4- ممثل عن المحافظة أو الإقليم بدرجة مدير عضواً ب ـ تتولى اللجنة الفرعية : 1-استلام الطلبات المقدمة إليهـا بعـد (60) يوماً من تاريخ نفاذ القانون . 2-النظر في الطلبات المقدمة إليها وتقدير مبلغ التعويض وفقاً لظروف كل قضية ووقائعها. 3-رفع قراراتها بالتعويض إلى اللجنة المركزية للمصادقة عليها ولا تعد قرارات التعويض نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل اللجنة المركزية .
المادة 3
المادة 3 تشكل بموجب هذا القانون ما يأتي : اولاً : ثلاث لجان مركزية ( واحدة منها لاقليم كردستان ) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعمل بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء فيما يتعلق بملفات الشهداء والمختطفين والمفقودين والمصابين فقط وللأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدار التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجان . ثانياً : لجنة فرعية او اكثر في بغداد واقليم كردستان وكل محافظة غير منتظمة في اقليم وثلاث لجان فرعية في المحافظات التي شهدت او تشهد العمليات المذكورة في القانون تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء , وتعمل بالتنسيق مع المحافظة , وللجنة الحق وبحسب الحاجة فتح مكاتب لها في الوحدات الادارية والاقضية والنواحي للمحافظة , وتلتزم المحافظة بتامين مستلزمات عمل اللجان كافة . ثالثا : لجنة في كل وزراة او جهة غير مرتبطة بوزارة. (3)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (13) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي : لا يمنع عزل الموظف او فصله او تركه الخدمة او الاستقالة او الإقصاء من الوظيفة او فسخ العقد او الاستغناء عن خدماته من استحقاقه الحقوق التقاعدية , ويستحق 75% من الحد الأدنى للراتب التقاعدي ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قد أكمل سن (45) خمس وأربعين سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة وفي كل الأحوال لا يصرف الراتب التقاعدي عن المدة السابقة لتاريخ أكماله السن المذكور.
المادة 3
المادة 3 يصحح الرقم (75 دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله الرقم (74 دينارا) .
مادة 3
مادة 3 للمكتب شخصية معنوية ذات ذمة مالية مستقلة تعطيه حق التملك والتصرف والتقاضي .
المادة 3
المادة 3 تستعين المدرسة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : - اولا ـ وضع منهج دراسي خاص للموهوبين يتميز عن المناهج الدراسية المطبقة في المدارس العامة على ان يتضمن الاساسيات المطلوبة لاقرانهم في المدارس العامة . ثانيا ـ تهيئة ملاك تدريسي متخصص يتميز بالكفاءة والمقدرة والخبرة . ثالثا ـ تهيئة المجالات التطبيقية والمختبرات المتطورة والافادة منها في تحقيق الاهداف بالشكل الامثل . رابعا ـ تهيئة مكتبة متخصصة واغنائها بالمصادر والمطبوعات العلمية والاجهزة الحديثة. خامسا ـ استخدام التقنيات التربوية الملائمة لمستوى الطلاب من الناحيتين العلمية والفكرية . سادسا ـ القيام بالتجارب العلمية داخل المدرسة وخارجها . سابعا ـ تنظيم الزيارات الميدانية للمعارض والمنشات العلمية والفنية والمشاريع الصناعية والزراعية . ثامنا ـ تشجيع الموهوب على الافادة من المصادر العلمية والتقنيات التربوية التي توفرها المدرسة .