المادة 3

معرف المادة: 22907

رقم المادة : 720

المادة 3 يلغى نص المادة (7) من القانون، ويحل محله ما ياتي: المادة -7- لرئيس هيئة التخطيط اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.