أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 تتولى الدار لتحقيق اهدافها ما ياتي: - اولا – تاسيس المطابع واستيراد ما تحتاج اليه من المكائن والالات والمعدات والمواد غير المتوفرة في السوق المحلية . ثانيا – طبع واصدار وتبادل وتوزيع وترجمة الكتب المنهجية والمساعدة والمعضدة والمجلات والدوريات والنشرات والاصدارات الخاصة بالجامعات ومراكز البحث العلمي والهيئات والجهات المرتبطة بالوزارة بما في ذلك الكتب الخاصة المؤلفة من اعضاء الهيئات التدريسية والباحثين في المؤسسات العلمية العراقية وخارجها وممارسة جميع الانشطة ذات الصلة بذلك وبموجب عقود تبرم لهذا الغرض . ثالثا – امتلاك حقوق التاليف والترجمة سواء كان ذلك لحسابها ام لحساب الغير .
المادة 3
المادة 3 تسعى الوزارة إلى تحقيق أهدافها بما يأتي : أولاً - تنظيم توزيع المياه ودرء اخطار الفيضان والسيطرة على السيول وأحواض الأنهر. ثانياً - القيام بالدراسات الخاصة بمشاريع الري والاستصلاح والسدود والمياه الجوفية ووضع التصاميم والوثائق المتعلقة بها عن طريق تشكيلاتها أو الجهات الاستشارية المختصة. ثالثاً - إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع السدود والاستصلاح والري والبزل والمياه الجوفية. رابعاً - تنفيذ المشاريع الخاصة بالري والاستصلاح والسدود وغيرها عن طريق أجهزتها التنفيذية أو التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية أو العالمية. خامساً - التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في الموارد المائية والبيئية. سادساً - تنسيق خطط الوزارة مع الجهات التخطيطية والقطاعات المستهلكة للمياه بما ينسجم مع التنمية المستدامة في العراق وللقطاعات كافة. سابعاً - إدخال التقنيات الحديثة ونظم المعلومات الجغرافية (GIS) لتطوير أساليب العمل في الوزارة وتدريب الملاكات الفنية والإدارية بما يحقق إدارة واستغلال المياه بالطرق العلمية المتطورة. ثامناً - التوعية الشعبية بأهمية المحافظة على الثروة المائية واستثمارها بالشكل الأمثل وصيانتها من التلوث وتوسيع قاعدة المساهمة الجماهيرية ومنظمات المجتمع المدني في نشاطات الوزارة.
المادة 3
المادة 3 العمل مع الجهات الاخرى ذات العلاقة على تهيئة مواطن صحيح جسميا وعقليا واجتماعيا خال من الامراض والعاهات معتمدة الخدمات الصحية الوقائية اساسا ومرتكزا لخططها وذلك بالوسائل التالية: اولا - تاسيس وادارة المؤسسات والمراكز الصحية وتطويرها في جميع انحاء القطر والمساهمة في رفع المستوى الصحي للاقطار العربية الاخرى . ثانيا - مكافحة الامراض الانتقالية ومراقبتها ومنع تسربها من خارج القطر الى داخله وبالعكس او من مكان الى اخر فيه والحد من انتشارها في الاراضي والمياه والجواء العراقية . ثالثا - العناية بصحة الاسرة ورعاية الامومة والطفولة والشيخوخة . رابعا - العناية بالصحة المدرسية . خامسا - رفع المستوى الغذائي لجميع افراد الشعب . سادسا - وضع الضوابط والمواصفات والشروط الصحية للمعاملوالمحلات العامة ومنح الاجازات لممارسة العمل فيها ومراقبة تطبيق تلك الضوابط والمواصفات والشروط . سابعا - العناية بصحة العاملين في المعامل والمصانع والمحلات العامة ورفع المستوى الصحي لهم وحمايتهم من اخطار المهنة وامراض وحوادث العمل . ثامنا - حماية وتحسين البيئة وتطويرها والحفاظ على مقوماتها والعمل على منع تلوثها. تاسعا - غرس التربية الصحية ونشر الوعي الصحي والبيئي بكافة الوسائل . عاشرا - العناية بالصحة النفسية والعقلية وتوفير البيئة والخدمات الضامنة لها . حادي عشر - توفي الادوية والمصول واللقاحات ومحاليل الزرق والمستلزمات الطبية المختلفة . ثاني عشر - العمل على تكامل صناعة دوائية ومستلزمات طبية متطورة وفق مبدا التكامل الاقتصادي في الوطن العرابي . ثالث عشر - تعميم خدمات مراكز التاهيل الطبي والعلاج الطبيعي والاطراف الصناعية على مستوى القطر . رابع عشر - نشر التعليم الصحي والمهني ورفع المستوى العلمي للعاملين وتطوير الدراسات الطبية والاولية وتشجيع البحث العلمي في الامور الصحية والبيئية والفنية . خامس عشر - تنظيم ومراقبة ممارسة المهن الطبية والصحية بالتنسيق مع النقابات المختصة .
المادة 3
المادة 3 تقسم الوثائق من حيث طبيعتها الى ثلاثة أنواع : أولا: الوثائق العامة : وهي الوثائق التي يجوز الاطلاع عليها من قبل كل ذي مصلحة. ثانيا: الوثائق الخاصة : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها الا في الحالات التي تستوجب ذلك و بموافقة الجهة المعنية. ثالثا: الوثائق السرية : وهي الوثائق التي لايجوز الاطلاع عليها وذلك لمساسها بامن الدولة او ان الإفصاح عنها يقود الى ضرر وحسب مقتضيات العمل.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى وزراء النفط والمعادن والزراعة والنقل والمواصلات تنفيذه.
المادة 3
المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص مادة ( 16 ) من القانون ويحل محله ما ياتي: - مادة 16 تسري احكام هذا القانون على جامعة صدام والمعاهد والمراكز التابعة لها والكلية الهندسية العسكرية، وتقتصر المكاتب الاستشارية التابعة لها على تقديم الاستشارات والخدمات والخبرات الفنية والتدريبية الى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .
المادة 3
المادة 3 تكون اهداف الشركة كما يلي : 1 : القيام بجميع اعمال النقل الجوي للمسافرين والبضائع والبريد داخل القطر وخارجه. 2 : القيام بكافة الخدمات الفنية والارضية للطائرات المدنية العربية والاجنبية في كافة المطارات المدنية في القطر. 3 : القيام بخدمات الصيانة المتوسطة والثقيلة لكافة الطائرات المدنية ضمن الامكانيات المتاحة. 4 : بيع السلع والمنتوجات على الطائرات وفتح الاسواق الحرة في المطارات المدنية. 5 : تقديم الخدمات التموينية للطائرات وغيرها من المؤسسات او المنشات الاخرى. 6 : المساهمة في تنفيذ خطط النقل الجوي في القطر. 7 : تطوير النقل الجوي والخدمات في داخل وخارج القطر. 8 : الاسهم في كافة فعاليات ونشاطات الاتحادات الدولية والمنظمات العربية والدولية المتخصصة في مجال النقل الجوي. 9 : المشاركة في المشاريع المشتركة في مجال النقل الجوي. 10 : ممارسة وسائل الدعاية والطباعة لاغراض النقل الجوي. 11 : عمليات تدريب الطيارين والمهندسين. 12 : اي هدف استثماري يحقق مبدا الربح للشركة يراه المجلس ضروريا.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ مادة 4 _1_ا تتالف الهيئة من الوزير رئيا لهما وممثل عن كل من وزارات الزراعة الصحة والشباب والعمل والشؤون الاجتماعية والمالية والداخلية والتربية وعضو اهلي يختاره الوزير يمثل احد المؤسسات او الهيئات ذات الطابع الاجتماعي يعينون بترشيح من الوزير وبقرار من رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها ويكون ممثل وزارة الزراعة نائبا للرئيس ويراس اجتماعاتها عند عدم حضور الوزير . ب_ تجتمع هيئة مرة واحدة كل شهرين على الاقل بدعوة من الرئيس او نائبه . ج_ تصدر قرارات الهيئة باكثرية الاصوات وعند تساويها يرجح الجانب الذي فيه الرئيس . د_ القرارات التي تصدر من الهيئة برئاسة الوزير قطعية ولا تنفذ قراراتها الاخرى الا بعد اقتراعها بموافقة الوزير . 2_ تمارس الهيئة الصلاحيات التالية : _ ا_ رسم السياسة العامة لاعمالها بما يتفق واغراضها والقيام بالاعمال الادارية والفنية واعداد مشاريع جديدة لتحقيق اهداف الهيئة وتامين تنسيق التعاون بين اعمالها والدوائر الحكومية ذات العلاقة وغيرهما من الهيئات والمؤسسات غير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي . ب_ اعداد الميزانية السنوية للهيئة وتقديمها الى الوزير للمصادقة عليها . ج_ تشكيل لجان فرعية من الاعضاء لمراقبة سير اعمال المشاريع التي تتولاها . د_ القيام بجمع التبرعات وفق القوانين والانظمة المرعية . و_ تعيين الموظفين والمستخدمين اللازمين بموجب ملا ط خاص . ز_ اعداد تقرير السنوي المالي والاداري من اعمالها وتقديمه الى الوزير .
المادة 3
المادة 3 تعنى الدار بما يلي : - 1 – طبع مختلف المطبوعات باللغة العربية واللغات الاخرى. 2 – تشجيع حركة التاليف والترجمة عن طريق البيع. 3 – رفع مستوى الطباعة بمختلف انواعها وبشتى الوسائل وتنظيم شؤون الطباعة في العراق.
ماددهی (3)
ماددهی (3): پێویسته لهسهر ئهنجومهنی وهزیران و لایهنه پهیوهندیدارهكان حوكمهكانی ئهم یاسایه جێبهجێ بكهن.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .
المادة 3
المادة 3 يصحح الرقم (75 دينارا) الوارد في البندين (الثالث والرابع) من الفقرة (1) من مادة 5 من القانون، ويحل محله الرقم (74 دينارا) .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزرة الثقافة والفنون، بموجب الفقرة ب من البند اولا من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم 133 لسنة 1977، وان المكتبة الوطنية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، بمقتضى الفقرة هـ من البند اولا من مادة 5 من ذات القانون، فقد اقتضى تعديل قانونها لتثبيت هذا الامر فيه. ولاجله شرع هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان : 1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين . 2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين . 3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى . 4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون . 5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها . 6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون . 7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .
المادة 3
المادة 3 تعمل الهيئة على المساهمة في منع الفساد ومكافحته ، واعتماد الشفافية في ادارة شؤون الحكم على جميع المستويات ، عن طريق :- اولاً : التحقيق في قضايا الفساد طبقا لاحكام هذا القانون ، بواسطة محققين ، تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ، ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . ثانياً : متابعة قضايا الفساد التي لا يقوم محققو الهيئة بالتحقيق فيها ، عن طريق ممثل قانوني عن الهيئة بوكالة رسمية تصدر عن رئيسها . ثالثاً : تنمية ثقافة في القطاعين العام والخاص تقدر الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام اخلاقيات الخدمة العامة ، واعتماد الشفافية والخضوع للمساءلة والاستجواب ، عبر البرامج العامة للتوعية والتثقيف . رابعاً : اعداد مشروعات قوانين فيما يساهم في منع الفساد او مكافحته ورفعها الى السلطة التشريعية المختصة عن طريق رئيس الجمهورية او مجلس الوزراء او عن طريق اللجنة البرلمانية المختصة بموضوع التشريع المقترح . خامساً : تعزيز ثقة الشعب العراقي بالحكومة عبر الزام المسؤولين فيها بالكشف عن ذممهم المالية ، وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات او منافع كبيرة قد تؤدي الى تضارب المصالح ، باصدار تعيلمات تنظيمية لها قوة القانون بما لا يتعارض معه ، وغير ذلك من البرامج . سادساً : اصدار تنظيمات سلوك تتضمن قواعد ومعايير السلوك الاخلاقي لضمان الاداء الصحيح والمشرف والسليم لواجبات الوظيفة العامة . سابعاً : القيام باي عمل يساهم في مكافحة الفساد او الوقاية منه بشرطين : أ- ان يكون ذلك العمل ضروريا ويصب في مكافحة الفساد او الوقاية منه . ب- ان يكون فاعلا ومناسبا لتحقيق اهداف الهيئة . ثامناً : أعداد السياسة العامة لمكافحة الفساد وتنفيذها . (2)
ماددهی (3)
ماددهی (3): كار به دهقی هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێك ناكرێت كه لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایه ناكۆك بێت.
المادة 3
المادة 3 تضاف كلمة ( ومعادن ) بعد كلمة ( وماء ) الواردة في الفقرة ( ب ) من المادة الخامسة عشرة من القانون.