المادة 3
للبلدية اعتبارها شخصية معنوية ان :
1- تتمتع بالحقوق المشروعة المخولة لها بموجب احكام القوانين .
2- تستوفى الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين .
3- تستعمل الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احكام هذا القانون والقوانين الاخرى .
4- تعقد العقود على اختلاف انواعها بمقتضى احكام القانون .
5- تكون خصما في جميع الدعاوى التي تقام لها او عليها .
6- تعمل بكافة الاوامر والتعليمات التي تصدرها الحكومية بموجب احكام القانون .
7- تتمتع بذمة مالية مستقلة .