أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة تعتبر بوجه خاص الافعال التالية من جرائم امن الدولة : 1 . كل فعل ذو دوافع ارهابية من شانه تهديد الوحدة الوطنية وسلامة المجتمع ويمس امن الدولة واستقرارها او يضعف من قدرة الاجهزة الامنية في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم وحدود الدولة ومؤسساتها سواء بالاصطدام المسلح مع قوات الدولة او اي شكل من الاشكال التي تخرج عن حرية التعبير التي يكفلها القانون. 2 . كل فعل يتضمن الشروع بالقوة او العنف في قلب نظام الحكم او شكل الدولة المقرر في الدستور. 3 . كل من تولى لغرض اجرامي قيادة قسم من القوات المسلحة او نقطة عسكرية او ميناء او مطار او اي قطعة عسكرية او مدنية بغير تكليف من الحكومة . 4 . كل من شرع في اثارة عصيان مسلح ضد السلطة القائمة بالدستور او اشترك في مؤامرة او عصابة تكوّنت لهذا الغرض . 5 . كل فعل قام به شخص كان له سلطة الامر على افراد القوات المسلحة وطلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر الحكومة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 ­ يعلن وزير الري، او من يخوله، البدء بتنفيذ اي مشروع للري او جزء منه، باعلان يذاع من دار الاذاعة، وينشر في صحيفة محلية يعين فيه المناطق والمقاطعات التي يمر منها المشروع، ويدعو اصحاب العلاقة لمراجعة اللجان المختصة المشكلة بموجب هذا القانون خلال مدة عشرة ايام من تاريخ النشر لتبليغهم بموعد الكشف على اراضيهم بموجب ورقة تبليغ . 2 ­ يصدر المحافظ، او من يخوله، امرا بتشكيل لجنة او اكثر للتقدير في كل محافظة برئاسة احد رؤساء الوحدات الادارية، وعضوية ممثل عن كل من دوائر الري، والزراعة والاصلاح الزراعي، والمالية، واتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، لغرض اجراء الكشف على الاراضي المؤشر عليها من قبل دوائر الري باعتبارها داخلة ضمن المشروع، وتنظيم محضر تثبت فيه مساحة المزروعات وعدد المغروسات وانواعها، والمنشات الثابتة المشيدة في الارض مع بيان اوصافها بصورة مفصلة وعائديتها، وتعيين المساحة الداخلة ضمن المشروع من الارض وصنفها وطريقة ريها ونوع زراعتها ودرجة خصوبتها وعائديتها وما عليها من حقوق عينية . وللجنة الاستعانة بالخبراء عند الحاجة . ويوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من الخبراء وذوي العلاقة . 3- تتولى اللجنة تقدير قيم المنشات الثابتة مع مراعاة صنف الأرض وفقا للأسعار السائدة في المنطقة لمن تربطه علاقة قانونية بالأراضي المشمولة بالمشروع كسند ملكية أو حق تصرف أو شهادة توزيع زراعية أو عقد إيجار زراعي وبخلاف ذلك تقدر قيمها مستحقة للقلع . 4- تقدر أقيام المغروسات والمزروعات الصيفية والشتوية لمن تربطه علاقة قانونية بالأرض المشمولة بالمشروع أو لمن غرسها أو زرعها فعلا وفق الأسعار السائدة في المنطقة عند الكشف بعد الاسترشاد بالأسعار المعتمدة لدى الدوائر الزراعية المختصة . 5 ­ تصدر اللجنة قرارها بالتعويض الذي يستحقه اصحاب المنشات والمغروسات والمزروعات . وتبلغ القرار باعلانه في مركز الوحدة الادارية، ومقر اقرب جمعية تعاونية زراعية للارض المشمولة بالمشروع، وتبلغ نسخة منه الى دائرة الري المختصة . 6 ­ لدوائر الري المختصة، ولذوي العلاقة حق الاعتراض على قرار لجنة التقدير لدى المجلس الزراعي في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به او اعلانه . فان وجد الاعتراض مقبولا شكلا، فللمجلس ان يبت فيه، او ان يحيله الى لجنة يشكلها برئاسة احد اعضائه لاعادة الكشف والتقدير . وللجنة المذكورة الاستعانة بالخبراء، ويعرض المحضر المنظم من قبلها على المجلس الزراعي في المحافظة، ويكون قراره بهذا الشان نهائيا . وعند عدم وقوع اعتراض على قرار التقدير، فعلى اللجنة عرضه مع محاضرة على المجلس الزراعي في المحافظة الذي له اما تصديق القرار او اعادته الى اللجنة لاكمال نواقصه وتصحيح الاخطاء الواردة فيه . 7 ­ يجوز لدوائر الري في الحالات الاستثنائية الطلب من لجنة التقدير تثبيت الوضع الراهن بصورة مستعجلة في الاراضي الزراعية المشمولة بمشروع او عمل من اعمال الري . وعلى لجنة التقدير المباشرة فورا بتثبيت اوصاف الارض وتوابعها من منشات ثابتة ومغروسات ومزروعات بصورة مفصلة مع بيان الاسباب المبررة في اللجوء الى هذا الاجراء المستعجل في محضر الكشف والقرار . ولدوائر الري المباشرة بازالة ما يعيق تنفيذ المشروع كلا او جزءا بعد تثبيت الوضع الراهن، على ان يبلغ القرار وفق ما جاء في الفقرة (5) من هذه المادة . 8 ­ يزود المجلس الزراعي في المحافظة دائرة الري المختصة بنسخ من قرار التقدير المصدق، ويتم دفع التعويض الى اصحاب الاستحقاق وفق تعليمات يصدرها المجلس الزراعي الاعلى . وفي حالة حصول خلاف بين المستحقين، يحتفظ بالمبلغ المتنازع عليه امانة في الخزينة حتى يتم الفصل في النزاع من قبل المحكمة او الجهة المختصة، واكتساب قرارها بهذا الشان الدرجة النهائية» .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تخصيص ( 25% ) من مبلغ الغرامات الفورية المستحصلة بموجب احكام هذا القانون لمنتسبي المرور .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يحدد الوزير مقر كل شركة وهيئة حسب مقتضى الحال ولها فتح فروع داخل القطر وخارجه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 - تتكون المؤسسة مما ياتي : ا‌- ديوان المؤسسة. ب‌- المديرية العامة للمصرف الصناعي. ج‌- مديرية التنظيم والمساعدات العامة. د‌- المديرية العامة للتعاونيات والمجمعات الصناعية. ه‌- اية مديرية عامة اخرى قائمة او تنشا في المستقبل تقرر الوزارة الحاقها بالمؤسسة. 2 - تعد المؤسسة نظاما داخليا لها يصادق عليه الوزير وينشر في الجريدة الرسمية ينص على واجبات واسلوب عمل المديريات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتطبق المديرية العامة المنشاة بقانون خاص احكام قانونها والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه في كل ما لم يرد به نص في النظام المذكور ولا يتعارض مع احكامه.(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تُضاف مادة جديدة إلى قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 وتقرأ كالآتي : المادة-7- لرئيس مجلس النواب إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ قانون رقم (50) لسنة 2007وتعديلاته.

مادده‌ی (3)

متن المادە :

مادده‌ی (3): مادده‌ی (4) له‌ یاسای هه‌مواری دووه‌می پیاده‌كردنی یاسای به‌كرێدانی خانووبه‌ره‌ ژماره‌ (87)ی ساڵی 1979 هه‌ڵده‌وه‌شێته‌وه‌.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تقوم الدوائر التي تتولى دراسة ووضع تصاميم مشاريع الري والبزل تنظيم دليل لادارة وتشغيل وصيانة تلك المشاريع، على ان يكون الدليل جاهزا عند اكمال المشروع او اول مرحلة من مراحله، ويسلم الى الجهة المسؤولة عن تشغيل وصيانة المشروع، وان تسلم مع الدليل مجموعة خرائط المشروع المنفذ فعلا.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا تتوقف ادانة المتهم عن جريمة غسل الاموال على صدور حكم عن الجريمة الاصلية التي نتجت عنها هذه الاموال .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية

المادة 3 (الاتفاقية)

متن المادە :

المادة 3 يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير و توسيع التعاون الاقتصادي بينهما من خلال تنفيذ الاجراءات المحدده في المرفق ( 2 ) من هذه الاتفاقية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند (ج) من الفقرة (2) من مادة 3 من القانون ، ويحل محله ما ياتي : ج - توزيع ذوي المهن الصحية الذين لاتتوافر الامكانيات الفنية لاداء خدماتهم في المناطق النائية، كما يجوز تنسيب ذوي المهن الصحية المشمولين باحكام هذا القانون الذين يفيضون عن الحاجة في الاماكن النائية وتتطلب الحاجة الملحة الى خدمتهم في مراكز المحافظات، على ان يكون تنسيبهم على اساس المفاضلة حسب تسلسل درجاتهم وان ينهى التنسيب ويعاد ذو المهنة الصحية، الى الاماكن النائية حال توافر الامكانيات الفنية ومتطلبات الحاجة فيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتحدد وظائف المكتب فيما ياتي : اولا ­ الاستفادة من طاقات وكفاءات وخبرات واختصاصات العاملين في دوائر الدولة او خارجها ممن لهم ممارسات نضالية في صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي او ممن ساهموا في النضال العربي في تحقيق اهداف الامة العربية في الوحدة والحرية الاشتراكية في مجال المنظمات الشعبية والمهنية واللجان الدائمة والموقتة القطرية او الدولية داخل القطر او خارجه. ثانيا ­ تامين الخدمات الادارية والمالية والاحصائية عن طريق تفريغ عدد من منتسبي المكتب من المستشارين والمدراء العامين والموظفين لاداء تلك الواجبات او اية واجبات اخرى يكلفون بها من قبل رئيس ديوان الرئاسة.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تتكفل وزارة الصحة بعلاج المصابين المنصوص عليهم في المادة ( 2 ) من هذا القانون ، داخل العراق او خارجه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص البند (اولا) من المادة (8) ويحل محله ما ياتي : اولا : لايحق للشركة المتاجرة بالنفط الخام المستلم من وزارة النفط ولا بالمشتقات النفطية المنتجة من المصافي الحكومية وفي حال مخالفتها لذلك فللوزارة فرض عقوبات مناسبة تدرج في العقد المبرم بينهما.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا- تعمل الدار على:- 1- اصدار الصحف والمجلات والكتب وسائر المطبوعات على اختلاف انواعها باللغة العربية وبمختلف اللغات داخل القطر وخارجه 2- تشجيع حركة التاليف والترجمة والنشر وكل ما من شانه ان يساعد على نشر الثقافة العامة ويعمق الوعي السياسي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي 3- تاسيس مركز للابحاث والمشاركة في المراكز المماثلة داخل القطر وخارجه ب- تنفذ الدار اهدافها بكافة الوسائل التي تراها مناسبة وخاصة عن طريق:- تاسيس المطابع واستيراد الالات والمعدات تاسيس مكاتب للنشر والتوزيع وادارتها مباشرة او بالواسطة وتعيين المراسلين والمندوبين والوكلاء عنها داخل العراق وخارجه امتلاك حقوق التاليف والترجمة بكل ما تقوم بتاليفه او ترجمته من الكتب وسائر المنشورات او ما تحوز على حقوق طبعه ونشره باي وجه من الوجوه واصدار الصحف والمجلات وكافة المنشورات نيابة عن ا ي شخص او هيئة او شركة وادارتها مباشرة او بالواسطة امتلاك واكتساب حقوق التصرف بالعقار لتنفيذ اغراضها المتقدمة في اي جهة داخل العراق وخارجه وتسجيل ذلك باسم الدار في الدوائر الرسمية المختصة واستثمارها مباشرة او بالواسطة او باية طريقة اخرى اجراء جميع المعاملات وابرام العقود والقيام بكافة التصرفات التي تراها لازمة او مناسبة لتنفيذ اغراضها وذلك بالشروط التي ترتايها مع السلطات الحكومية او المؤسسات الاهلية او الافراد والحصول على امتيازات تنحصر بها في القضايا المذكورة الاشتراك مع اية دار او مؤسسة او شركة اخرى تماثلها في الاغراض او شراء موجوداتها او تولي اعمالها ج- تنفذ الدار الاغراض المذكورة انفا كلا او جزءا حسب ما تراه مناسبا

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تعدل المادة الرابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الرابعة – تكون الفوائد عن المبالغ المودعة in الصندوق وفق النسب التي يقررها المجلس ضمن الحدود المقررة من البنك المركزي العراقي.