المادة 3

معرف المادة: 33727

رقم المادة : 1588

المادة 3 تعدل الفقرة (ثانيا) من المادة السابعة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : ­ ثانيا : يتم استيراد الاجهزة والمعدات الطبية عند التاسيس من قبل الشركة في حالة عدم توافرها لدى وزارة الصحة .