أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تلغى مادة 4 من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 4 : 1 – يمارس المجلس الاختصاصات التالية : ا – الاشراف العام على شؤون المعهد . ب – اقتراح الخطط لتنظيم شؤون المعهد وتطويره والاشراف على تنفيذ هذه الخطط بما يحقق اهدافه العلمية والفنية والادارية . جـ - تحديد شروط المفاضلة بين طالبي الالتحاق في المعهد . د – تحديد المدد اللازمة للدورات . هـ – وضع مفردات مناهج الدراسة النظرية والتطبيقية وتحديد ساعاتها . و – الموافقة على قيام المحاضرين والاساتذة الزائرين من ذوي الاختصاص بالتدريس في المعهد . ز – تحديد موعد بدء الدراسة وانتهائها وتعيين الفصول الدراسية ومواعيدها واماد العطل . ح – وضع قواعد الامتحانات وتحديد اوقاتها وكيفية اجرائها ومراقبة سيرها . ط – اقرار نتائج الامتحانات . ي – وضع القواعد الانضباطية الخاصة بطلاب المعهد . ك – ترشيح اعضاء هيئة التدريس للتعيين والترفيع . ل – النظر فيما يرى رئيس المجلس بحثه من الشؤون الاخرى الخاصة بالمعهد . 2 – تطبق مناهج الدراسة في كلية الشرطة للسنتين الدراسيتين الاولى والثانية على طلبة الصفين الاول والثاني في المعهد . 3 – لا تنفذ قرارات المجلس الا بعد مصادقة وزير الداخلية او من يخوله عليها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يعدل البند (حادي عشر) من المادة ( 1 ) من القانون ، ليقرأ بالشكل الآتي : الناخب النازح : العراقي الذي تم نزوحه من مكان إقامته الدائم إلى مكان آخر داخل العراق بعد 9-12-2013 لأي سبب كان على أن يكون مسجلاً في وزارة الهجرة والمهجرين .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للديوان اعتماد كافة الوسائل اللازمة لتحقيق اهدافه وفقاً لأحكام هذا القانون وطبقاً لاحكام القوانين المرعية الاخرى والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبها .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر ذي القعدة لسنة 1391 المصادف لليوم العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لوحظ ان العقوبات المنصوص عليها في قانون الاجانب التي تفرض على الاشخاص الذين يلزمهم القانون مراعاة احكامه في حالات اخلالهم بها ليست رادعة وبغية الحفاظ على امن وسلامة الجمهورية فقد اقتضى تشديد العقوبات ولهذا فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما يأتي :- أولا : مشاركة الناخبين في اختيار ممثليهم في مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .(1-2) ثانياً :- المساواة في المشاركة الانتخابية . ثالثا ً:- ضمان حقوق الناخب والمرشح في المشاركة الانتخابية . رابعاً :- ضمان عدالة الانتخابات وحريتها ونزاهتها . خامسا :- توفير الحماية القانونية لمراحل وإجراءات العملية الانتخابية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – المؤسسة كيان مستقل ذو شخصية معنوية واستقلال اداري ومالي ولها ممارسة جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها بضمن ذلك تملك الاموال المنقولة والعقار. 2 – للمؤسسة ان تتملك بدون بدل ما تحتاجه للقيام باغراضها من العقارات العائدة للدولة والاراضي الاميرية وفقا للقوانين المرعية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (17) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة -17- يقدم طلب التأسيس إلى المسجل ويرافق به مايأتي: 1. عقد الشركة . 2. شهادة المصرف او من المصارف تثبت ان راس المال المطلوب في المادة (28) قد أودع. 3. دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية في الشركة المساهمة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ا - تدير الصندوق لجنة من خمسة اعضاء تنتخبهم الهيئة الادارية للنقابة يكون احدهم رئيسا ويجرى انتخابه من بين اعضاء الهيئة المذكورة اما بقية اعضاء اللجنة فيجرى انتخابهم من بين اعضاء النقابة وتتولى اللجنة انتخاب نائب للرئيس وامين للصندوق من بين اعضائها ب - يتم انتخاب رئيس واعضاء اللجنة لمدة سنة واحدة تنتهى بانتهاء الاجتماع السنوى للنقابة ويجوز تجديد انتخاب البعض او الكل.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يقوم المصرف لتحقيق اهدافه بما ياتي : اولا : منح القروض للموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع على ان تسدد بمواعيد تحدد بعقد القرض، وعلى ان لا تتجاوز مدة القرض وتاجيلاته خمس عشرة سنة، ومنح التسهيلات في الحساب الجاري المدين لتمويل عملية التشغيل في السنوات الاولى من عمر المشروع الصناعي وفقا لتعليمات يصدرها مجلس ادارة المصرف الذي يعرف فيما بعد بـ(المجلس) . ثانيا : اصدار خطابات الضمان والتوسط في فتح الاعتمادات المستندية لدى المصارف التجارية للمشروعات الصناعية . ثالثا : قبول الودائع النقدية في الحساب الجاري او حساب الودائع الثابتة للمشروعات الصناعية في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني . رابعا : الاشتراك في تاسيس الشركات الصناعية والمساهمة في الشركات الصناعية القائمة بعد التثبت من جدواها الفنية والاقتصادية . خامسا : القيام باجراءات التاسيس والاكتتاب للشركات الصناعية المساهمة طبقا لقانون الشركات . سادسا : المساهمة في وضع خطط ومناهج التنمية الصناعية للقطاع المختلط والخاص والتعاوني مع الدوائر والجهات المعنية . سابعا : اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الصناعية التي يمكن ان تنهض بالتنمية الاقتصادية في القطر مع تقديم الاقتراحات الخاصة بشانها الى القطاعات المعنية . ثامنا : تقديم المشورة للقطاع الصناعي الخاص والمختلط والتعاوني في مجال اختصاصه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1 – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970. 2 – يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر. 3 – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله. 4 - لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر. 5- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن (25%) من راتبه الاسمي. 6- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.(3)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يسعى الاتحاد إلى تحقيق الأهداف الآتية : اولا : تنظيم ودعم جهود أعضاء الاتحاد بما يكفل إسهامهم في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي من خلال تلاقح الأفكار بين التجارب البرلمانية المختلفة في العراق كدعم مجلس النواب والحكومة بالبحوث والتصورات والخبرات التي تخدم مسيرة البناء على مختلف الصعد . ثانيا: التواصل مع المؤسسات المماثلة المحلية والعربية والأجنبية للإفادة من تجاربها بما يخدم العراق الاتحادي والعمل على نشر الثقافة الديمقراطية بين المواطنين . ثالثا : توثيق التعاون بين أعضاء الاتحاد والعمل على تطوير كفاءاتهم المهنية والدفاع عن حقوق الأعضاء . رابعا: الدفاع عن حقوق الأعضاء المادية والمعنوية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يجوز للمؤسسة في سبيل تنفيذ مهامها التعاقد مع المؤسسات او الشركات الاستشارية العراقية والعربية والاجنبية او الاستعانة بالخبراء ومن مختلف الجنسيات.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للمصارف المؤسسة بموجب هذا القانون ان تستملك العقار لاغراضها وفق قانون استملاك الاموال غير المنقولة ويجوز تمليكها ما تحتاجه من الاراضي والمباني العائدة للحكومة ببدل مناسب وفقا للقانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص الفقرة (ثانيا) من المادة (15) من القانون ويحل محله ماياتي:- ثانيا- اذا طلب احد الطرفين ادخال من كان يصح اختصامه عند رفع الدعوى , فيستوفى من الطالب رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة الاف دينار.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كانت الرسوم التي تتقاضاها دائرة الرقابة عن اعمال فحص الافلام الروائية التجارية لم تعد تتناسب مع الكلفة الحقيقية لاجور فحص الافلام، ومن اجل ايجاد توازن مالي في هذا المجال. فقد شرع هذا القانون.