المادة 3

معرف المادة: 43796

رقم المادة : 2466

المادة 3 يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .