أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

3

متن المادە :

3/كار به‌ هیچ ده‌قێك ناكرێت پێچه‌وانه‌ی حوكمه‌كانی ئه‌م بڕیاره‌ بێت.

المادة 3 (سێیەم)

متن المادە :

سێیەم: پێویستە لەسەر ئەنجومەنی وەزیران حوكمەكانی ئەم بڕیارە بخاتە بەركار.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز بيع او رهن المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية او المصوغات الذهبية ذات العيار الواطيء او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع، الا اذا كانت موسومة بالعيار القانوني، وباحدى العلامات المبينة على الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يمنح العامل المخصصات التالية اضافة الى الاجور المقررة في هذا القانون . 1- مخصصات المناطق النائية في حالة نقل العامل من منطقة حضارية الى موقع عمل ناء لا تقل عن 9 دنانير ولا تزيد على 18 دينار شهريا . 2- مخصصات الطعام في حالة عدم تامين رب العمل وجبات الطعام في المناطق النائية لا تقل عن 7,5 دينار ولا تزيد 12 دينار شهريا .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 لمجلس الوزراء في حالات استثنائية أخرى يراها ضرورية أن يقرر الاستملاك للمنفعة العامة .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2- وزارة الصحة . 3- وزارة الصناعة والمعادن . 4- وزارة البيئة . 5- وزارة العلوم والتكنولوجيا. هـ- اختصاصي حشرات . عضواً و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً ز- اختصاصي مبيدات . ح- اختصاصي ادغال . ط- اختصاصي امراض نباتية . ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الجامعة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية: اولا- انشاء الكليات والمعاهد المتخصصة في العلوم العسكرية وفق حاجة الوزارة. ثانيا- اشراك اكبر عدد من الضباط والمدنيين وحسب المقتضى في الدورات التي تنظمها الجامعة لتأهيلهم وتوسيع خبراتهم. ثالثا- اعداد التدريسيين والاستعانة بالتدريسيين من الوزارات والجهات الغير المرتبطة بوزارة والقطاع الخاص وبما يخدم تحقيق الاهداف. رابعا- الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص بما يخدم رفع كفاءة ومستوى اداء القوات المسلحة. خامسا- تقديم وسائل الدعم المادي والتوصية بأسناد المناصب العليا للمشاركين المتفوقين في دورات الجامعة. سادسا- التعاون مع الوزارت والجهات الغير مرتبطة بوزارة وتنسيق العمل وتبادل المعلومات التي تخدم الجانب العسكري.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحذف المادتان (6) و (7) من القانون و يعاد تسلسل المواد تبعا لذلك .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسعى الوزارة لتحقيق اهدافها بالوسائل الاتية : اولا : تنفيذ التشريعات ذات الصلة بمهام الوزارة . ثانيا : التنسيق مع الوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة و السلطات في الاقليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يؤمن تحقيق اهدافها . ثالثا : توثيق التعاون مع وزارات الداخلية و الوزارات ذات العلاقة في دول الجوار و باقي الدول العربية و الاجنبية و المنظمات الدولية ذات الصلة باختصاص الوزارة وفقا للدستور . رابعا : وضع السياسة العامة للوزارة و تنفيذها وفق المبدا الاتحادي و اللامركزية الادارية و بما يؤمن وحدة العراق و سلامته و استقلاله و نظامه الديمقراطي الاتحادي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من تاريخ صدوره.

المادة 3 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 3 نطاق تطبيق الاتفاقية 1- تطبق هذه الاتفاقية على ما يأتي: أ- الأفعال المجرّمة بمقتضى هذه الاتفاقية. ب- أية جريمة أخرى منظمة عبر الحدود الوطنية معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية لمـدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وفقاً للقوانين الوطنية لكل دولة. 2- لأغراض الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة عابرة للحدود الوطنية إذا أرتكبت: أ‌- في أكثر من دولة واحدة. ب‌- في دولة واحدة، وكان الإعداد أو التخطيط لها أو توجيهها أو تمويلها أو الإشراف عليها في دولة أو دول أخرى. ج- في دولة واحدة، من جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة. د- في دولة واحدة، وترتبت عليها آثار شديدة في دولة أو دول أخرى.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 1 - 4 - 1987 .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1-4-1987.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

المادة المادة 3

متن المادە :

المادة المادة 3 تتعهد الدول المتعاقدة بعدم تنظيم أو تمويل أو ارتكاب الأعمال الإرهابية أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، والتزاما منها بمنع ومكافحة الجرائم الإرهابية طبقا للقوانين والاجراءات الداخلية لكل منها فانها تعمل على: أولاً: تدابير المنع: 1- الحيلولة دون اتخاذ أراضيها مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم الإرهابية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأية صورة من الصور، بما فى ذلك العمل على منع تسلل العناصر الإرهابية اليها أو اقامتها على أراضيها فرادى أو جماعات أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تمويلها أو تقديم أية تسهيلات لها. 2- التعاون والتنسيق بين الدول المتعاقدة، وخاصة المتجاورة منها، التى تعانى من الجرائم الإرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة. 3- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بالكشف عن نقل واستيراد وتصدير وتخزين واستخدام الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار. وإجراءات مراقبتها عبر الجمارك والحدود لمنع انتقالها من دولة متعاقدة الى اخرى، أو الى غيرها من الدول إلا لأغراض مشروعة على نحو ثابت. 4- تطوير وتعزيز الأنظمة المتصلة بإجراءات المراقبة وتأمين الحدود والمنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع حالات التسلل منها. 5- تعزيز نظم تأمين وحماية الشخصيات والمنشآت الحيوية ووسائل النقل العام. 6- تعزيز الحماية والأمن السلامة للشخصيات وللبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الاقليمية والدولية المتعمدة لدى الدولة المتعاقدة وفقا للاتفاقيات الدولية التى تحكم هذا الموضوع. 7- تعزيز أنشطة الاعلام الأمنى وتنسيقها مع الأنشطة الاعلامية فى كل دولة وفقا لسياستها الاعلامية، وذلك لكشف اهداف الجماعات والتنظيمات الإرهابية، واحباط مخططاتها، وبيان مدى خطورتها على الأمن والاستقرار. 8- تقوم كل دولة من الدول المتعاقدة، بإنشاء قاعدة بيانات لجمع وتحليل المعلومات الخاصة بالعناصر والجماعات والحركات والتنظيمات الارهابية ومتابعة مستجدات ظاهرة الارهاب، والتجارب الناجحة فى مواجهتها، وتحديث هذه المعلومات، وتزويد الاجهزة المختصة فى الدول المتعاقدة بها، وذلك فى حدود ما تسمح به القوانين والاجراءات الداخلية لكل دولة. ثانيا- تدابير المكافحة: 1- القبض على مرتكبي الجرائم الارهابية ومحاكمتهم وفقا للقانون الوطني، أو تسليمهم وفقا لاحكام هذه الاتفاقية، أو الاتفاقيات الثنائية بين الدولتين الطالبة والمطلوب اليهم التسليم. 2- تأمين حماية فعالة للعاملين فى ميدان العدالة الجنائية. 3- تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات عن الجرائم الارهابية والشهود فيها. 4- توفير ما يلزم من مساعدات لضحايا الارهاب. 5- إقامة تعاون فعال بين الأجهزة المعنية وبين المواطنين لمواجهة الإرهاب بما فى ذلك ايجاد ضمانات وحوافز مناسبة للتشجيع على الابلاغ عن الاعمال الارهابية، وتقديم المعلومات التى تساعد فى الكشف عنها والتعاون فى القبض على مرتكبيها.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة