المادة 3
اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من :
أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس
ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً
جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً
د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص
1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
2- وزارة الصحة .
3- وزارة الصناعة والمعادن .
4- وزارة البيئة .
5- وزارة العلوم والتكنولوجيا.
هـ- اختصاصي حشرات . عضواً
و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً
ز- اختصاصي مبيدات .
ح- اختصاصي ادغال .
ط- اختصاصي امراض نباتية .
ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .