المادة 3

معرف المادة: 27754

رقم المادة : 1090

المادة 3 اولاً- تشكل لجنة دائمة تسمى (اللجنة الوطنية لتسجيل واعتماد المبيدات) برئاسة الوزير وعضوية كل من : أ- وكيل وزارة الزراعة نائباً للرئيس ب- مدير عام الهيأة العامة لوقاية المزروعات عضواً جـ- مدير المركز الوطني للسيطرة على المبيدات عضواً د- ممثل عن الوزارات الاتية بدرجة خبير ومن ذوي الخبرة والاختصاص 1- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . 2- وزارة الصحة . 3- وزارة الصناعة والمعادن . 4- وزارة البيئة . 5- وزارة العلوم والتكنولوجيا. هـ- اختصاصي حشرات . عضواً و- احد الاختصاصيين من منتسبي وزارة الزراعة عضواً ومقرراً ز- اختصاصي مبيدات . ح- اختصاصي ادغال . ط- اختصاصي امراض نباتية . ثانياً : يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه .