أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما يلي الى اخر مادة 1 من قانون مكس النفط ومنتوجاته رقم 9 لسنة 1939 المعدل ويكون الفقرة ح لها : - ح - مادة الباور فورميت 23 فلسا عن كل لتر.
المادة 1
المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقه عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .
المادة 1
المادة 1 ترتبط المنشاة العامة للاسكان الصناعي بالمؤسسة العامة للتصميم والانشاء الصناعي وتخضع لاحكام القانون رقم 46 لسنة 1980 وتعتبر احدى منشاتها.
المادة 1
المادة 1 تؤسس بموجب هذا القانون، شركة مساهمة باسم (شركة بابل للانتاج السينمائي والتلفزيوني)، والتي تدعى فيما بعد (بالشركة)، لاغراض هذا القانون، وتكون ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، لممارسة وتحقيق الاهداف التي اسست من اجلها .
المادة 1
المادة 1 تضاف عبارة ( والنوادي التي تخصص لموظفي الحكومة حصرا) بعد عبارة ( والغرف التجارية والزراعية ) الواردة في الفقرة /3/ من المادة الاولى المعدلة من القانون .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية، لاغراض هذا القانون، المعاني المبينة ازائها : 1- الوزارة : وزارة الصناعة. 2- الوزير : وزير الصناعة 3- المديرية : مديرية البحث والرقابة الصناعية العامة. 4- المدير العام : المدير العام للبحث والرقابة الصناعية. 5- المشروع الصناعي : هو المشروع الذي يكون غرضه الاساس انتاج سلعة للاستهلاك النهائي العام او انتاج سلعة استثمارية او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اوليه او وسيطة سواء باستخدام مواد اولية او شبه اولية او حاصلات نباتية او منتجات حيوانية ويتم ذلك عن طريق التحويل في الشكل او التركيب او جميع هذه الامور معا وتدخل في عداد ذلك المزج والتغليف والتجميع والتبريد وتوليد القوة الكهربائية وادامة وتصليح المكائن والاجهزة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة-11- من القانون ويحل محله الاتي: أولاً : يحال موظف الخدمة الجامعية الى التقاعد عند اكماله سن (65) الخامسة والستين عاما . ثانياً : للوزير تمديد خدمة حامل لقب الاستاذية من الاختصاصات النادرة من شرط العمر بتوصية من مجلس الجامعة للاستمرار بخدمته الجامعية مع تأييد من اللجنة الطبية المختصة . ثالثاً : لا يشمل المتقاعد الذي لم يعد الى الوظيفة وفقا لاحكام هذا القانون بالامتیازات المنصوص عليها فيه ويستمر في تقاضي راتبه التقاعدي . رابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المحال الى التقاعد بسبب اكماله السن القانونية او الذين يحالون لأسباب مرضية بتقرير من لجنة طبية مختصة او المتوفى وهو في الخدمة مكافأة تعادل راتبه لمدة ستة اشهر بمقياس الراتب الاخير من تاريخ الاحالة الى التقاعد . خامساً : يحتفظ حامل اللقب العلمي من حملة شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق بلقبه العلمي عند تعيينه في الجامعات العراقية ، ويحتسب راتبه الكلي اسوة بأقرانه من موظفي الخدمة الجامعية ، وتحتسب مدة الخدمة الجامعية التي قضاها حامل شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها في الجامعات والمؤسسات العلمية الرصينة في خارج العراق لأغراض التقاعد عند تعيينه في الجامعات العراقية على أن يخدم فيها عشر سنوات في الأقل. سادساً : يمنح موظف الخدمة الجامعية المستمر في البحث العلمي وفق ضوابط تضعها الوزارة ، مخصصات اللقب العلمي بنسبة 15% للمدرس المساعد و25% للمدرس و35% للأستاذ المساعد و50% للأستاذ من الراتب الاسمي . سابعاً : يمنح موظف الخدمة الجامعية مكافأة مالية مقطوعة قدرها (4,000,000) اربعة ملايين دينار لكل بحث ينشر في المجلات العالمية ذوات معامل التأثير( Impact Factor ) وهو ما يعرف عالميا بمقياس قوة البحث والمجلة التي تنشره) لا يقل عن المتوسط العالمي لسنة النشر في موضوع اختصاصه . ثامناً : تحتسب خدمة المعيد في الجامعات والمعاهد العراقية خدمة جامعية لغرض التقاعد منذ تعيينه بعد حصوله على شهادة الماجستير او ما يعادلها، على ان يخدم بعدها عشر سنوات في الاقل قبل بلوغه السن القانونية للتقاعد.
المادة 1
المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 من القانون وتكون الفقرة 3 لها : 3 – للخريجين الخمسة الاوائل من المرحلة المتقدمة اكمال الدراسة في الكليات والمعاهد العالية في الفروع الدراسية ذات الصلة بشهادتهم داخل القطر او خارجه حال تخرجهم استثناء من احكام الفقرة 2 من هذه المادة ووفقا للتعليمات التي تصدر من المؤسسة بهذا الشان .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات وانتقال رؤوس الأموال الموقع بين الدول العربية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 4 / ربيع الأول / 1421هـ الموافق 7 / حزيران / 2000 م التي وافق عليها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بقراره المرقم بـ (1125 / د 71) .
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة التاسعة من قانون تنظيم التجارة رقم ( 20 ) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة : اولا – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تزيد على الفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين – الحبس او الغرامة – كل من امتنع عن بيع سلعة باسعارها المحددة او باعها بسعر يزيد على السعر المحدد من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط او اية جهة مخولة صلاحية التسعير . ثانيا – اذا حكمت المحكمة بالغرامة فقط فتكون العقوبة في حالة العود بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار .
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى مذكرة التفاهم في مجال النقل البحري في المشرق العربي الموقع عليها في مدينة بيروت .
المادة 1
المادة 1 تحل تسمية ديوان الرقابة المالية الاتحادي محل تسمية ديوان الرقابة المالية أينما ورد في القانون .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 الوزير وزير الثقافة والاعلام. 2 الوزارة وزارة الثقافة والاعلام. 3 المكتب مكتب الدعاية والنشر والاعلان والخط والاعلان الضوئي والنقش على المرمر والخشب وتصميم الاغلفة والديكور الزخرفي والريازة الاسلامية والمؤسسات الصحفية والفنية التي تمارس اعمال الدعاية او النشر او الاعلان. 4 الاعلان جميع وسائل الدعاية والنشر في الصحف او التلفزيون او السينما او النيون والبلاستيك والملصقات الجدارية، وكذلك الادلة باختلاف انواعها. (1)
المادة 1
المادة 1 اولا – ا – تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة باسم ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) ترتبطان بوزارة الاقتصاد وتضافان الى المؤسسات العامة الوارد ذكرها في المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم ( 166 ) لسنة 1965 المعدل. ب – يكون مقر كل من المؤسستين في بغداد ولهما ان يفتحا فروعا في المحافظات. ج – تحل عبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية ) وعبارة ( المؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية ) محل عبارة ( المؤسسة العامة للتجارة ) الواردة في البند ( 1 ) من الفقرة ( 1 ) من المادة الاولى من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل. ثانيا – تكون لكل من المؤسستين المحدثتين بموجب هذا القانون شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد التقاضي لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة كل منهمة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية. وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المادة 1
المادة 1 تحل عبارتا دائرة التدريب والامور الفنية ومعون رئيس الاركان العامة للتدريب الامور الفنية محل عبارتي قيادة القوة البحرية والدفاع الساحلي و قائد القوة البحرية والدفاع الساحلي اينما وردتا في قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم 206 لسنة 1975 .
المادة 1
المادة 1 يؤسس في مدينة بغداد مجلس يسمى (المجلس الاعلى للبحوث العلمية) ويكون هياة مستقلة مرتبطة بمجلس الوزراء . ويطلق عليه اسم المجلس في هذا القانون .
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : - 1 – الوزارة – وزارة الصناعة والمعادن. 2 – الوزير – وزير الصناعة والمعادن. 3 – وكيل الوزارة – وكيل الوزارة الذي ترتبط به المؤسسة. 4 – المجلس – مجلس ادارة المؤسسة. 5 – الرئيس – رئيس المؤسسة ورئيس مجلس ادارتها. 6 – المدير العام – مدير عام اي منشاة تابعة للمؤسسة. 7 – المناجم – هي المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية . 8 – التحرى – كل عمل يقصد منه الحصول على معلومات ودلائل تتعلق بوجود المواد المنجمية ضمن منطقة معينة ، ولا يشمل ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية او الاستثمار . 9 – التنقيب – كل عمل يتعلق بفحص الارض فحصا منتظما باحدى الوسائل الجيولوجية او الجيوفيزيائية او اية وسيلة اخرى للتثبت من وجود المواد المنجمية وتقدير احتياطها من منطقة معينة ، بما في ذلك حفر الابار او الخنادق او الحفائر التجريبية ، ولا يدخل التنقيب في اعمال الاستثمار . 10 – الاستثمار – كل عمل يهدف الى استغلال المواد المنجمية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة ويشمل ذلك استخراج هذه المواد من مكامنها او نقلها او خزنها او استخلاصها .(1)
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة 7 من قانون الهيئة العامة للاثار والتراث المرقم بـ 45 لسنة 2000 ويحل محله ما ياتي : المادة – 7 – اولا – تتكون مالية الهيئة من : ا – ما يرصد لها من مبالغ في الموازنة العامة. ب – العوائد الناجمة عن نشاطاتها المختلفة. ج – الهبات والتبرعات التي يقدمها الأشخاص الطبيعية والمعنوية، واذا كانت الهبات والتبرعات من خارج العراق فتتم وفق القواعد المعتمدة قانونا. ثانيا – تقيد نسبة 50% خمسين من المئة من الايرادات المنصوص عليها في الفقرتين ب وج من البند اولا من هذه المادة ايرادا نهائيا للخزينة العامة، وتخصص نسبة الـ 50% خمسين من المئة الاخرى حوافز توزع على العاملين في الهيئة. ثالثا – توزع مبالغ الحوافز المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة وفق نظام داخلي يصدره وزير الثقافة يتضمن اسس توزيعها والمشمولين بها وحالات الحرمان منها.
المادة 1
المادة 1 يعفى عفوا عاما ضباط ومفوضو وضباط صف ومراتب الشرطة والامن والجنسية والشرطة الممتازة الذين ارتكبوا جرائم التغيب المنصوص عليها في المادتين السابعة والخمسين والتاسعة والستين من قانون العقوبات العسكري رقم 13 لسنة 1940 المعدل.
المادة 1
المادة 1 تصدق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية السودان الموقع عليها في بغداد بتاريخ 8 / ربيع الثاني / 1423 هجرية الموافق 19 / 6 / 2002 ميلادية.