المادة 1

معرف المادة: 23324

رقم المادة : 761

المادة 1 يهدف هذا القانون الى تنظيم عمل المختار وتحديد جهة ارتباطه وبيان حقوقه وواجباته اتجاه مواطني منطقه عمله واضفاء الشرعية القانونية على الاعمال التي يقوم بها .