أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر شعبان لسنة 1390 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر تشرين الاول لسنة 1970. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 يهدف هذا القانون الى ما ياتي :- اولا : تجسيد القيمة الانسانية للعمل باعتباره ركنا اساسيا في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعتباره حقا وواجبا وطنيا . ثانيا : تحديد الحد الادنى للاجور بما لايقل عن الحد الاعلى للدرجة العاشرة من سلم الدرجات الوظيفية للموظفين. ثالثا : نشر وتعميق الممارسات الديمقراطية بين العمال والإدارات وأصحاب العمل والتنظيم النقابي . رابعا : تامين الضمان الاجتماعي لجميع العمال . خامسا : تعميق الوعي الخاص بالسلامة المهنية في مجال العمل بما يكفل حماية العامل من الامراض المهنية وحوادث وإصابات العمل وضمان صيانة الالة والمحافظة على الانتاج. سادسا : نشر الوعي المهني بما يكفل تنمية الموارد البشرية وتاهيلها حسب متطلبات سوق العمل . سابعا : تنظيم منح الرخص لممارسة اعمال الصيانة ورفع كفاءة العاملين فيها وزيادة مهاراتهم . ثامنا : تامين الرعاية الاجتماعية للاسرة والاطفال المعاقين من ذوي العمال . تاسعا : توفير فرص عمل متكافئة لكل قادر عليه . عاشرا : القضاء على ظاهرة الفقر عن طريق تقديم المساعدات للفقراء غير القادرين على العمل وتأهيل القادرين مهنيا واجتماعيا من خلال دعمهم لإقامة مشاريع إنتاجية صغيرة . حادي عشر – رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة تربوياً وسلوكياً بما يضمن دمجهم في عملية التنمية وإزالة المؤثرات النفسية والاجتماعية التي تحول دون ذلك .(1)
المادة 3
المادة 3 على وزير المالية تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر ربيع الاول لسنة 1391 المصادف لليوم الثالث من شهر مايس لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 3
المادة 3 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يمنع التصرف بالاثار والتراث والمواقع التاريخية الا وفق احكام هذا القانون. ثانيا – يمنع مالك الارض التي يوجد فيها الاثر والتراث والموقع التاريخي من التصرف المادي بها او اجراء الحفر فيها او تخريبها او تغيير معالمها.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 لا يجوز تخصيص الاراضي التالية للاستثمار المعدني : 1 - المنطقة التي تشمل موقعا مقدسا او مقبرة عامة او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة على ذلك الموقع ويعتبر موقعا مقدسا كل مكان او بناء ديني تشرف عليه جهة دينية معترف بها. 2- المنطقة التي تحتوي على موقع تاريخي او تقع ضمن مسافة تقل عن خمسمائة متر منه الا بموافقة الجهات المختصة، ويعتبر موقعا تاريخيا كل مكان يعلن انه تاريخي وفق احكام قانون الاثار. 3 - اراضي المشاريع الزراعية والغابات ومواقع السدود والخزانات ومواضع الانفاق والجدوال الرئيسة التي تتصل بها الا بموافقة الجهات المختصة مع مراعاة الشروط التي تفرض لحماية الانتاج الزراعي والتعويض عن الاضرار التي تلحق بها. 4 - الارض الواقعة داخل وخارج حدود البلدية للمدن الا بموجب المحددات الخاصة بمواقع المقالع والمناجم التي يصدرها مجلس حماية البيئة. 5 - الاراضي المخصصة او التي يحتفظ بها : ا - لخط حديدي وبمسافة تقل عن خمسمائة متر من كل جانب. ب - لطريق عام وبمسافة تقل عن الف متر من كل جانب. ج - للجسور وبمسافة تقل عن الف وخمسمائة متر منها. يستثنى من ذلك ما تحصل عليه موافقة الجهات المختصة. 6 - الارض التي تعود الى الجهات العسكرية او لها اهمية عسكرية خاصة الا بموافقتها. 7 - حقول النفط والغاز والاراضي التي تبعد عن خطوط انابيب النفط والمنتوجات النفطية والغاز بمسافة تقل عن خمسمائة متر الا بموافقة الجهات المختصة. 8 - مواقع المصانع ودوائر القطاع الاشتراكي والقطاع المختلط والخاص الا بموافقة الجهات ذات العلاقة. 9 - الارض التي تبعد عن خطوط نقل القدرة الكهربائية بمسافة تقل عن الف متر الا بموافقة الجهات المختصة. 10 - الارض التي تبعد عن خطوط القابلوات المحورية بمسافة تقل عن خمسمائة متر الابموافقة الجهات المختصة.
المادة 3
المادة 3 تتالف موارد الصندوق من : 1- بدلات الاشتراك المعينة بموجب هذا القانون. 2- منحه الحكومة وقدرها خمسة الاف دينار سنويا. 3- نسبة ما تستقطعه الوزارة من اجور نشر الاعلانات في الصحف المحلية والخارجية لحساب الصندوق. 4- ما يقرره مجلس النقابة من صافي موجودات صندوق النقابة في نهاية كل عام على ان لا يقل عن 50% منه. 5- الربح الناجم عن استثمار راس مال الصندوق. 6- الهبات والتبرعات والاموال الموصى بها له. 7- ريع ما تقرر هيئة صندوق تقاعد الصحفيين القيام به لمصلحة الصندوق. 8- ما يستوفى سنويا من اية صحيفة او وكالة انباء او مؤسسة سواء كانت للطبع او للنشر او التوزيع وفقا لما ياتي : - ا- سبعون دينارا اذا كانت تستخدم عشرة صحفيين نقابيين او اقل. ب- تسعون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم يقل عن خمسة عشر صحفيا ويزيد على عشرة صحفيين. ج - مائة وخمسة وعشرون دينارا اذا كان عدد الصحفيين النقابيين الذين تستخدمهم اكثر من خمسة عشر صحفيا. 9 - تستقطع الدائرة الرسمية وشبه الرسمية والصحيفة وكذلك المؤسسة والدار المنشاتان للطبع او للتوزيع حصة التقاعد من راتب الصحفي وفق النسب المعينة في مادة 6 من هذا القانون وتضيف اليها الجهة المستقطعة مبلغا معادلا ويحول المبلغان الى الصندوق شهريا. 10 - يجوز تمليك الصندوق ما يحتاجه من الاراضي الاميرية لتحقيق اغراضه الرسمية المبينة في هذا القانون بدون عوض.
المادة 3
المادة 3 تقسم الوظائف من حيث الخدمة الى ثلاثة انواع : - ا – الوظيفة الدائمة التي تقتضي طبيعتها الاستمرار في الخدمة ويخضع شاغلها الى قواعد الترقية والترفيع المذكورة في الجدولين ( 1 ، 2 ) الملحقين بهذه القواعد. ب – الوظيفة المؤقتة وهي الوظيفة التي لا يستمر شاغلها بالخدمة في الدار اكثر من شهرين ، ولا يقتضي للتعيين فيها اجراء الوصف او التقييم ، كما لا تخضع لقواعد الترفيع والترقية ، ولا يجوز تعيين غير العمال فيها. ج – الوظيفة التعاقدية وهي الوظيفة التي يعمل شاغلها في الدار بموجب عقد خاص عند الحاجة الماسة الى مؤهلات ومواصفات صحفية او فنية او استشارية من داخل القطر او خارجه. ويقرر الرئيس انواعنا والحاجة اليها وتحديد صيغة التعاقد عليها.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص البند (سادسا) من المادة (7) من القانون ويحل محله مايأتي: سادسا ـ تعفى من الاجور الارض الزراعية او البستان او الشاطئ في حالة انقطاع المياه عنها او تعذر زراعتها لاسباب خارجة عن ارادة المزارع بعد تأييد مديرية الموارد المائية المختصة والتعويض عن الاضرار الناجمة من خلال تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض وبموجب تعليمات يصدرها الوزير.
المادة 3
المادة 3 على اصحاب المعامل والمخبرات ومحلات تصنيع وتداول المواد الكيمياوية والبتروكيمياوية ومجاري البترول ومجاري المياه القذرة وما اشبه ذلك عدم تصريف الفضلات المحتوية على مواد سامة الى المياه العامة، الا بعد ازالة مفعول تلك السموم بالتعاون مع الشركة .
المادة 3
المادة 3 يشترط في العضو المؤسس للفرقة المسرحية ان يكون : اولا - عراقي الجنسية. ثانيا - من المتخصصين بالعمل الفني المسرحي وحاصلا على شهادة في الفنون المسرحية في كلية الفنون الجميلة او في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او من الموهوبين في العمل الفني. ثالثا - من المؤثرين في الساحة الفنية ومن الجديرين بمسؤولية ادارة الفرقة المسرحية بتاييد من ثقافة الفنانين او من الشركة. رابعا - ذا ممارسة في العمل الفني المسرحي مدة لا تقل عن 5 خمس سنوات بعد التخرج في كلية الفنون الجميلة او 10 عشر سنوات بعد التخرج في معهد الفنون الجميلة او ما يعادلهما او 15 خمس عشرة سنة لمن لا يحمل ايا من الشهادتين. خامسا - غير منتم الى فرقة مسرحية اخرى.
المادة 3
المادة 3 تتولى الوزارة تحقيق الاهداف الاتية: - اولا – رعاية الثقافة والفنون مستلهمة مبادئ ومسيرة ثروة 17 – 30 تموز العظيمة واهداف الامة العربية وفق مبادئ حزب البعث العربي الاشتراكي . ثانيا – ابراز منجزات الثورة ومنجزات قادسية صدام المجيدة وام المعارك الخالدة بالوسائل الثقافية والفنية التي تعبر عن اصالتها وعظمتها ودورها الوطني والقومي والانساني . ثالثا – احياء تراث العراق المجيد والتراث العربي الاسلامي والتعريف بمنجزات حضارة العراق والامة العربية . رابعا – تشجيع وتبني الابداع والابتكار لدى المثقفين والفنانين ورعاية الشباب منهم بصورة خاصة واشاعة روح التفاعل والحرية في الوسط الثقافي والفني . خامسا – رعاية وتطوير الثقافة والفنون الوطنية العراقية للاقليات القومية ضمن مفهوم وحدة الثقافة والفنون الوطنية ووفق مبادئ الحزب والثورة . سادسا – رعاية ودعم النشاطات والمؤسسات الثقافية والفنية التابعة للافراد والقطاع الخاص . سابعا – رعاية وتشجيع الثقافة والفنون في الوطن العربي وفق نهج وحدة الثقافة العربية . ثامنا – الحرص على سلامة اللغة العربية . تاسعا – النضال ضد الاتجاهات الامبريالية والصهيونية والعنصرية في الميادين الثقافية والفنية . عاشرا – التفاعل مع الثقافة والفنون العالمية من خلال النظرة الانسانية للحزب والثورة وتاكيد الشخصية العربية في الثقافة والفنون باعتبارها عنصرا مبدعا في الحضارة الانسانية . حادي عشر – رعاية قطاع السياحة الاشتراكي والخاص وتطويره لخدمة الانسان في العراق والتعريف بحضارة العراق ومنجزاته التاريخية قديما وحديثا . ثاني عشر – السعي لاستخدام احدث الوسائل والتقنيات في تنفيذ هذه المهام .
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم: ناوەندێک لە هەرێمى کوردستان بەناوى (ناوەندى بەڵگەنامەى نیشتمانى هەرێمى کوردستان - عێراق) دادەمەزرێت، و خاوەن کەسایەتییەکى مەعنەوییە و بەپێى یاساى ژمارە (12) ى ساڵى 2011 سەر بە وەزارەت دەبێت، لقیشى لە پارێزگاکانى ترى هەرێم دەبێت. دووەم: ناوەند ئەم ئەرکانە لە ئەستۆ دەگرێت: 1. کۆکردنەوە، پارێزگاریکردن، سەرپەرشتیکردن، ڕێکخستن، پۆڵینکردن، ئەرشیفکردنى بەڵگەنامەکان و چۆنیەتى سوود لێوەرگرتنیان بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە. 2. گەڕاندنەوەى ڕوونووسى ڕەسەن (نسخة أصلیة)، یان وێنەیەکى لەبەرگیراوەى ئەو بەڵگەنامە گشتیانەى لە ئێستادا لە دەرەوەى هەرێمن. 3. هەماهەنگیکردن لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکان بۆ جێبەجێکردنى ئامانجەکانى ئەم یاسایە. 4. هەر ئەرکێکى تر، کە ئەنجوومەنى پێکهاتوو بە پێى ماددەى (5)ى ئەم یاسایە، پێى دەسپێرێت. سێیەم: ناوەند بەشە بوودجەیەکى تایبەتى لە چوارچێوەى بوودجەى وەزارەتدا دەبێت.
المادة 3
المادة 3 تهدف الشركة الى انتاج الافلام السينمائية والتلفزيونية، وكذلك الافلام العلمية والوثائقية وغيرها، وانشاء السينمات ودور العرض وما شابه ذلك واستثمارها للاغراض التجارية وممارسة كافة النشاطات التي تهدف الى تحقيق اغراض الشركة .
المادة 3
المادة 3 1- ينحصر بالمصلحة نقل المواد البريدية في كافة انحاء الجمهورية العراقية بواسطة البريد وبوسائل النقل المختلفة وبالاساليب التي تقررها، باستثناء الحالات التالية: ا – المراسلات المرسلة الى اماكن غير مشمولة بالخدمات البريدية. ب- المراسلات المرسلة مع صديق خاص يسلمها اثناء سفره الى الشخص الموجهة اليه بدون اجرة او منفعة لقاء نقلها او تسليمها. جـ - المراسلات الخاصة بشؤون المرسل او المرسل اليه مع ساع خاص. د – اوراق التفويض التي يحملها الاشخاص والمراسلات الخاصة بالبضائع والاموال المدرجة فيها بدون اخذ اجرة او منفعة لقاء استلامها او نقلها او تسليمها. هـ - الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره. 2- لا يجوز لاي شخص ان يجمع المراسلات لاجل ارسالها بواسطة غير واسطة البريد عدا ما نص عليه في هذه المادة.
المادة 3
المادة 3 يخول وزير التجارة التصرف بالمواد المضبوطة وفق القانون .
المادة 3
المادة 3 اولا - يكون راس مال الشركة خمسة وعشرين مليون دينار يعتمد من تخصيصات خطة التنمية القومية قرضا لها يتم تسديده بنسبة 25 % من مجموع ارباح الشركة الصافية سنويا. ثانيا – يجوز بقرار من مجلس التخطيط زيادة راس مال الشركة عند الاقتضاء.
المادة 3
المادة 3 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمة (464) في 14-4-1981 و (341) في 4-3-1982 و (1118) لسنة 1985 .