أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 للجنة تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذا القانون ممارسة الاختصاصات الاتية : اولا وضع خطة عامة للصحة والسلامة المهنية وفق اسس علمية مدروسة ومتابعة تنفيذها. ثانيا رسم سياسة عامة تسهل توفير وتدريب الكوادر الفنية المختصة في المستويات المختلفة لتادية خدمات الصحة والسلامة المهنية. ثالثا تحديد الجهات المختصة بكل نشاط، من انشطة الصحة والسلامة المهنية وتحديد مسؤولية كل منها والتنسيق بينها. رابعا تشجيع واقرار الدراسات والبحوث في مجال الصحة والسلامة المهنية بهدف توجيه البحث العلمي نحو المشكلات القائمة لوضع الحلول لها. خامسا دراسة مشروعات القوانين والانظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية التي تقترحها الجهات المعنية، وابداء الراي فيها، واقتراح تطوير التشريعات النافذة. سادسا الطلب من اي جهة مهنية البيانات والمعلومات المتعلقة باهداف اللجنة.
المادة 3
المادة 3 ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 لسنة 1988.
المادة 3
المادة 3 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14-8-1973 .
المادة 3
المادة 3 يسعى القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الآتية: اولاً: وضع الخطط والبرامج لمكافحة الامراض والاوبئة. ثانياً: أعتماد مبدأ التعويض دعماً لمربي الحيوانات والمنتجين لها. ثالثاً: السيطرة على الامراض المشتركة التي تؤثر على صحة الانسان واقتصاده واستئصالها. رابعاً: توفير الارضية المناسبة الخالية من الامراض الوبائية التي تلحق خسائر فادحة في الثروة الحيوانية. خامساً: ضبط عمل المجازر والانشطة ذوات العلاقة بالثروة الحيوانية وتوجيهها بالاتجاه الذي يدعم سلامة الاغذية ذوات المصدر الحيواني. سادساً: تنظيم علاقة القطاع الصحي البيطري الخاص مع السلطة الصحية البيطرية وايجاد ارضية مشتركة بينهما. سابعاً: رفع وعي وثقافة المربين والمواطنين بأهمية الثروة الحيوانية والتنبيه الى مخاطر الأمراض ومعالجتها وتفاديها او تقليص آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني والصحة العامة من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. ثامناً: التعاون والتنسيق بين الوزارات والجهات ذوات العلاقة بالصحة العامة من اجل الحفاظ على صحة المواطن وتوفير الأمن الغذائي وتنمية الثروة الحيوانية. تاسعاً: السعي إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في تنمية الثروة الحيوانية.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تمنح دائرة العمل والضمان الاجتماعي لجنة اليانصيب سلفة تاسيس باقتراح من الوزير وبموافقة مجلس ادارة صندوق ضمان وتقاعد العمال .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 3
المادة 3 تضاف المادتان التاليتان الى ما بعد المادة التاسعة من القانون وتكونان المادتين العاشرة والحادية عشرة المادة العاشرة: تنشر في الجريدة الرسمية قرارات وزارة الاعلام باجازة المركز او المعهد او ايقاف عمله لفترة محدودة او غلقه المادة الحادية عشرة: لوزير الاعلام اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
المادة 3
المادة 3 تتولى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(المديرية العامة) ما ياتي : اولا : تعيين مجالات وفرص الاستثمار في الصناعة واتاحتها امام المستثمرين وتشجيعهم ورعايتهم . ثانيا : اعداد مشروع خطة التنمية الصناعية الاسترشادية للقطاعين الخاص والمختلط ضمن اهداف خطة التنمية على مستوى العراق او على شكل مناهج لمدينة بغداد والمحافظات، ورفعه الى وزارة الصناعة والمعادن التي تعرف فيما بعد بـ(الوزارة) لاقراره . ثالثا : اعداد منهاج الاستيراد السنوي للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون ومنح اجازات استيراد مستلزمات الانتاج لها . رابعا : منح اجازة التاسيس والموافقة على التوسيع والتطوير للمشروع الصناعي ومتابعة تنفيذ مراحلها والغائها وفقا لتعليمات تصدرها لهذا الغرض . خامسا : متابعة مدى التزام المشروع الصناعي باحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه وتحريك الدعوى بحق المخالف . سادسا : التوصية بتخصيص ارض للمشروع الصناعي . سابعا : تقديم المشورة والمعلومات في الشؤون الاقتصادية والفنية للمشروع الصناعي .
المادة 3
المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون . كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاخرة لسنة 1387 المصادف لليوم الثامن عشر من شهر ايلول لسنة 1967 . الفريق عبد الرحمن محمد عارف شاكر محمود شكري رئيس الجمهورية وزير الدفاع عبد الرحمن الحبيب طاهر يحيى عبد الرحمن القيسي مصلح النقشبندي وزير المالية رئيس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة وزير التربية وزير العدل احمد الشماع احمد الحبوبي عبد المجيد الجميلي مالك دوهان الحسن وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير المواصلات وزير الثقافة والارشاد محمد يعقوب السعيدي عبد الكريم فرحان خليل ابراهيم حسين اديب الجادر وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي ووزير الزراعة بالوكالة وزير الصناعة وزير الاقتصاد شامل السامرائي عبد الستار علي الحسين عبد الفتاح الشالي عبد الهادي الراوي وزير الوحدة وزير النفط وزير شؤون الشمال ووزير البلديات وزير رعاية الشباب والاشغال بالوكالة ووكيل وزير الدفاع عبد الرازق محي الدين وزير الدولة نشر في الوقائع العراقية عدد 1479 في 1 - 10 - 1967 . الاسباب الموجبة رغبة في التخفيف عن كاهل ذوي الدخل المحدود من المواطنين موظفين كانوا او مستخدمين او متقاعدين او اصحاب مهن حرة فقد ارتؤى وقف الاستقطاع من رواتبهم عن مساهمتهم في اغاثة متضرري فيضان 1967 وكذلك وقف المساهمات الشهرية من اصحاب المهن الحرة لهذا الغرض وذلك اعتبارا من 1 - 10 - 1967 . ولاجله شرع هذا القانون .
ماددهی (3)
ماددهی (3) یهكهم: موڵك و ماڵی دەوڵەت تەنها بە بڕیاری دەسەڵاتی تایبەتمەند، لەكاتی هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی دەفرۆشرێت یان بەكرێ دەدرێت، بە مەرجێك لە بڕیارەكەدا جۆر و خەسڵەت و بڕی ئەو موڵك و ماڵە دیاری بكرێت كە بۆ فرۆشتن یان بە كرێدان دادەنرێت. دووهم: فرۆشتن یان بەكرێدانی موڵك و ماڵی دەوڵەت، لە ڕێگەی زیادكردنی ئاشكرا، و بەپێی ئەو ڕێكارانەی لەم یاسایەدا دەقنووسكراون ئەنجامدەدرێت، ئەگەر دەقێكی یاسایی پێچەوانە نەبێت.
المادة 3
المادة 3 1- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري . 2- تناط ادارة المصلحة بمجلس ادارة مؤلف من خمسة اعضاء يكون المدير العام احدهم . 3- يعين الاعضاء الاخرين بترشيح من الوزير وبقرار من مجلس الوزراء ومرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات على ان يكون احدهم خبيرا في الاصطياف واخر اخصائيا في التخطيط المدني والاثنان الاخران من غير الموظفين من ذوي الخبرة والاختصاص ولمجلس الوزراء تعيين العضو الذي انتهت مدة عضويته . 4- يعين عضوان احتياطيان لملء محل من يتغيب من الاعضاء الاصليين . 5- ينتخب مجلس ادارة المصلحة رئيسا ونائبا للرئيس من بين اعضائه . 6- يعين راتب المدير العام ومخصصاته ومخصصات اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء . 7- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اربعة اعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه . 8- تتخذ القرارات باغلبية الاراء وترفع الى الوزير للمصادقة عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها في ديوان الوزارة فاذا اعترض عليها اعيد عرضها مرة ثانية على المجلس وفي حالة اصرار المجلس على رايه باغلبية لا تقل عن ثلثي الاعضاء تحال ثانية الى الوزير وله الموافقة عليها او احالتهاالى مجلس الوزراء الذي يكون قراره قطعيا.
المادة 3
المادة 3 اولا – تشكل لجنة في وزارة الصحة بقرار من الوزير تسمى ( اللجنة العليا لتنظيم زرع الاعضاء البشرية ) برئاسة الوكيل الفني لوزارة الصحة و عضوية كل من : أ – مدير عام دائرة الامور الفنية في وزارة الصحة . ب – مدير عام الدائرة الادارية و المالية و القانونية في وزارة الصحة . هـ - ممثل عن وزارة الصحة في اقليم كوردستان بسميه وزير الصحة الاقليم . و – مدير مركز زرع نخاع العظم . ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون . ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة . ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء . ثانيا – تتولى اللجنة المهام الاتية : أ – اعداد الخطط لتطوير عمليات زرع الاعضاء البشرية و التوسع في اجرائها . ب – تنظيم عمليات زرع الاعضاء و الانسجة البشرية . ج – الاشراف و الرقابة على المستشفيات و المراكز الطبية المرخص لها اجراء عمليات زرع الاعضاء . د – تشكيل لجان طبية مختصة من (3) ثلاثة اطباء او اكثر بضمنهم طبيب اختصاص بالجهاز عصبي لاثبات حالة موت الدماغ في المستشفيات و المراكز الطبية المجازة باجراء عمليات زرع الاعضاء .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 18 - لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط اخبار قسم التشغيل في بغداد واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد او في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
ماددهی (3)
ماددهی (3): پارێزهر لهم رێگایانهی خوارهوهدا پیشهكهی خۆی له چوارچێوهی ئهركی سهرشانی خۆی و پابهندبوونی خۆیدا دهخاتهكار: یهكهم: دهبێته وهكیلی ههموو كهسێكی (سروشتی و مهعنهوی) بۆ ئهوهی بهرگری له مافهكانیان بكات. دووهم: راوێژی یاسایی پێشكهش دهكات و ههموو (عهقدێك) و عهقدهكانی تۆماركردن و گهڵاڵهكان (اللوائح) و یادداشتهكان و لێكۆڵینهوه یاساییهكان و ههموو عهقدێكی دیكه رێك دهخات. سێیهم: پارێزهر به سیفهتی راوێژكاری یاسایی به عهقدێكی مۆركراو به پێی حوكمهكانی ئهم یاسایه پرس و رای یاسایی پێشكهش به كهرتی تایبهت دهكا.
المادة 3
المادة 3 يتمثل الغرض المنشود من هذه الاتفاقية وبروتوكولاتها في حماية الاجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه ، وذلك بإتاحة أطار لتدابير مكافحة التبغ التي يتعين أن تنفذها الأطراف على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي من اجل خفض معدل انتشار تعاطي التبغ والتعرض لدخانه بشكل دائم وكبير . المبادئ التوجيهية
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لما كان وزير الثقافة والفنون، قد اصبح الرئيس الاعلى لكافة الاجهزة التابعة لوزارة الثقافة والفنون، بمقتضى الفقرة (ب) من (البند الاول) من مادة 1 من قانون وزارة الثقافة والفنون رقم (133) لسنة 1977، وان دار افاق عربية قد اصبحت من اجهزة هذه الوزارة، وبغية اناطة الموافقة على الميزانية التخمينية السنوية للدار وملاكاتها بوزير الثقافة والفنون. فقد شرع هذا القانون.