المادة 3

معرف المادة: 22692

رقم المادة : 699

المادة 3 يلغى نص المادة (18) من القانون ويحل محله ما ياتي: المادة - 18 - لصاحب العمل تشغيل العامل العربي، بشرط اخبار قسم التشغيل في بغداد واقسام العمل والضمان الاجتماعي في المحافظات بذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوما من تاريخ التشغيل، وللعامل العربي الذي يريد العمل ولم يحصل عليه ان يسجل اسمه في قسم التشغيل في بغداد او في قسم العمل والضمان الاجتماعي في منطقته في المحافظات للغرض المذكور، الا اذا نص القانون على خلاف ذلك .