أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تعدل المادة ( 2 ) من القانون لتقرأ بالشكل الآتي : يسري هذا القانون على انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الثالثة من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ( 39 ) لسنة 1971 ويحل محله ما يأتي : المادة الثالثة : تسري احكام هذا القانون على العمال المشمولين باحكام قانون العمل رقم ( 71 ) لسنة 1987.

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1)بۆ مه‌به‌ستی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌، ئه‌م زاراوه‌ و ده‌سته‌واژانه‌ی خواره‌وه‌ ماناكانی به‌رامبه‌ریان ده‌گه‌یه‌نن:یه‌كه‌م: هه‌رێم: هه‌رێمی كوردستان - عێراق.دووه‌م: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیران: سه‌رۆكی ئه‌نجومه‌نی وه‌زیرانی هه‌رێمی كوردستان - عێراق.سێیه‌م: وه‌زیری تایبه‌تمه‌ند: وه‌زیری ئه‌و وه‌زاره‌ته‌یه‌ كه‌ كه‌سی له‌ئه‌ستۆكراو تیایدا زیانی به‌ موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت گه‌یاندوه‌.چواره‌م: سه‌رۆكی لایه‌نی نه‌به‌ستراو به‌ وه‌زاره‌ت: سه‌رۆكی ئه‌و لایه‌نی نه‌به‌ستراوه‌یه‌ به‌ وه‌زاره‌ت كه‌ كه‌سی له‌ئه‌ستۆكراو تیایدا زیانی به‌ موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت گه‌یاندوه‌.پێنجه‌م: پارێزگاری تایبه‌تمه‌ند: پارێزگاری ئه‌و پارێزگایه‌یه‌ كه‌ كه‌سی له‌ئه‌ستۆكراو تیایدا له‌ سنوری دیوانی پارێزگا و یه‌كه‌ كارگێڕیه‌كانیدا زیانی به‌ موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت گه‌یاندوه‌.شه‌شه‌م: ده‌سه‌ڵاتی تایبه‌تمه‌ند: هه‌ریه‌كه‌ له‌ وه‌زیری تایبه‌تمه‌ند، سه‌رۆكی لایه‌نی نه‌به‌ستراو به‌ وه‌زاره‌ت، پارێزگار ده‌گرێته‌وه‌.حه‌وته‌م: موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت: سه‌رجه‌م موڵك و ماڵی گشتی و تایبه‌تی، گوازراوه‌ و نه‌ گوازراوه‌ ده‌گرێته‌وه‌، كه‌ خاوه‌ندارێتی ده‌گه‌ڕێته‌وه‌ بۆ ده‌وڵه‌ت یان كه‌سه‌ مه‌عنه‌وییه‌ گشتییه‌كان، كه‌ ته‌رخانكرابێت به‌شێوه‌یه‌كی ڕاسته‌وخۆ بۆ سوودی گشتی یان بۆ داموده‌زگایه‌كی گشتی به‌شێوه‌ی كرداری یان به‌پێی یاسا.هه‌شته‌م: فه‌رمانبه‌ر: هه‌ر كه‌سێك كه‌ وه‌زیفه‌یه‌كی له‌سه‌ر میلاكی دامه‌زراوه‌ ده‌ستورییه‌كانی هه‌رێم پێسپێردرابێت، به‌شێوه‌ی هه‌میشه‌یی یان گرێبه‌ست.نۆیه‌م: ڕاسپێردراو به‌ڕاژه‌ی گشتی: هه‌ر كه‌سێك ئه‌ركێكی له‌ خزمه‌تی دامه‌زراوه‌ ده‌ستورییه‌كانی هه‌رێم پێسپێردرابێت بۆ ماوه‌یه‌كی دیاریكراو.ده‌یه‌م: لیژنه‌ی لێكۆڵینه‌وه‌: ئه‌و لیژنانه‌ن كه‌ به‌پێی حوكمه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ بۆ مه‌به‌ستی لێكۆڵینه‌وه‌ له‌و زیانانه‌ی به‌ موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت ده‌كه‌وێت، پێكدێن.یازده‌یه‌م: له‌ئه‌ستۆكردن: گه‌ڕاندنه‌وه‌ و پێبژاردنی ئه‌و زیانانه‌یه‌ كه‌ له‌لایه‌ن فه‌رمانبه‌ر یان كه‌سانی ڕاسپێردراو به‌ڕاژه‌ی گشتی به‌ر موڵك و ماڵی ده‌وڵه‌ت ده‌كه‌وێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً- يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (10) من قانون إصلاح النزلاء والمودعين رقم (104) لسنة 1981 ويحل محله ما يأتي : رابعاً- أن يكون متزوجاً , ولوزير العدل استثناء المتقدم للتعيين من هذا الشرط .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعاقب كل من ارتكب مخالفة من المخالفات الاتية بالغرامة المحددة ازاءها : 1 – قيادة مركبة ذات لوحة تسجيل غير واضحة او تالفة ( 50 ) خمسون دينارا . 2 – قيادة مركبة خالية من لوحة التسجيل ( 200 ) مائتا دينار . 3 – ترك او مبيت مركبات الحمل الكبيرة والانشائية والزراعية والحافلات في الازقة والشوارع الداخلية والمناطق السكنية ولا يشمل ذلك ايقافها ضمن المدة الملائمة للتفريغ او التحميل ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 4 – ايقاف المركبة على الرصيف ( 50 ) خمسون دينارا . 5 – ايقاف مركبة في مكان يمنع فيه وقوف المركبات او ايقافها صفا ثانيا ( مزدوجا ) ( 50 ) خمسون دينارا . 6 – وضع ملصقات الزينة والاعلان والكتابة والرسم على جسم المركبة او زجاجها الامامي او الخلفي او الجانبي ( 30 ) ثلاثون دينارا . 7 – استعمال الضوء العالي بالشكل الذي يؤثر على سائقي المركبات الاخرى ( 50 ) خمسون دينارا . 8 – عدم استعمال حزام الامان في المركبات التي تتوافر فيها احزمة الامان اثناء سيرها في الشوارع الخارجية ( 10 ) عشرة دنانير . 9 – استعمال جهاز التنبيه في الاماكن التي يمنع فيها استعماله من قبل شرطة المرور او استعمال جهاز التنبيه الهوائي او المتعدد النغمات او وضع سماعات كبيرة خارجية او استعمال المنبهات بصوت عال او على شكل اصوات حيوانات ( 75 ) خمس وسبعون دينارا . 10 – استخدام الزجاج المظلل في نوافذ المركبات ( 200 ) مائتا دينار . 11 – وضع الستائر النسيجية والمعدنية الخارجية للرؤية على الزجاجة الخلفية او الجانبية ( 200 ) مائتا دينار . 12 – قيادة المركبة باهمال او رعونة ( 250 ) مائتان وخمسون دينارا . 13 – عدم امتثال السائق لاشارات المرور الضوئية او اشارات رجل المرور ( 100 ) مائة دينار . 14 – قيادة المركبة بصورة معاكسة لوجهة المرور المقررة من سلطات المرور ( 200 ) مائتا دينار . 15 – تجاوز السائق سيارة اخرى من الجهة اليمنى والاجتياز الخاطئ ( 100 ) مائة دينار . 16 – تجاوز الارتفاع المقرر لحمل المواد في سيارات الحمل وفق ما تحدده شرطة المرور ( 50 ) خمسون دينارا . 17 – عدم تغطية حمولة مركبات الحمل بصورة محكمة بشكل يؤمن عدم تطاير او تناثر او تساقط الحمولة اثناء سيرها او ارتجاجها ( 100 ) مائة دينار . 18 – الاستدارة في الاماكن غير المسموح بالاستدارة فيها ( 50 ) خمسون دينارا . 19 – قيادة المركبة بسرعة تزيد على السرعة المقررة قانونا ( 50 ) خمسون دينارا . 20 – قيادة مركبة لا تتوافر فيها شروط المتانة والامان ( نقص الاضوية الامامية والخلفية والاشارات الجانبية ) ( 100 ) مائة دينار .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يعتبر النص الحالي للمادة السابعة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 فقرة 1 لها ويضاف اليها ما يلي ويكون فقرة 2 : - 2 – تناط بعض الوظائف البلدية ذات الصفة الخدمية في المجمعات السكنية بمجلس الشعب ويكون رئيس المجلس مسؤولا عن تلك الوظائف وفق ما ورد بهذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة الثانية من القانون ويحل محلها ما يلي : المادة الثانية : اولا ­ تقوم وزارة الزراعة والري بوضع الخطط لتنظيم وادارة واستثمار الاراضي المستصلحة ووضع تفاصيل الدورة الزراعية وتعاقب المحاصيل في الاراضي المذكورة حسب تصاميم المشروع والحصة المائية المقررة. ثانيا ­ يتم التاجير وفق القانون رقم 35 لسنة 1983 مع مراعاة مساحة الوحدة الاروائية في المشروع.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصحح صنف الاراضي وفق هذا القانون داخل حدود امانة العاصمة والبلديات المقررة في تاريخ صدور المرسوم رقم (11) لسنة 954 وخارجها الى مسافة عشرة كيلومترات من حدود امانة العاصمة واربعة كيلو مترات من حدود البلدية لمركز اللواء وكيلومترين من حدود البلدية لمركز القضاء وكيلو متر واحد من حدود البلدية لمركز الناحية والقرية .(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يعتبر لاغراض هذا القانون : - ا – الصائغ – كل من امتهن صناعة المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية ويتعاطى بيعها وشرائها سواء كان صاحب عمل او كان يعمل لحسابه. ب – المصوغات الذهبية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراريط ثلثمائة وخمسة وسبعين جزء من الالف من الذهب النقي على الاقل. جـ - المصوغات الفضية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من الالف من الفضة النقية على الاقل. د – المصوغات البلاتينية – هي القطع المعدنية المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسين جزء من الالف من البلاتين النقي على الاقل. ثانيا – يكون التعامل بالغرام.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس في كل جامعة وهيأة التعليم التقني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمـي صندوق يسمى ( صندوق دعم الاقسام الداخلية ) يتمتـع بالشخصيـة المعنوية ويمثله رئيس الجهة التي يرتبط بها الصندوق .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الجمعية الفلاحية التعاونية منظمة فلاحية مهنية ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية، تتمتع بالشخصية المعنوية وتعرف في ما بعد بـ الجمعية وتشمل الجمعية الفلاحية التعاونية الزراعية والجمعية الفلاحية التعاونية التخصصية والمزرعة الجماعية المؤسسة بمقتضى هذا القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - تؤسس بموجب هذا القانون شرطة باسم (الشركة العراقية لمقاولات استصلاح الاراضي) تكون بغداد المقر الرئيس لها، وترتبط بوزير الري. ثانيا - للشركة فتح فروع لها داخل العراق وخارجه اذا اقتضت اعمالها ذلك.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة-2-أولاً- يدير الهيئة مجلس إدارة يتألف مما يأتي:- أ. رئيس الهيئة رئيساً ب. وكيلا الهيئة عضوين ج. المديرين العامين في الهيئة أعضاء د. مدير عام عن ديوان الوقف الشيعي عضواً هـ. مدير عام عن ديوان الوقف السني عضواً و. مدير عام عن وزارة الأوقاف في إقليم كوردستان عضواً ثانياً- أ- يكون للهيئة وكيلان احدهما للشؤون الإدارية والمالية والأخر للشؤون الدينية والثقافية. ب- يحل أحد وكيلي الهيئة محل رئيس الهيئة عند غيابه. جـ- لرئيس الهيئة تخويل بعض صلاحياته لأي من وكيلي الهيئة. ثالثاً- تحدد مواعيد اجتماع مجلس إدارة الهيئة ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ قراراته وتوصياته وسير العمل فيه بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء عليها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدير عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. 8- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية. 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 50 في 30/3/ 2000

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين. 2 ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لعام 1971 ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم 3 الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 18 حزيران / يونيو عام 2003 بخصوص الاجراءات الجنائية. 3 ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها 62،7مم او 0308 واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. 4 ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر. 5 ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام 1992 قانون الاسلحة رقم 13 الصادر عام 1992، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم 15 لعام 2000. 6 ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص. 7 ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم 111 لعام 1969، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم 1 لعام 2002 والامر رقم 7 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ 9 حزيران/ يونيو عام 2003 بخصوص قانون العقوبات. 8 ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة. 9 ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع. 10 ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1) یەکەم/ ماددەى (3) و بڕگەى (یەکەم) لە ماددەى (47)ى یاساى ژمارە (76)ى ساڵى 1983 یاساى چاودێریکردنى نەوجەوانان، لە هەرێم لە کاردەخرێت. دووەم/ بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن:- 1. نەوجەوان (حدث): ئەوەى تەمەنی (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 2. منداڵ (طفل): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 3. مێرمنداڵ (صبي): ئەوەى تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواوکردبێت و (15) پازدە ساڵى تەواونەکردبێت. 4. هەرزەکار (فتى): ئەوەى تەمەنی (15) پازدە ساڵى تەواوکردبێت و (18) هەژدە ساڵى تەواونەکردبێت. 5. خاوەنەکانیان: باوک، دایک، یان ئەو کەسەیە کە منداڵ یان مێرمنداڵێکى لەژێر سایەدابێ، یان بەبڕیارێکى دادگا یەکێ لەو دووانە پەروەردە بکات. سێیەم/ هەرکەسێك لەکاتى ئەنجامدانى تاوان (جریمة)دا تەمەنى (11) یازدە ساڵى تەواونەکردبێت، داوای سزایی لەسەر ناکرێتەوە.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس بموجب هذا القانون مركز تخصصي لابحاث السرطان والوراثة الطبية يسمى مركز صدام لبحوث السرطان والوراثة الطبية يرتبط بوزير التعليم العالي والبحث العلمي . ثانيًا – يكون مقر المركز في مدينة بغداد، وله ان ينشيء فروعًا في المحافظات . ثالثًا – يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي، ويمثله المدير العام او من يخوله .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يفك ارتباط اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية من وزارة النقل وتلحق بوزارة الدفاع .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة 7 من القانون وتكون الفقرة ثالثا لها : ثالثا – ا – للمؤمن حبس التعويض المقرر بالفقرة اولا من هذه المادة عند تحقق احدى حالات الرجوع المنصوص عليها في المادة الثامنة، ما لم يقدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. ب – على المؤمن اقامة دعوى الرجوع خلال ستين يوما من تاريخ اكتساب قرار اللجنة الخاصة بتقدير التعويض درجة البتات. ج – يصرف التعويض في احدى الحالات الاتية : 1- اذا لم يقم المؤمن الدعوى خلال المدة المنصوص عليها في البند ب من هذه الفقرة. 2- اذا صدر حكم بات بان المؤمن غير محق في الرجوع. 3- اذا قدم المتضرر كفالة قانونية تقبلها المحكمة المختصة. د – يسري حكم البند ا من هذه الفقرة على دعاوى الرجوع التي لم يصدر فيها قرار بات.