أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر في الاقل, وللوزير او رئيس المجلس دعوته للاجتماع عند الحاجة ولا ينعقد المجلس الا اذا حضره اربعة من اعضائه في الاقل بمن قيهم الرئيس وتصدر القرارات بالاكثرية المطلقة للحضرين.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون، اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تحدد التسوية الحسابية التفصيلية المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية في البرنامج التنفيذي الذي يوقع عليه مصرف الرافدين في جمهورية العراق وبنك الصين للتنمية في جمهورية الصين الشعبية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 الوضع والصلاحيات القانونية 1. تؤسس الدول الأعضاء ، بموجب هذه الاتفاقية ، التحالف العالمي للأراضي الجافة ، وهو منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تتمتع بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة صلاحياتها ومهامها ، وتحقيق أهدافها ، ويشمل ذلك على وجه التحديد ، دون الانتقاص من الصلاحيات العامة ، ما يلي : (أ‌) إبرام المعاهدات والاتفاقات والعقود : ( ب) امتلاك وحيازة الأموال والأصول ، بما في ذلك المنقولة والثابتة وحقوق الملكية الفكرية والتصرف بها بكافة صور التصرفات القانونية ، وفقا لقوانين الدولة التي توجد بها الأموال والأصول والحقوق ، (ج) شراء الأصول ، وبيعها ، وتأجيرها ، وتحسينها ، وتشغيلها ؛ (د) اتخاذ الإجراءات القانونية والرد عليها . 2. التحالف العالمي للأراضي الجافة هو تحالف بين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أو التي قد تنضم إليها لاحقا .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 على الوزراء تنفيذ هذا القانون. كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر صفر لسنة 1319 المصادف لليوم الخامس من شهر نيسان لسنة 1971. احمد حسن البكر رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة لغرض رفع الالتباس عند احتساب اتعاب المحاماة وطريقة استيفائها في حالة التوكل عن الدوائر الرسمية وشبه الرسمية وحفظا لحقوق الخزينة والمحامين فقد شرع هذا القانون.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى نص المادة (السابعة) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة السابعة – تحفظ ثلاث نسخ من ختم جمهورية العراق واحدة منها في ديوان رئاسة الجمهورية لتختم بها القوانين والمراسيم الجمهورية والوثائق الرسمية ونحوها من الأوراق التي ينص عليها بنظام او جرت التقاليد على وجوب ختمها بختم جمهورية العراق وأخرى في مجلس النواب لتختم بها الأوامر النيابية وأخرى في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتختم بها المعاهدات والأنظمة والقرارات .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 لا يجوز منح اجازة عمل لسيارة جديدة لنقل الركاب في مدينة بغداد بعد نفاذ هذا القانون، الا بشرط تجهيزها بعداد .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يلغى البند اولا من المادة الرابعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا - اذا تعذر على الوزارة، بسبب ظروفها تشييد دور السكن بالطريقة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون، يمنح الضابط والمتطوع من نواب الضباط وضباط الصف والجنود او عائلة الشهيد او عائلة من توفى في الخدمة من المذكورين ستة الاف دينار .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون للوسام او النوط شارة تحمل على الصدر .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 توقف إجراءات الدعوى المتخذة بحق المكلف نهائيا عند شموله بإحكام هذا القانون في أية مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات فيها .

مادة 3

متن المادە :

مادة 3 تعتبر التبليغات التي تجري خلافاً للمادة الثانية غير قانونية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 للكلية شخصية معنوية يمثلها عميدها او من ينوب عنه.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 اولا : تؤسس هياة تسمى (هياة الاحصاء ونظم المعلومات الجغرافية ) ترتبط بوزير التخطيط وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري يمثلها رئيسها او من يخولة يكون مقرها في بغداد وترتبط بها فنيا هيئات الاحصاء في الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانياً : يرأس الهيأة موظف بعنوان ( وكيل وزير ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في علم الإحصاء ، وله خبرة في مجال الإختصاص مدة لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة . ثالثاً : لرئيس الهيأة نائب بعنوان ( مدير عام ) حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل في حقل الإختصاص ، وله خبرة في مجال عمله لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة .(1)

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة جدول التفاصيل باخرة الدجلة باخرة الفرات نوع الباخرة باخرة صيد باخرة صيد تاريخ الشراء 17-4-1973 17-4-1973 القيمة الشرائية 667/ 416 667 /416 الحمولة الطنية 648 طن 648 طن الاسباب الموجبة بالنظر لكون عمل الباخرتين اصبح غير اقتصادي بسبب ارتفاع تكاليف عملهما نسبة الى انتاجهما اضافة الى زيادة اجور التصليح والصيانة لهما الامر الذي يجعل الاستمرار بالصرف عليهما غير مجد، وحيث ان بيع هاتين الباخرتين يتطلب مفاتحة جهات اجنبية مما يتعذر اتباع الاجراءات الواردة في قانون بيع اموال الدولة المنقولة رقم 115 لسنة 1972 المعدل . فقد شرع هذا القانون .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تسري أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون على القضاة والمدعين العامين المُحالين إلى التقاعد والمتوفين منهم قبل انتهاء أعمال المحكمة المُشار إليها في هذا القانون وقبل نفاذه ويستحق ورثة المتوفين من القضاة والمدعين العامين حقوق مورثيهم الثابتة بموجب هذا القانون.

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 يقدم الطرفان المساعدة المتبادلة في مجال اختصاصهما وفق شروط هذه الاتفاقية لمنع ومكافحة المخالفات الجمركية فيها .

3

متن المادە :

3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 تكون المحاكمات بموجب هذا القانون على نوعين :– أولاً – أ – المحاكمات الموجزة وهي التي تجري أمام آمر الضبط التي يصدر بها قراراته على من تحت أمرته ضمن نطاق صلاحياته القانونية . ب – يقصد بآمر الضبط هو الأقدم رتبة أو الأعلى منصباً و المخول قانونا صلاحية فرض العقاب على من هو تحت أمرته ضمن سلطته في جرائم الضبط و يعد المكلف بمهمة التفتيش في قوى الأمن الداخلي آمر ضبط لجميع أجهزة قوى الأمن الداخلي عند قيامه بتفتيشها كلاً ضمن اختصاصه . ثانياً – المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري أمام محاكم قوى الأمن الداخلي .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الاتي : أولا : خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية . ثانيا : اثنان من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموع المرشحين يرسلهم مجلس القضاء في إقليم كوردستان مع مراعاة توزيعهم على المناطق الاستئنافية في الإقليم . ثالثا : اثنان من أعضاء مجلس الدولة من المستشارين حصرا والمرشحين من مجلس الدولة يختارهم مجلس القضاء الأعلى . رابعا : يتم اختيار المذكورين في البنود ( أولا و ثانياً و ثالثاً) بالقرعة المباشرة في مجلس القضاء الأعلى بحضور ممثل الأمم المتحدة ومن يرغب من وسائل الإعلام والمنظمات والنقابات . خامسا : يراعى تمثيل المرأة في اختيار مجلس المفوضين للأعضاء التسعة .