أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 أولاً : تسري أحكام هذا القانون على أنشطة الإنتاج والتجارة والخدمات التي يقوم بها الأشخاص الطبيعية والمعنوية داخل العراق كما تسري أحكامه على أية أنشطة اقتصادية تتم خارج العراق وتترتب عليها أثار داخله . ثانياً : تستثنى من حكم البند (أولاً) من هذه المادة القرارات التي تصدرها وزارة الصناعة والمعادن ووزارة التجارة بناء على تخويل من مجلس الوزراء في تحديد أسعار السلع والخدمات الأساسية بناء على قيام ظرف استثنائي طارئ وللمدة التي يتطلبها الظرف المذكور .
المادة 3
المادة 3 أولا- لوزير الزراعة ايجار مساحات لاتزيد على (50) خمسين دونماً للمشمولين بأحكام هذا القانون لإقامة مشاريع زراعية بشقيها النباتي والحيواني . ثانيا- يتولى المصرف الزراعي التعاوني بالتنسيق مع وزارة الزراعة تسليف المستأجرين المشمولين بأحكام هذا القانون السلف اللازمة لإقامة مشاريعهم الزراعية وفق ضوابط واليات منح القروض . ثالثا- يلتزم المستأجر بما يأتي : أ ـ تسلم مساحة الأرض الزراعية المخصصة له خلال [3] ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الإيجار وبخلافه يعد عقد الإيجار مفسوخا . ب ـ استغلال الأرض الزراعية المستأجرة للإغراض التي استؤجرت من اجلها. جـ ـ استخدام الطرق والأساليب العلمية الحديثة في استغلال مساحة الأرض الزراعية المخصصة له. د ـ عدم الأضرار بالأرض المستأجرة. رابعا- يعفى المستأجر للارض الزراعية من خريجي كليات الزراعة أو الطب البيطري او معاهد الزراعة والبيطرة واعداديات الزراعة من دفع بدلات الإيجار للسنتين الاولى والثانية من مدة الإيجار.
المادة 3
المادة 3 بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بما يعزز إمكانيات البلدين و قدراتهم على الصعيدين العسكري و الامني وفقا لمبادئ القانون الدولي و احترام السيادة الوطنية لهما و عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما , و لغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري و الامني بين حكومة جمهورية العراق و حكومة المملكة الاردنية الهاشمية . شرع هذا القانون .
3
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي:– المادة–3– أولاً: للمجلس سكرتير عام لاتقل درجته عن الدرجة الاولى حاصل على شهادة جامعية اولية في القانون يرتبط برئيس المجلس ويعاونه عدد من الموظفين ويتولى ما يأتي : أ – تنظيم مراسلات المجلس . ب – متابعة المواضيع المنصوص عليها في المادتين (5) و (6) من هذا القانون. ج – الاشراف على تنظيم وتبويب قرارات المجلس. د – تهيئة اوليات القضايا المعروضة على الهيأة العامة ويكون مقررراً لها. ثانياً – يتكون المجلس من التشكيلات الآتية: أ – قسم الشؤون الادارية والمالية . ب – قسم مصادر التشريعات . ج – قسم نظم المعلومات. د – قسم ادارة المحكمة الادارية العليا. هـ – سكرتارية الهيآت المتخصصة. و – قسم التخطيط والمتابعة. ز – اقسام ادارة محاكم القضاء الاداري في بغداد والمحافظات. ح – اقسام ادارة محاكم قضاء الموظفين في بغداد والمحافظات. ط – قسم التدقيق والرقابة الداخلية. ي – قسم التقاعد . ك – المكتب الفني. ل – مكتب رئيس المجلس. ثالثاً – يتولى السكرتير العام الاشراف على التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و(ج) و(د) و(و) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل) من البند (ثانياً) من هذه المادة. رابعاً – يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) و(ي) و(ك) و(ل)من البند ( ثانياَ) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ومن ذوي الخبرة ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات. خامساً – تحدد مهام التشكيلات المنصوص عليها في البند (ثانياَ) من هذه المادة وتقسيماتها ومهام هذه التقسيمات بتعليمات يصدرها وزير العدل.
المادة 3
المادة 3 يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
3
3 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على المشمولين به إعتبارًا من 4 – 9 – 1980.
المادة 3
المادة 3 يلغي نص المادة (11) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة -11- أولا – تستوفى من المشتري أو المستأجر اجور خدمة بنسبة (2%) اثنين من المائة من بدلات بيع أو ايجار الأموال المشمولة بأحكام هذا القانون . ثانيا – يستقطع من المبلغ المنصوص عليه في البند (أولا) من هذه المادة جميع المصاريف اللازمة لإعداد المال للبيع أو الإيجار بما في ذلك اجور الإعلان والمناداة وأجور لجان الكشف والتقدير والبيع والإيجار . ثالثا - يمنح أعضاء لجنتي كشف وتقدير وبيع وايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة التي يجري تقديرها أو بيعها أو إيجارها اجور مقدارها (10000) عشرة ألاف دينار لكل منهم و (5000) خمسة ألاف دينار لكل من موظف دائرة التسجيل العقاري وممثل وزارة المالية إذا كان العقار لا يعود إلى وزارة المالية والخبير وسكرتير اللجنة وأمين الصندوق والسائق المرافقين للجنة عن كل محضر تقدير مصادق عليه تقوم اللجنة بتنظيمه أو قائمة مزايدة تقوم لجنة البيع والإيجار بتنظيمها ولا يجوز أن يزيد مجموع الأجور الممنوحة لكل عضو من عضو من أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا البند على (300000) ثلاثمائة ألف دينار شهرياً و (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهريا لكل مرافق . رابع – يمنح المنادي الذي يقوم بالمناداة لغرض بيع أو ايجار أموال الدولة المنقولة وغير المنقولة اجور مناداة مقدارها (5000) خمسة ألاف دينار عن كل حالة بيع أو ايجار على أن لا تزيد على (150000) مائة وخمسين ألف دينار شهرياً . خامساً – لمجلس الوزراء تعديل الأجور المنصوص عليها في البندين (ثالثاً)و (رابعاً) من هذه المادة كلما كان ذلك ضرورياً . سادساً - أ - يوزع المتبقي من اجور الخدمة بعد استقطاع الأجور والمصاريف المنصوص عليها في البنود ( ثانيا ً) و ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه المادة وكذلك الأجور والمصاريف المذكورة في الحالات التي لايتم فيها البيع والإيجار في حالة عدم حصول راغب في البيع والإيجار على موظفي الدائرة التي تتولى بيع وايجار المال والموظفين المساندين على وفق ضوابط تصدر عن الوزير المختص ولا يجوز الجمع بين هذه الأجور وأية اجور أخرى مماثلة لها يتقاضاها موظفو تلك الدائرة . ب- تستوفى من النسبة المذكورة آنفاً في الفقرة ( أ ) من هذا البند اجور النشر والإعلان للحالات التي لايتم فيها البيع أو الإيجار لعدم حصول راغب ومنذ إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (163) لسنة 1998 ولغاية نفاذ هذا القانون . سابعاً – تسري أحكام هذه المادة على لجان تقدير وبيع وايجار الأموال المنقولة وغير المنقولة المشكلة في دواوين الأوقاف وعلى الموظفين المرافقين لهذه اللجان .
المادة 3
المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .
المادة 3
المادة 3 اولا – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي اخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة . ثانيا- يحظر على جميع العسكريين الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية: ا – مديرية التدريب الرياضي والالعاب. ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة.(1) ثالثا – استثناء من حكم الفقرة (اولا) من هذه المادة ، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كاعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى اي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .
المادة 3
المادة 3 يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :- اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (6) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها . ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها . ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون . رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .
المادة 3
المادة 3 أولا : تعد وزارتي التخطيط والمالية ابتداء من شهر اذار من كل سنة تقريرا عن أولويات السياسة المالية والاستراتيجبة والبرنامج الحكومي والتوصيات المركزية لاتجاهات الموازنة العامة الاتحادية للدولة من حيث عناصرها وحجمها وتوزيعها وظيفيا وقطاعيا فضلا عن تقرير النقد الأجنبي المقترح من البنك المركزي العراقي لمدة ( 3) ثلاث سنوات او أكثر ويقدمه الى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء بداية شهر نيسان من السنة نفسها ويتضمن التقرير ما ياتي :- أ – تنبؤات اقتصادية كلية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او أكثر وفرضياتها بما في ذلك أسعار النفط وكميات إنتاجه . ب – تنبوات في شان الإيرادات والنفقات لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر في قطاع الحكومة الذي تمول نفقاته الجارية والاستثمارية مركزيا . جـ - التوقعات المالية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر للشركات العامة . د – تحليل قطاع التجارة الخارجية . هـ - العجز المستهدف ان وجد في الموازنة العامة الاتحادية والمؤشرات المالية الأخرى لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . و – سقوف إجمالي النفقات في الموازنة الاتحادية لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ز – سقوف النفقات الجارية والاستثمارية لكل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات تالية او اكثر . ثانيا : تتولى لجنة الشؤون الاقتصادية او ما يحل محلها في مجلس الوزراء وبالاستعانة بعدد من الخبراء من الوزارات والقطاع الخاص مناقشة التقرير المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة وترفعه الى مجلس الوزراء نهاية شهر نيسان لاقراره ويكون أساسا لإعداد الموازنات للسنوات اللاحقة .
المادة 3
المادة 3 تحجب المخصصات المذكورة في المادة الاولى من هذا القانون كلا او جزءا في حالة زوال الاسباب التي دعت الى منحها .
المادة 3
المادة 3 أولاً – يخصص مبلغ مقداره (17-29-6556) ألف دينار ( ألف وسبعمائة واثنان وتسعون مليار وتسعمائة وستة وأربعون مليون وخمسمائة وستة وخمسون ألف دينار ) احتياطي الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الأخرى لموازنة وزارة المالية . ثانياً – يخصص مبلغ مقداره (000 850 590 4) ألف دينار ( أربعة ألاف و خمسمائة وتسعون مليار و ثمانمائة و خمسون مليون دينار ) لـ ( أعمار وتنمية مشاريع الأقاليم و المحافظات بضمنها أقليم كردستان ) يتم توزيعه كالأتي : أ - حسب نفوس كل محافظة . ب - حسب المحرومية عند أعداد وزارة التخطيط و التعاون الإنمائي معايير هذه المحرومية على أن لا يعطل ذلك التوزيع حسب نفوس كل محافظة و ينفذ على النحو الأتي :– 1- يقدم المحافظ خطة أعمار المحافظة و الاقضية و النواحي التابعة لها على أن تراعى المناطق الأكثر تضررا داخل المحافظة المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة . 2- يتولى المحافظ تنفيذ خطة الأعمار المقرة و يتولى مجلس المحافظة مسؤولية مراقبة التنفيذ .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي: مادة 4: يختص المجلس بالتقنين والقضاء الاداري وابداء الراي في الامور القانونية للدولة والقطاع الاشتراكي في ضوء السياسة التشريعية للدولة في مرحله البناء الاشتراكي وتكون اعمال المجلس سرية عدا ما يتعلق بالقضاء الاداري.
المادة 3
المادة 3 للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .
المادة 3
المادة 3 1 – يكون مقر لجنة الكشف في دائرة التسجيل العقاري التي يقع العقار ضمن منطقتها، وينسب موظف منها لمهمة اعداد المعاملات وتهيئتها، لغرض الكشف، بعد استيفاء رسوم الكشف الخاصة بالتسجيل العقاري واجور اعضاء اللجنة. 2 – تنسب مديرية ضريبة الدخل العامة في بغداد وفروعها في المحافظات، موظفا ملما بشؤون تخمين العقارات للعمل في دائرة التسجيل العقاري المختصة لاعداد المعاملات وتهيئتها للكشف، فيما يتعلق بالجانب المالي والضريبي من تلك المعاملات، والتنسيق مع موظف التسجيل العقاري، لتعيين مواعيد الكشف واوقاته.
المادة 3
المادة 3 تؤلف المحكمة هيئة تقدير برئاسة قاضي المحكمة وعضوية : ا- رئيس دائرة التسجيل العقاري او من ينوب عنه . ب- رئيس دائرة ضريبة العقار او من ينوب عنه . جـ - ممثل عن جهة الوقف . د - ممثل عن صاحب حق الاجارة الطويلة، واذا تعددوا ولم يتفقوا على اختيار من يمثلهم او كان بعضهم غائبا عينته المحكمة من الخبراء .
المادة 3
المادة 3 تتخذ وزارة الزراعة اجراءات اعادة تنظيم الملكية في الاراضي الزراعية المشمولة بالمشروع عندما تبدا الجهة المنفذة باعمال الاستصلاح.