المادة 3

معرف المادة: 43811

رقم المادة : 2470

المادة 3 المحاكمات العسكرية نوعان هما : اولا- المحاكمات الموجزة وهي التي تجري امام امر الضبط لاصدار الحكم على من تحت امرته ضمن نطاق سلطته الجزائية . ثانيا- المحاكمات غير الموجزة وهي التي تجري امام المحاكم العسكرية .