أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 3
المادة 3 يتولى مجلس الوزراء بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية لاعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية ومع الحكومة المحلية في محافظة صلاح الدين اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 3
المادة 3 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (3)
ماددهی (3): یهكهم: دهستهی سندوق له (3) ئهندامی ئهسڵی و (3) یهدهگ بهم جۆره پێك دێت: 1. دوو ئهندامی ئهسڵی له ئهنجومهنی سهندیكا یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، ئهنجومهنی سهندیكا دهیان پاڵێوێت. 2. دوو فهرمانبهر به پلهی بهرێوهبهری گشتی له وهزارهت یهكێكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، وهزیری دارایی و ئابووری دایان دهمهزرێنێ بۆ یهك ساڵ و قابیلی نوێكردنهوهیه. 3. دوو پارێزهر به پلهی راوێژكار یهكیان ئهندامی ئهسڵی و ئهوهی تریان یهدهگ، نهقیب دهیان پاڵێوێ. دووهم: نوێنهرێكی ئهنجومهنی سهندیكا سهرۆكایهتی دهستهكه دهكات و لهبهردهم دادگاكان و فهرمانگه و كهسه سروشتی و مهعنهویهكاندا نوێنهرایهتی دهكات.
المادة 3
المادة 3 تلغى مادة 4 من النظام المذكور، ويحل محلها ما ياتي : - مادة 4 : 1 – يدير المصلحة هيئة برئاسة معاون المحافظ او القائمقام حسب تنسيب المحافظ، وعضوية مدير المصلحة، ورئيس البلدية، وممثل عن مديرية المرور في المحافظة، وممثل عن نقابات العمال، وممثل عن عمال المصلحة، او من يقوم باعمالهم عند غيابهم . 2 – يتم نصاب الهيئة بحضور ما يزيد على نصف اعضائها، وتتخذ القرارات بالاكثرية، واذا تساوت الاصوات، يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، على ان يقترن ذلك بمصادقة رئيس مجلس المحافظة . 3 – تجتمع هيئة ادارة المصلحة مرة واحدة في الاسبوع، او بدعوة من رئيسها او من مديرها، اذا دعت الحاجة الى ذلك . 4 – لا يجوز لرئيس واعضاء هيئة ادارة المصلحة الاشتراك في المناقصات او المزايدات او المبايعات التي تقوم بها المصلحة، ولا القيام باي عمل من اعمال المصلحة لقاء مخصصات . 5 – تدون قرارات هيئة ادارة المصلحة في سجل خاص، يوقعه رئيس الهيئة واعضاؤها، وترسل خلاصة القرارات الى وزارة الداخلية للاطلاع في نهاية كل شهر .
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ي مادة 8: يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .
المادة 3
المادة 3 تلغى المادة الخامسة المعدلة من القانون ویحل محلها ما یلي : - المادة الخامسة – 1 – تدار مصلحة الخطوط الجویة العراقیة من قبل مجلس ادارة مستقل بشؤونه الاداریة والمالیة وفقا لاحكام هذا القانون. 2 – یتالف المجلس على النحو التالي : - ا – الرئیس – وزیر النقل. ب – نائب الرئیس – مدیر مصلحة الخطوط الجویة العراقیة. جـ - الاعضاء الاصلیون. مدیر عام الطیران المدني. ممثل عن قیادة القوة الجویة یرشحه وزیر الدفاع. ممثل عن وزارة المالیة لا تقل درجته عن مدیر عام یعین من قبل الوزیر المختص. مدیر عام مصلحة المصایف والسیاحیة. مدیر عام مكتب العلاقات في مجلس قیادة الثورة. د – الاعضاء الاحتیاط : - یعین اعضاء احتیاط للاعضاء الاصلیین بقرار من الوزیر المختص ویحل كل منهم محل العضو الاصلي عند غیابه ولهم جمیع حقوق وواجبات الاعضاء الاصلیین عند قیامهم بالعمل. هـ - تحدد اجتماعات المجلس بقرار منه ویجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئیس او نائبه كلما اقتضت الضرورة ذلك. و – یكون اجتماع المجلس صحیحا بحضور ثلثي اعضائه بما فیهم الرئیس او نائبه وتصدر القرارات بالاكثریة. ز – للمجلس ان یدعو لحضور اجتماعاته من یرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفین وغیرهم ولا یكون له حق التصویت. ح – تعرض قرارات المجلس على وزیر النقل للمصادقة في حالة غیابه عن حضور جلسات المجلس وعند اعتراض الوزیر یعاد القرار الى المجلس للنظر فیه ثانیة ویكون قراره الصادر بعد الاعتراض قطعیا. ط – یمنح كل عضو من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها مائة وعشرون دینارا سنویا ویعین المجلس طریقة دفعها. ي – یعین المجلس سكرتیرا یقوم باعداد مناهج جلساته وتنظیم مقرراته وتبلیغها الى الجهات المختصة.
المادة 3
المادة 3 يضاف ما ياتي الى المادة (7) من القانون ويكون البند (5) لها : 5 ـ دائرة البحث والتطوير : تتولى وضع سياسات البحث العلمي في المؤسسات التعليمية ومتابعة تطبيق نتائجها مع قطاعات العمل المختلفة، وسياسة بحوث الدراسات العليا، وتطوير مناهج الدراسات الاولية والعليا ، ونشاطات مراكز البحوث والجمعيات العلمية، ويراسها مدير عام حاصل على شهادة الدكتوراه وبمرتبة استاذ مساعد في الاقل وله خدمة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة 3
المادة 3 تؤدي الدولة الى شركة نفط العراق المحدودة تعويضا عما ال الى الدولة طبقا للمادة الاولى من اموال وحقوق وموجودات على ان يحسم من هذا التعويض المبالغ اللازمة للوفاء بالضرائب والرسوم والاجور واية مبالغ اخرى طالبت او تطالب بها الحكومة ، وكذلك الديون المحلية المتعلقة بالعمليات المذكورة وتعين كيفية تحديد التعويض وكيفية الحسم وما يقتضي لذلك بنظام .
ماددهی (3)
ماددهی (3): كار به هیچ دهقێكی یاسایی یان بڕیارێكی ناكۆك لهگهڵ حوكمهكانی ئهم یاسایهدا ناكرێت.
المادة 3
المادة 3 تهدف المؤسسة إلى، تقديم الرعاية إلى السجناء والمعتقلين السياسيين إضافة إلى الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق الأسس القانونية أولاً: تسمية السجناء والمعتقلين السياسيين وفق أحكام هذا القانون ثانياً: توفير العديد من الامتيازات للفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خلال التنسيق مع المؤسسات غير الرسمية في مختلف مجالات الحياة ثالثاً: تعويض السجين السياسي والمعتقل السياسي تعويض مادي مجزي يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق به وفقاً لضوابط تصدر لهذا الغرض رابعاً: توفير فرص العمل والدراسة لهم وبما يتناسب وكفاءتهم ومنحهم الأولوية في ذلك خامساً: تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكنهم من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لهم و لعوائلهم في المجالات الاقتصادية والقانونية والرعاية الصحية والكفالة الاجتماعية وجميع المجالات الأخرى سادساً: تمجيد التضحية والفداء وقيمها في المجتمع وتخليدها من خلال فعاليات سياسية واجتماعية في مجالات الفنون ووسائل الإعلام المختلفة سابعاً: العمل النوعي للمؤسسة بما يؤمن استقطاب وتحفيز الجهات المحلية والدولية لتقديم الدعم المادي والمعنوي لها
المادة 3
المادة 3 ا – للشركات المستورد بموجب احكام هذا القانون تشييد محطات بيع وقود خاصة بها ومستودعات خزن المشتقات النفطية وفقا للضوابط المعتمدة لدى وزارة النفط ويجوز لها لاغراض بيع المشتقات النفطية المستوردة باستئجار محطات تعبئة الوقود القائمة حاليا . ب – لا يجوز للشركات المشمولة باحكام هذا القانون الجمع بين خزن وبيع المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا . ج – تعاقب كل شركة تخالف احكام الفقرة ( ب ) من المادة اعلاه بما يلي : 1 – غرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار عراقي . 2 – تمنع من مزاولة نشاطها لمدة شهر واحد من مصادرة المنتوج . 3 – عند تكرار المخالفة تعاقب الشركة بغرامة مالية مقدارها خمسمائة مليون دينار وتمنع من مزاولة نشاطها نهائيا من مصادرة المنتوج .
المادة 3
المادة 3 تكون مهمة مركز الوزارة التخطيط والمتابعة للتعليم العالي والبحث العلمي وتنسيق واقرار الخطط بعد وضعها من الجامعات وتوحيدها في خطة واحدة على مستوى الدولة والاشراف على حسن تنفيذها وعقد المؤتمرات العامة وادارة شؤون المبعوثين والعلاقات الثقافية الدولية.(1-1)
المادة 3
المادة 3 يلغى نص المادة ( الرابعة ) من القانون ويحل محله ما يأتي : المادة الرابعة – يكون لكل تشريع رقم تسلسل يضاف الى سنة صدوره وعنوان مستمد من طبيعة احكامه .
ماددهی (3)
ماددهی (3) یەکەم: کۆمپانیا هاوردەکارەکان بە پێی حوکمەکانی ئەم یاسایە دەتوانن وێستگەی فرۆشتنی سوتەمەنی و کۆگای عەمبارکردنی بەرهەمی نەوتیی تایبەت بە خۆیان دروست بکەن، بە پێی ئەو ڕێکسازییانەى لەلایەن وەزارەتی سامانە سرووشتیەکانەوە پەیڕەو دەکرێت، هەروەها دەتوانن بە مەبەستی فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان بەنزینخانە بەکرێ بگرن. دووەم: ئەو کۆمپانیایانەی کە لە بواری عەمبارکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە هاوردەکراوەکان کار دەکەن، نابێت لە هەمان کاتدا کاری عەمبارکردن و فرۆشتنی بەرهەمە نەوتییە ناوخۆییەکانیش بکەن. سێیەم: هەر کۆمپانیایەک سەرپێچی حوکمەکانی بڕگەی (دووەم)ی ئەم ماددەیە بکات، بە پێبژاردنێکی دارایی بە بڕی (500.000.000) پێنج سەد ملیۆن دینار سزادەدرێت، و لەحاڵەتی دووبارە کردنەوەی سەرپێچیەکە، بە پێبژاردنێکی دارایی کە بڕەکەی ( 700.000.000 ) حەوت سەد ملیۆن دینارە سزا دەدرێت، و ڕێگەی پێنادرێت جارێکی تر چالاکییەکانی لە بواری بەرهەمە نەوتییەکان ئەنجام بدات، لە هەردوو حاڵەتیشدا دەستبەسەر بەرهەمە نەوتییەکاندا دەگیرێت.
المادة 3
المادة 3 تحذف الفقرة ( 1 ) من المادة السادسة عشرة من القانون رقم ( 123 ) لسنة 1967 ويحل محلها ما يلي : - 1 – تلتزم الشركة بالسياسة النفطية العامة للدولة والتي يشرف الوزير على تنفيذها وفي حالة اختلاف الوزير مع الشركة يعرض الخلاف على رئيس الجمهورية او من يخوله ويكون قراره قطعيا.
المادة 3
المادة 3 للمتضرر من تطبيق هذا القانون مراجعة المحاكم المختصة للحصول على التعويض العادل وفقا لاحكام الرجوع الواردة في القانون المدني العراقي رقم 42 لسنة 1951 .
المادة 3
المادة 3 يُصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير النفط تعليمات لتحديد العقود المشمولة بأحكام هذا القانون ولتسهيل تنفيذ أحكامه .
المادة 3
المادة 3 تهدف الوزارة الى حماية وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة والموارد الطبيعية والتنوع الاحيائي والتراث الثقافي والطبيعي بما يضمن التنمية المستدامة وتحقيق التعاون الدولي والاقليمي في هذا المجال .
المادة 3
المادة 3 يقوم الجهاز تحقيقا لاهدافه المنصوص عليها في هذا القانون، بما يلي : - اولا – اعتماد نظام قومي للقياس ومراقبة تطبيقه، وايجاد وحفظ قائمة ومراجع المعايير القياسية العراقية. ثانيا – اعتماد ونشر ومراجعة وتعديل والغاء واستبدال المواصفات القياسية العراقية ومراقبة تطبيقها. ثالثا – اعتماد ومراقبة تنفيذ نظام قومي للسيطرة النوعية، وتقديم المساعدة الفنية للقطاعات المختلفة في ايجاد دوائر للسيطرة النوعية فيها. رابعا – منح علامة الجودة واجازة استعمالها وتجديدها، واصدار شهادة المطابقة. خامسا – مراقبة جودة السلع والمنتجات الوطنية، لاغراض التصدير. سادسا – توحيد وتطوير وسائل وطرق القياس ومعايرة اجهزة القياس وضبطها، واصدار شهادة المعايرة. سابعا – معايرة ورسم الاوزان والمقاييس والمكاييل ومصوغات المعادن الثمينة. ثامنا – اجراء الفحوصات والتحاليل والاختبارات والبحوث الخاصة بالتقييس والسيطرة النوعية مباشرة، او عن طريق تخويل مختبرات معتمدة للقيام بهذه المهمة. تاسعا - ملغاة.(1) عاشرا – تقديم المشورة في مجالات المواصفات والمعايير القياسية والسيطرة النوعية. حادي عشر – النظر في مقترحات وشكاوى المستهلكين والمنتجين، فيما يتعلق بمواصفات ونوعية المنتجات. ثاني عشر – طبع ونشر وتوزيع وتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والمراجع المتعلقة بانشطة الجهاز والاجهزة المماثلة العربية والاقليمية والدولية. ثالث عشر – اعداد وتدريب ورفع كفاءة العاملين من مختلف المستويات في مجالات التقييس والسيطرة النوعية. رابع عشر – التعاون مع المؤسسات العربية والاقليمية والدولية المماثلة لتطوير فعاليات الجهاز. خامس عشر – اية فعاليات اخرى تتفق وطبيعة اختصاصات الجهاز.
المادة 3
المادة 3 اولا : تلتزم الجهات المختصة كل حسب الاختصاص المناط بها قانونيا بانجاز المعاملات و الاجراءات المطلوبة بذوي الشهداء المشار اليهم بالمادة (2) من هذا القانون و منحهم الاستحقاقات القانونية المنصوص عليها في قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 و قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية و الاخطاء العسكرية و العمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل , خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب ثانيا : بذل العناية الفائقة بالجرحى و المصابين و ذوي الاحتياجات الخاصة منهم و المشار اليهم في المادة (2) من هذا القانون و علاجهم داخل العراق او خارجه ان استلزم الامر بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة و على نفقة الدولة .