المادة 3

معرف المادة: 25431

رقم المادة : 929

المادة 3 يلغى نص المادة 8 من القانون، ويحل محله ما ي مادة 8: يصدر الوزير نظاما داخليا يعده المجلس يتضمن : ا - تقسيمات الهيكل التنظيمي للهيئة . ب - تحديد مهام وواجبات اقسام الهيئة .