أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 تلغى الفقرة (3) من مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي : _ 3_ القيام بمشاريع علمية رائدة واضحة الاهداف لتطوير الزراعة .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 اولا : تلغى جامعة صدام ويلغى قانونها رقم ( 17 ) لسنة 1993 وتنقل حقوقها والتزاماتها وموجوداتها وملاكها الى جامعة النهرين المنصوص عليها في المادة ( 1 ) الفقرة ( اولا ) البند ( ج ) من هذا القانون . ثانيا : يستمر العمل بالنظام المدرسي المعمول به في جامعة صدام ( الملغاة ) على طلبة جامعة النهرين الذين قبلوا في ظل احكامه لنهاية العام الدراسي ( 2006 / 2007 ) مع الحفاظ على المستوى العلمي للجامعة .
المادة 2
المادة 2 يعاقب الزوج الزاني ومن زنا بها بالعقوبة الواردة في الفقرة ( 1 ) من المادة ( 377 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولا: تنظيم استيراد وتصدير وتداول النباتات ومنتجاتها والكائنات النافعة. ثانياً: منع دخول الآفات الزراعية وانتشارها وتوطينها بالقدر الضروري لحماية الانتاج النباتي من اخطارها. ثالثاً: حماية الانتاج النباتي من خطر الآفات الزراعية ومنع انتشارها.
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة السابعة والثلاثون بعد المئة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : المادة السابعة والثلاثون بعد المئة : 1 – يستوفى الرسم المذكور في المادة ( 135 ) بطابع خاص مختوم بعبارة ( رسم المطار ) تستوفى قيمته ويلصق على بطاقة السفر من قبل ادارة المطار . 2 – يكون موظفو الجوازات والكمارك في مطارات الدولة مسؤولين عن مراقبة بطاقات المسافرين الذين يشملهم حكم المادة ( 135 ) .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : اولا : توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية و العليا ( النظرية و التطبيقية ) لغرض الاسهام في احداث تغييرات كمية و نوعية في الحركة العلمية و الثقافية و التربوية في المجتمع العراقي . ثانيا : نشر المعرفة في العراق و تطويرها . ثالثا : القيام بالبحث العلمي و تشجيعه و تطوير المنهج العلمي و تنمية الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية , و الالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة الشعب و الوطن
المادة 2
المادة 2 يتم تكوين أي إقليم عن طريق الاستفتاء ويقدم الطلب بإحدى الطرق التالية: أولا: طلب مقدم من ثلث الأعضاء في كل مجلس من مجالس المحافظات المشكلة بموجب الدستور التي تروم تكوين الإقليم. ثانيا: طلب مقدم من عشر الناخبين في كل محافظة من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم. ثالثا: في حالة طلب انضمام احدى المحافظات الى إقليم يقدم الطلب من ثلث أعضاء مجلس المحافظة مشفوعا بموافقة ثلث أعضاء المجلس التشريعي للأقاليم.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة (2) من القانون وتقرأ على النحو الآتي :- المادة -2- يُعوض المشمولون بأحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لا يقل عن (1-0-0000) عشرة ملايين دينار ولا يزيد على ( 1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار
المادة 2
المادة 2 تضاف الفقرة التالية الى اخر البند ( ثانيا ) من المادة الثالثة من قانون مجلس البحث العلمي رقم 172 لسنة 1980 وتكون الفقرة ( 8 ) لها: 8 – مركز البحوث الالكترونية والحاسبات .
ماددهی (2)
ماددهی (2) پیادەکردنى ماددەى (54)ى یاساکە هەموار دەکرێتەوە، و بەم شێوەیەی خوارەوە دەخوێندرێتەوە:- دادگای نەوجەوانان پێكدێت بە سەرۆكایەتی دادوەرێك كەلانیكەم لە پۆلێنی سێیەم بێت، و دوو ئەندام یەكێكیان یاسایی و ئەوی دیكە تایبەتمەند بێت بەو زانستنانەی پەیوەندیداران بە نەوجەوانان، و خاوەن ئەزموون بن بۆ ماوەیەك كە لە (5) پێنج ساڵ كەمتر نەبێت، دادگاكە دەڕوانێتە تاوانەكان (جنایات)، و بە سیفەتی پێداچوونەوەش بڕیارەكانی دادوەری لێكۆلینەوە بەپێی حوكمەكانی ئەم یاسایە، یەكلایی دەكاتەوە.
المادة 2
المادة 2 اولا ـ على الصائغ ان يحصل على اجازة ل ممارسة مهنة الصياغة وفقا للشروط الاتية : ا ـ ان يكون قد اكمل الخدمة الالزامية او اعفي منها. ب ـ ان يتخذ على وجه الاستقلال محلا لبيع وشراء المصوغات يحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. ج ـ ان ينجح في الاختبار الذي تجريه لجنة مختصة يشكلها الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. د ـ ان لا يكون حاصلا على اقامة خارج العراق. ثانيا ـ تجدد الاجازة كل سنتين بطلب يقدمه الصائغ الى الجهاز خلال الشهور الاربعة الاولى من السنة التي يتوجب على الصائغ تجديد الاجازة فيها، وبعكسه تعتبر الاجازة ملغاة الا اذا تايد للجهاز ان عدم التجديد يعود لسبب خارج عن ارادة الصائغ. ثالثا ـ على الصائغ الملغاة اجازته، تصفية التزاماته تجاه الغير خلال ستين يوما من تاريخ انتهاء المدة المشار اليها في الفقرة ثانيا من هذه المادة، ولا يجوز له ممارسة مهنة الصياغة قبل الحصول على اجازة جديدة بطلب يقدمه بعد انتهاء مدة الستين يوما المذكورة. رابعا ـ للجهاز بقرار مسبب الغاء الاجازة عند فقدان احد الشروط المشار اليها في الفقرة اولا من هذه المادة، وعلى صاحبها تصفية التزاماته تجاه الغير خلال المدة المحددة في الفقرة ثالثا من هذه المادة.(2)
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الاطباء العاملين في المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في : أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (2) ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة . ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال. رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات . خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .