المادة 2

معرف المادة: 22430

رقم المادة : 677

المادة 2 يشمل التعويض المنصوص عليه في هذا القانون الأضرار المتمثلة في : أولاً : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون. (2) ثانياً : العجز الكلي أو الجزئي بناء على تقرير لجنة طبية مختصة . ثالثاً : الإصابات والحالات الأخرى التي تتطلب علاجاً مؤقتاً بناء على تقرير اللجنة الطبية المختصة في هذا المجال. رابعاً : الأضرار التي تصيب الممتلكات . خامساً : الأضرار المتعلقة بالوظيفة والدراسة .