أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة الزام القاضي بتحري الوقائع لاستكمال قناعته.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية . ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها . ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .
المادة 2
المادة 2 اولا : يحذف نص البند ( عاشرا ) من المادة ( 4 ) من القانون . ثانيا : يلغى نص البندين ( سادسا ) و ( حادي عشر ) من المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي : سادسا : اعفاء المتعاونين مع الصندوق من المبالغ المترتبة بذمتهم وبنسبة (25%) ولغاية (5) مليون دولار من المال المسترد كحد اعلى وتستحصل موافقة مجلس الوزراء لما زاد عن ذلك . حادي عشر : أ – منح مكافاة للمخبر بنسبة (10%) على ان لا تتجاوز (5) ملايين دولار من المال المسترد . ب – توزيع المكافات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند على المخبرين في حالة تعددهم عم ذلك المال بنسب محددة من تلك المكافات لكل منهم وبحسب دور كل منهم في استرداد المال .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تهدف الوزارة إلى : أولا ً: تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاستخـدام الأمثل للطاقات والإمكانات المادية والبشرية . ثانيا ً: تطوير مسيرة التنمية الإدارية بما يرفع كفـاءة أداء الجهـاز الحكومـي.
المادة 2
المادة 2 1 – يسري على الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ويرجع في تحديد وقت ارتكاب الجريمة الى الوقت الذي تمت فيه افعال تنفيذها دون النظر الى وقت تحقق نتيجتها. 2 – على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد ارتكاب الجريمة وقبل ان يصبح الحكم الصادر فيها نهائيا فيطبق القانون الاصلح للمتهم. 3 – واذا صدر بعد صيرورة الحكم نهائيا قانون يجعل الفعل او الامتناع الذي حكم على المتهم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ولا يمس هذا باي حال ما سبق تنفيذه من العقوبات ما لم ينص القانون الجديد على خلاف ذلك وعلى المحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء ان تقرر وقف تنفيذ الحكم بناء على طلب من المحكوم عليه او الادعاء العام. 4 – اما اذا جاء القانون الجديد مخففا للعقوبة فحسب جاز للمحكمة التي اصدرت الحكم ابتداء اعادة النظر في العقوبة المحكوم بها على ضوء احكام القانون الجديد وذلك بناء على طلب المحكوم عليه او الادعاء العام.
المادة 2
المادة 2 أولا – يهدف هذا القانون إلى ضبط القيود المدنية للعراقيين داخل جمهورية العراق و خارجها و تزويد الجهات الحكومية بالمعلومات المدنية كلا أو جزءا وفق أحكام هذا القانون . ثانيا – يسعى هذا القانون إلى تحقيق أهدافه بالوسائل الآتية : أ – أنشاء نظام معلومات مدنية لتنظيم قيود العراقيين تجمع معلومات مستند شهادة الجنسية العراقية و معلومات هوية الأحوال المدنية و المعلومات المدنية الموحدة و معلومات بطاقة السكن أو اية معلومات مستحدثة . ب – تخصيص رقم مدني تعريفي واحد ثابت لكل عراقي ورقم للأسرة العراقية . ج – إصدار البطاقة الوطنية للعراقي لتحل محل مستند شهادة الجنسية و بطاقة الأحوال المدنية و بطاقة السكن .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.
المادة 2
المادة 2 1 – الغرض التنظيمي الرئيسي لهذا القانون هو الحفاظ على الثقة في النظام المصرفي وتتضمن الاغراض التنظيمية الاخرى تعزيز الفهم العام للنظام المصرفي بتقديم معلومات ملائمة والحفاظ على درجة مناسبة من الحماية للمودعين والمساعدة على الحد من الجرائم المالية بما فيها الاحتيال وغسيل الاموال وتمويل الارهاب . 2 – يؤدي البنك المركزي العراقي وظائفه بطريقة تتفق والاهداف التنظيمية ويعتبرها البنك المركزي العراقي الافضل لاغراض تحقيق تلك الاهداف ولا تتمتع الاجراءات المتخذة من قبل اي مؤسسة حكومية عدا البنك المركزي العراقي والتي تؤثر على قضايا تقع ضمن صلاحيته . باي قوة انفاذ القانونية .
ماددهی (2)
ماددهی (2): ئامانجهكانی ئهم یاسایه بریتین له: یهكهم: پارێزگاری لهو زهویوزارانهی موڵكی دهوڵهتن له ناو سنووری ههرێم و رێگری له زێدهڕۆیی و داگیركردنیان به رێگهی سهپاندنی سزای بهرگر (رادع) بهرامبهر به زێدهڕۆكار. دووهم: گرتنهبهری رێكاری یاسایی بۆ لابردنی زێدهڕۆی لهسهر زهوی و زاری دهوڵهت. سێیهم: پاراستن و ئاراستهكردن بۆ بوژانهوهی ئابووریی نیشتیمانیی ههرێم له رێگهی قهدهغهكردنی زێدهڕۆیی كردنه سهر زهوییه كشتوكاڵییهكان، پاوانه (لهوهرگا) سروشتییهكان، دارستانه سروشتییهكان، و زهوی بهردهڵان و رێگرتن له گۆڕینی بهكارهێنانیان. چوارهم: پارێزگاری له نهخشهی بنهرتی شارهوانی به پێی ئهو پلانهی بۆیان داندراوه لهرێگهی رێگری كردن له زێدهڕۆیی.
المادة 2
المادة 2 تُلغى الفقرتيـن(4 و5 من البند ثامناً من المادة 7) مـن القانـون ويحل محلهما مايلي : 4 ــ للمحافظ إن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به , وتبت المحكمة بالطعـن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها الطعن , وعليه أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلالها . 5 ــ يقوم مجلس المحافظـة بعـد انتهـاء مدة الطعن المشار إليها في الفقرة (4) أعلاه أو المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة , بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (18) وتكون بدلاً عنها المادة (18) وتقرأ كالآتي :- ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت على اعضاء مجلس المفوضية من قبل مجلس النواب وينشر في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2) هەردوو وەزارەتى ناوخۆ و کاروبارى پێشمەرگە، دەزگاى ئاسایشى هەرێم و بەرێوەبەرایەتى گشتى گومرکەکان، دەسەڵاتیان هەیە بۆگرتنى:- یەکەم: ئەو کاڵایانەى کە بۆ قاچاغیپێکردن ئامادەکراون لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا. دووەم: کاڵاى قەدەغەکراو لەگەڵ ئامرازى بەکارهاتوو لە گواستنەوەیاندا.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يأتي : أولاً - حماية المنتجات العراقية من الآثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الأضرار الناجمة عنها . ثانيا ًـ توفير بيئة مناسبة لرفع قدرات المنتجين المحليين وتهيأتهم للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية .
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيئة تسمى (الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن) ترتبط بوزير التخطيط والتعاون الإنمائي تتمتع بالشخصية المعنوية يرأسها وزير التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة الاتحادية أو من يخوله.