المادة 2
يهدف هذا القانون الى مايأتي :
أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية .
ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها .
ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .