المادة 2

معرف المادة: 37444

رقم المادة : 1861

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مايأتي : أولاً: توفير الاطار القانوني لاستعمال الوسائل الالكترونية في اجراء المعاملات الالكترونية . ثانياً: منح الحجية القانونية للمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وتنظيم احكامها . ثالثاً: تعزيز الثقة في صحة المعاملات الالكترونية وسلامتها .