أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الاسباب الموجبة بغية تشديد العقوبة على الاجنبي الذي يخالف المواد الثالثة او الثامنة او العشرين من قانون اقامة الاجانب. فقد شرع هذا القانون.
المادة – 2
المادة – 2 : السلطات ذات الصلاحية السلطات ذات الصلاحية من الطرفين المتعاقدين لتنفيذ هذه الاتفاقية هم : - عن الجانب العراقي وزارة الزراعة في جمهورية العراق . - عن الجانب الايراني وزارة جهاد الزراعة في الجمهورية الاسلامية الايرانية . و يجري متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية بين الطرفين ذات الصلاحية عبر القنوات الدبلوماسية .
المادة 2
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى لوزراء تنفيذ احكامه
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة مادة 2
المادة مادة 2 1- الهدف من هذه الاتفاقية هو مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر ، وبخاصة في أفريقيا ، وذلك عن طريق اتخاذ إجراءات فعالة على جميع الأصعدة ، مدعومة بتعاون دولي وترتيبات شراكة ، في إطار نهج متكامل متسق مع جدول أعمال القرن 21 ، بهدف الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المناطق المتأثرة . 2- سينطوي تحقيق هذا الهدف على الأخذ باستراتيجيات متكاملة طويلة الأجل تركز في آن واحد, في المناطق المتأثرة ، على تحسين إنتاجية الأراضي ، وإعادة تأهيلها ، وحفظ الموارد من الأراضي والموارد المائية وإدارتها إدارة مستدامة ، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة ، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية .
المادة 2
المادة 2 يُلغى نص الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: الصنف الاول: الحراس الليليون الذين تم تعيينهم على الملاك الدائم ممن تتراوح اعمارهم بين (25-40) سنة وهؤلاء يخضعون لاحكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011.
المادة 2
المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 2
المادة 2 تتكون محاكم قوى الأمن الداخلي من : أولاً – محكمة آمر الضبط . ثانياً – محكمة قوى الأمن الداخلي . ثالثا ً– محكمة تمييز قوى الأمن الداخلي .
المادة 2
المادة 2 يتم تعيين قائد الفرقة فما فوق بموافقة مجلس النواب واستنادا لاحكام المادة (61/خامسا/ج) من الدستور.
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيأة تسمى (مؤسسة الشهداء) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس المؤسسة او من يخوله ويكون مقرها في مدينة بغداد.
المادة 2
المادة 2 يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما يأتي : اولا : الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 يُنفذ هذا القانون من تاريخ نشرهِ في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة (54) من قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 ويحل محلها ما يأتي:- اولاً :- أذا قضى العسكري في رتبته (8) ثمان سنوات فأكثر واحيل الى التقاعد أو فسخ عقده وهو في تلك الرتبة ، فيحتسب راتبه التقاعدي على اساس راتب رتبة اعلى اذا كان يستحق الراتب التقاعدي. ثانياً :- تسري أحكام البند (اولاً) من هذه المادة على العسكري المحال الى التقاعد بموجب القرار التشريعي رقم (30) لسنة 2005 الصادر عن مجلس الوزراء في 24-9-2005 والعسكري الذي أنتسب الى الجيش العراقي بعد 9-4-2003 واحيل الى التقاعد قبل 8-2-2010 (تاريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم 3 لسنة 2010) .
المادة 2
المادة 2 يتولى القضاء العادي النظر في المنازعات التي كانت تتولاها المحكمة الادارية المؤسسة بموجب الأمر أعلاه .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 (الاتفاقية)
المادة 2 لايشمل تعبير ""الزراعة"" في مفهوم هذه الاتفاقية : (أ) زراعة الكفاف؛ ( ب) العمليات الصناعية التي تستخدم المنتجات الزراعية كمواد خام والخدمات المرتبطة بها؛ (ج) الاستغلال الصناعي للغابات .
المادة 2
المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة تتالف الوزارة من : أ- مركز الوزارة ويتكون من:- 1 وزير المالية. 2 وكيل الوزارة 3 المستشار المالي 4 دائرة الموازنة 5 دائرة المحاسبة 6 الدائرة القانونية 7 الدائرة الادارية 8 مكتب الوزير ب التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة مركزيا وهي : 1 الهيئة العامة للضرائب 2 الهيئة العامة للكمارك 3 دائرة التقاعد 4 دائرة عقارات الدولة 5 مركز التدريب المالي والمحاسبي ج التقسيمات المرتبطة بالوزارة والممولة ذاتيا وهي : 1 البنك المركزي العراقي ويرتبط بوزير المالية 2 الصندوق العراقي للتنمية الخارجية 3 مصرف الرافدين 4 مصرف الرشيد 5 المصرف العقاري 6 المصرف الزراعي التعاوني 7 المصرف الصناعي 8 شركة التامين العراقية 9 شركة التامين العراقية 10 شركة اعادة التامين العراقية . (2)
المادة 2
المادة 2 يهدف المركز الى تحقيق ما ياتي : اولا ــ تدريب موظفي الجهاز المصرفي وتاهيلهم لتولي المسؤولية المصرفية. ثانيا ــ تطوير خبرات وكفاءات الموظفين في الجهاز المصرفي وتزويدهم بالعلوم المصرفية الحديثة وتطبيقاتها القانونية واطلاعهم على القواعد والاعرف المصرفية الدولية . ثالثا ــ تقديم الاستشارات المصرفية والمالية. رابعا ــ اعداد البحوث والدراسات المصرفية واصدار المطبوعات والدوريات للمساهمة في نشر الوعي المصرفي. خامسا ــ الاسهام في نشاطات المنظمات المهنية والجمعيات ذات العلاقة بالعمل المصرفي داخل العراق وخارجه.
المادة 2
المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من : اولا – محكمة ضابط التاديب . ثانيا – المحكمة العسكرية . ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة . رابعا – محكمة التمييز العسكرية .