المادة 2

معرف المادة: 43918

رقم المادة : 2471

المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من : اولا – محكمة ضابط التاديب . ثانيا – المحكمة العسكرية . ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة . رابعا – محكمة التمييز العسكرية .