أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة الثالثة والاربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 المعدل ويكون الفقرة ( 7 ) لها ، ويعدل تسلسل الفقرات في ضوء ذلك . 7 – تستحق الموظفة المتوفى عنها زوجها اجازة عدة لمدة ( 130 ) يوما براتب تام .
المادة 1
المادة 1 يمنح المستخدمون المذكورة اسماؤهم في الجدول المرفق بهذا القانون الرواتب القاعدية المقطوعة المبنية ازاء كل منهم ولا يمنحون عنها مخصصات غلاء المعيشة او اي اضافات قانونية اخرى وتصرف هذه الرواتب من قبل مديرية التقاعد العامة محسوبة على ميزانيتها .
المادة 1
المادة 1 يكون القانون رقم 37 لسنة 1985 قانون التعديل الاول لقانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 بدلا من التعديل الثاني له، ويكون القانون رقم 43 لسنة 1986 قانون التعديل الثاني للقانون.
المادة 1
المادة 1 تلغى المادة السادسة من قانون تقاعد الفنانين رقم 180 لسنة 1969 ويحل محلها ما ياتي : المادة السادسة – 1 – على الفنان ان يدفع بدل اشتراك في الصندوق وفق النسب التي تحددها الهيئة العامة للنقابة. 2 - يستحق بدل الاشتراك في بداية كل سنة مالية ويجوز دفعه باقساط شهرية بقرار من الهيئة.
المادة 1
المادة 1 يلغى نص المادة(2) من القانون و يحل محله ما يأتي :- المادة – 2 – تقسم العقوبات الى : اولا – العقوبات الاصلية : و هي العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 و تشمل ما ياتي : أ – الاعدام . ب – السجن المؤبد . ج – السجن المؤقت . د – الحبس الشديد . هـ - الحبس البسيط . و – الغرامة . ثانيا – العقوبات التبعية و تشمل : أ- الطرد من الخدمة . ب – الاخراج . ثالثا – العقوبات الانضباطية و تشمل : أ – التوبيخ السري و العلني . ب – قطع الراتب . ج – اعتقال الغرفة . د – اعتقال الدائرة . هـ - التعليم الاضافي . و – الواجبات الاضافية .
ماددهی (1)
ماددهی (1): برگهی (4) له ماددهی (57)ی یاسای باری كهسیهتی ژماره (188)ی ساڵی 1959ی ههمواركراو لهكاردهخرێت و ئهمهی خوارهوه جێی دهگرێتهوه: 1ـ ههریهك له دایك و باوك مافی بینین و، مانهوهی منداڵهكانیان ههیه له پاش دابڕان و نهمانی پهیوهندی هاوسهرگیری و، نهمانی یهكێكیان، ئهو مافه بنهچهكانیش دهگرێتهوه. 2ـ تهنها دایهنی منداڵ (باوك یان دایك)، له دوای نهمانی ئهویش ئهو كهسهی مافی دایهنی ههیه بهپێی یاسا بهركارهكان سهرپهرشتی پهروهرده و فێركردن و بواری كۆمهڵایهتی منداڵ دهكات تا تهمهنی (18) ههژده ساڵ. 3ـ بینین له ماوهی شیرهخۆریدا دووجار دهبێت له مانگێكدا له شوێنێك كه لهسهری رێك دهكهون، له حالهتی رێك نهكهوتن له شوێنێك دهبێ كه دادگا بڕیاری لهسهر دهدات. 4ـ له پاش شیرهخۆری كات و شوێنی مانهوه بهپێی رێكهوتنی ههردوولا دهبێت، له حاڵهتی رێك نهكهوتن مانهوه ههفتانه (24) بیست و چوار كاتژمێر بهسهریهكهوه دهبێت له شوێنێك كه كهسی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری دهكات، بهپێی بهرژهوهندی دایهنكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینهكه دهبێ دایهنكراو بداتهوه دهستی دایهن به پێچهوانهوه تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئهگهر دایهن رێگهی له بینینی دایهنكراو گرت بهبێ پاساوی ڕهوا لهلایهن جێبهجێكاری داد ئاگادار دهكرێتهوه، ئهگهر دووبارهی كردهوه بهپێی بڕیاری دادگای تایبهتمهند بۆ ماوهی مانگێك دایهنی دهگوازرێتهوه بۆ ئهو كهسهی كه بهپێی یاسای بهركار رێكخراوه. 6ـ سهفهركردنی دایهنكراو بۆ دهرهوهی وڵات تهنها بهڕهزامهندی دایك و باوك دهبێت، له كاتی نهمانیاندا كهسی دایهن بهپێی یاسا مافی ئهو بڕیارهی دهبێت، ههر لایهكیان سهفریان پێكرد دهبێت بهڵێننامهیهك بدات كه پابهند بێت به گهڕانهوهی بۆ وڵات. 7ـ ئهندامی داواكاری گشتی له دادگای باری كهسیدا چاودێری به چاكی جێبهجێكردنی بڕگهكانی سهرهوه دهكات و لهكاتی بوونی سهرپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وهردهگرێت.
المادة 1
المادة 1 يراد بالتعابير الاتية المعاني المبينة ازاءها : 1- النقابة – نقابة الصيادلة المؤسسة بحكم هذا القانون . 2- الوزير – وزير الصحة . 3- النقيب – نقيب الصيادلة . 4- العضو – كل من ينتمي الى النقابة بحكم هذا القانون . 5- الممارسة – ممارسة مهنة الصيدلية بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 6- المحل – الصيدلية او المذخر او المصنع او المكتب العلمي لدعاية الادوية المجازة بموجب احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة والاتجار بالادوية والمواد السامة . 7- المجلس – مجلس النقابة .
1
1 – تحل عبارة (كل سنتين)، محل عبارة (في السنة) الواردة في الفقرة (5) من المادة (التاسعة) من قانون الجمعيات رقم (1) لسنة 1960 المعدل.
ماددهی (1)
ماددهی (1): ماددهی (سێ یهم) له یاسای بهكرێدانی خانووبهری ژماره (87) ساڵی (1979)ی ههمواركراو له ههرێمی كوردستان-عێراق له كار دهوهستێنرێت، ئهمهی خوارهوه جێگای دهگرێتهوه: یهكهم: ئهو گرێ بهستانهی به كرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون كه دوای 15/7/2008 گرێ دراون، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو. دووهم: ئهو گرێ بهستانهی بهكرێدانی خانووبهره بۆ مهبهستی نیشتهجێ بوون یان غهیری نیشتهجێ بوون پێش 15/7/2008 گرێ دراون و،ماوهكهیان كۆتایی پێهاتووه، دهكهونه ژێركاری حوكمهكانی یاسای شارستانی ژماره (40) ساڵی 1951ی ههمواركراو، بهمهرجی پابهندكردنی (الزام) به كرێدهر و كرێچی به گرێدانی گرێبهستێكی بهكرێدانی نوێ كه ماوهكهی له چوار ساڵ كهمتر نهبێت، بهكرێ یهك كه ههردوو لا لهسهری رێك دهكهون.
ماددهی (1)
ماددهی (1) بۆ مەبەستى حوکمەکانى ئەم یاسایە، ئەم زاراوە و دەستەواژانەى خوارەوە ماناکانى بەرامبەریان دەگەیەنن: یەکەم: هەرێم: هەرێمى کوردستان - عێراق. دووەم: وەزارەت: وەزارەتى ناوخۆى هەرێم. سێیەم: وەزیر: وەزیرى ناوخۆى هەرێم. چوارەم: بەڕێوەبەرایەتى: بەڕێوەبەرایەتى کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتەکان لە وەزارەت. پێنجەم: فەرمانگەى یاسایى: فەرمانگەى یاسایى لە وەزارەت. شەشەم: کۆمپانیا: ئەو کۆمپانیا ئەمنییە تایبەتانەیە کە لە هەرێم دامەزراوە یان لقى کۆمپانیایەکى بیانى تۆمارکراوە لە هەرێم بەپێى یاساى کۆمپانیاکانى عێراقى ژمارە (21)ى ساڵى 1997ى هەموارکراوى بەرکار لە هەرێم، و بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە موڵەتدراوە. حەوتەم: کارمەند: ئەو کەسەیە کە کارى ئەمنى لە کۆمپانیا، بەپێى گرێبەستێکى پەسەندکراو لەلایەن فەرمانگەى یاساییەوە، دەکات. هەشتەم: سەگى پاسەوانى: ئەو سەگەیە کە بۆ کارەکانى پاسەوانى و ئەمنى بەکاردێت. نۆیەم: موڵەت: ڕێگەپێدانى کارکردنى کۆمپانیاى ئەمنی تایبەتە بەپێى حوکمەکانى ئەم یاسایە، لەلایەن وەزارەتەوە.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 - الوزارة وزاة الصناعة والتصنيع العسكري. 2 - الوزير وزير الصناعة والتصنيع العسكري. 3 - المنشاة المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 4 - المدير العام مدير عام المنشاة العامة للمسح الجيولوجي والتحري المعدني. 5 - الاستثمار المعدني كل عمل يهدف الى استثمار المواد المنجمية والمقلعية في حالتها الطبيعية او بعد المعالجة. 6 - المستثمر الجهة المخولة بموجب هذا القانون باستثمار المواد المقلعية او المنجمية. 7 - المقلع المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الصخور والمواد المقلعية كالرخام والجبس والحصى والاحجار الكلسية او الرملية والصوان والطين والرمل والاتربة وسواها من المواد التي تستعمل لاغراض الصناعة او البناء سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها. 8 - المنجم المكمن الطبيعي المستثمر الذي يحتوي على الخامات المعدنية مثل الحديد والفوسفات الاملاح والكبريت والاطيان الصناعية او اية خامات معدنية تستعمل لاغراض الصناعة سواء كانت على سطح الارض او في باطنها او في المياه الاقليمية او تحتها.
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها :- أولاً : المحافظة : وحدة ادارية ضمن حدودها وتتكون من اقضية ونواحي وقرى . ثانياً : المجالس :- مجلس المحافظة ، مجلس القضاء . ثالثاً : المجلس : مجلس المحافظة . رابعاً : المجلس المحلي : مجلس القضاء . خامساً : الوحدة الادارية : المحافظة – القضاء – الناحية . سادساً : رئيس الوحدة الادارية : المحافظ – القائممقام – مدير الناحية . سابعاً : المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الاجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤسـاء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . ثامناً : الموظف المحلي : كل شخص عهدت اليه وظيفة في الملاك الدائم او المؤقت للمحافظة وتدخل ضمن مهامها ويتقاضى راتبه من موازنتها . تاسعاً : الدوائر الفرعية : التشكيلات التي ينحصر عملها في نطاق المحافظة وتقدم خدمات مباشرة لأبنائها بما في ذلك دوائر الشرطة والمرور ولا تشمل الجامعات والكليات والمعاهد والشركات العامة وتشكيلات القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاتحادية والتشكيلات الاتحادية . عاشراً : الاغلبية المطلقة : تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس . حادي عشر : الاغلبية البسيطة : تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.(1)
المادة 1
المادة 1 اولا - على امانة العاصمة والبلديات كل ضمن حدود منطقتها تهيئة اماكن بمساحات مناسبة في مواقع ملائمة وتخصيصها لتجميع الانقاض المتخلفة عن اي عمل من اعمال البناء او الهدم او الحفر او غيرها بصورة مؤقتة . ثانيا - على امانة العاصمة والبلديات بالتنسيق مع وزارة المالية او الوزارات والدوائر الاخرى تهيئة محلات ضمن او خارج حدودها في مواقع لا تؤثر على راحة المواطنين وتخصيصها لتكديس وجمع الانقاض بصورة دائمية والاستمرار على تهيئة محلات بديلة كلما دعت الضرورة الى ذلك .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها : اولاً – الوزارة : وزارة الشباب والرياضة . ثانياً – الوزير : وزير الشباب والرياضة . ثالثاً – اللجنة : اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية . رابعاً – اللجنة البارالمبية : اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.
المادة 1
المادة 1 تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (60%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (1 .5%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازءها:- 1- الوزارة- وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي 2- الوزير – وزير الزراعة والاصلاح الزراعي 3- المصرف- المصرف الزراعي التعاوني المؤسس بموجب هذا القانون 4- المجلس- مجلس ادارة المصرف 5- المدير العام- مدیر عام المصرف ورئيس مجلس الادارة 6- القرارات الادارية- قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالسياسة العامة للمصرف وخطط التسليف والاستثمار 7 – الجمعية الفلاحية التعاونية – كل جمعية فلاحية تعاونية او مزرعة تعاونية جماعية تشكل بمقتضى قانون الجمعيات الفلاحية التعاونية رقم 43 لسنة 1977، والتعليمات الصادرة بموجبه، وتشمل الجمعيات الفلاحية التعاونية المشتركة والاتحادات الفرعية والمحلية، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في القطر. 8- الشركة الزراعية- الشركة المؤسسة في العراق لمزاولة الاعمال الزراعية حسب القوانين المرعية. 9 – مزرعة الدولة – المزرعة المنشاة بموجب قانون مصلحة مزارع الدولة رقم 141 لسنة 1975، او اي قانون اخر يحل محله، او قرار من المجلس الزراعي الاعلى. 10 – المزارع – كل شخص عراقي او عربي طبيعي او معنوي يزاول مهنة الزراعة او يروم مزاولتها او يرغب في اقامة مشروع لانماء الثروة الحيوانية او الثروة السمكية والاحياء المائية الاخرى او توسيع وتطوير مشاريعها القائمة.
المادة 1
المادة 1 أولاً – تقدر إيرادات الموازنة التكميلية الاتحادية للســنة المالية / 2008 المُعدلة بمبلغ (80476109193) الف دينار (ثمانون ألف واربعمائة و ستة و سبعون مليار و مائة و تسعة ملايين و مائـة و ثلاثة وتسعون الف دينار ) حسبما مبين في (الجدول / أ – الايرادات وفق الحسابات الرئيسية ) الملحق بهذا القانون . ثانياً – تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح التي ترد إليها إيرادا ً نهائياً للخزينة العامة وعلى وزارة المالية الاتحادية إعادة تخصيصها للأغراض التي منحت لأجلها ويجري ذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي . ثالثاً – تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات و الجهات غير المرتبطة بوزارة بعد قبولها من وزير المالية إيرادا نهائياً للخزينة العامة على أن يقوم وزير المالية بتخصيصها من اعتمادات الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفق الإغراض التي منحت لأجله .
المادة 1
المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني الموضحة ازاءها لاغراض هذا القانون : اولا : الاكاديمي : التدريسي الحاصل على شهادة الماجستير او الدكتوراه ويمارس مهنة التدريس او يعمل بمراكز البحث العلمي في الجامعات. ثانيا : النقابة : نقابة الاكاديميين العراقيين. ثالثا : الهيأة العامة : مجموع اعضاء النقابة المسددين لالتزاماتهم المالية بموجب هذا القانون. رابعا : الفرع : فرع النقابة في المحافظة او حيث ترتأي النقابة ايجاد تمثيل لها . خامسا : المؤتمر العام : اعضاء مجالس الفروع المنتخبين من قبل اعضاء الهيأة العامة بموجب احكام هذا القانون. سادسا : النقيب : نقيب الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون . سابعا : المجلس : مجلس نقابة الاكاديميين العراقيين المنتخب بموجب احكام هذا القانون. ثامنا : الوزير: وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 1
المادة 1 يستمر العمل بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 38 لسنة 2003 ضريبة إعادة أعمار العراق اعتبارا ًمن تاريخ 15-4-2008 .