المادة 1

معرف المادة: 33725

رقم المادة : 1588

المادة 1 تعدل المادة الثالثة من قانون تاسيس المستشفيات الاهلية رقم (25) لسنة 1984 وتقرا على الوجه الاتي : المادة الثالثة : تقوم الدولة باقراض الشركة مبلغا لا يزيد على (60%) ستين من المائة من كلفة المستشفى على ان لا يتجاوز القرض (000/000/750) سبعمائة وخمسين الف دينار بفائدة قدرها (1 .5%) واحد ونصف من المائة على ان يسترد القرض مع فوائده خلال
خمس عشرة سنة ابتداء من انتهاء السنة الثالثة من تاريخ المباشرة بتقديم الخدمات الصحية .