أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 1. يكون لكل المجموعات الأوربية (المجموعة الأوربية والمجموعة الأوربية للطاقة الذرية) الشخصية القانونية على أراضي جمهورية العراق . 2. يكون للمجموعات الأوربية صلاحية إبرام العقود والحصول على أو التصرف بالممتلكات المنقولة وغير المنقولة الضرورية لتأدية واجباتها وفقاً للمتطلبات الإجرائية والإدارية التي يقتضيها قانون حكومة جمهورية العراق والقيام بالإجراءات القانونية وتكون ممثلة لهذا الغرض من قبل المفوضية .
المادة 2
المادة 2 اولا- تملك بدون بدل قطعة ارض سكنية لزوجة وأطفال من استشهد او من توفي وهو في الخدمة او من جرائها من الضباط والمتطوعين من نواب الضباط وضباط الصف في المحافظة التي تختارها ، وتفقد الزوجة حقها في حالة زواجها ويؤول للأولاد ويوزع بينهم حسب نسبة الحصص ، كما يقتصر تمليك حصة غير المتزوج منهم ، للاب والام ، حصرا ويحرم من التملك من كان يملك على وجه الاستقلال عند نفاذ هذا القانون دار سكن او شقة سكنية .(1) ثانيا – تعتبر العائلة ، واسبقية التملك ، الواردة في البند (اولا) من هذه المادة ، وفق ما يأتي :- الفئة الاولى –(الابن او البنت والزوجة او الزوجات) اذا كان الشهيد متزوجا وله اولاد فأن كانت الزوجة متوفاة او متزوجة من آخر ، فتملك الى الاولاد فقط . الفئة الثانية – (الزوجة والاب والام) اذا كان الشهيد متزوجا وليس له اولاد . ثالثا- يكون التمليك بحصص متساوية لافراد أي من الفئتين المذكورتين في البند (ثانيا) من هذه المادة .
ماددهی (2)
ماددهی (2) ئامانجەکانی ئەم یاسایە بریتین لە:- یەکەم: پەرەپێدانى خزمەتگوزارییە گشتییەکانی شارەوانی و پەرەپێدانی ئاستی خزمەتگوزارییە جیاوازەکانی شارەوانی لە ڕووی چەندێتی و چۆنیێتییەوە. دووەم: پاراستنی ژینگەی هەرێم بە شێوەیەکى خاوێن و تەندروست، بایەخدان بە ناوچە و پانتاییە سەوزاییەکان، دروستکردن و بەردەوامیدان بە پەرەپێدانی پارک و باخچە و ناوچە سەوزاییەکان، بەپێى پێوەرە نێودەوڵەتییەکان. سێیەم: کارکردن بۆ ڕاکێشانی سەرمایە، و هاندانی وەبەرهێنان لەڕێگەی جێبەجێکردنی پڕۆژەکانی وەبەرهێنان بەهەماهەنگی لەگەڵ دەستەی وەبەرهێنان لە هەرێمدا، لە چوارچێوەی یاسا بەرکارەکان، بەشێوەیەک ببێتە مایەی پێشکەوتنی ئابووری و فەراهەمبوونی هەلی کاری زیاتر بۆ هاوڵاتیان. چوارەم: پلاندانان، ڕێکخستن، ئاڕاستەکردن، بەدواداچوون، پەرەپێدانی چالاکیی گەشتوگوزاری، پەرەپێدانی ناوچە گەشتیارییەکان، پتەوکردنی ڕۆڵی کەرتی تایبەت و کەرتی تێکەڵاو و هاندانی سەرمایەی نیشتمانی و بیانی بۆ وەبەرهێنان لەم کەرتە . پێنجەم: کارکردن بۆ پەیڕەوکردنى بنەمای هاوبەشی کەرتی گشتی و تایبەت لە جێبەجێکردنی پڕۆژەکان، بەشێوەیەک کە لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیدا بێت. شەشەم: پەرەپێدانی گەنجینەی شارستانى کولتووری، بەشێوەیەکی بەرپرسیار و هاوسەنگ، لەڕێگەی ئەنجامدانی ئەرکەکانی ڕووپێوی و دەستنیشانکردن و هەڵکۆڵینى زانستی ورد، لەهەموو شوێنەوارەکان، و پاراستن و نۆژەنکردنەوەی ئەو شوێن و ناوچانە لەسەر بنەمایەکی بەردەوام، بە ئامانجی پیشاندانی سیما شارستانییەکانی هەرێم.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسرى حكمه على القرارات التي لم تكتسب الدرجة النهائية .
المادة 2
المادة 2 1 – يستمر الصرف على المشاريع والاعمال المباشر بها محسوبة على المنهاج الاستثماري للسنة 1974 / 1975 المالية،وذلك لحين مصادقة مجلس التخطيط على المنهاج الاستثماري للفترة المنتهية في 31 / 12 / 1975. 2 – تحتسب المبالغ المصروفة بموجب الفقرة ( 1 ) من هذه المادة على المنهاج الاستثماري بعد مصادقة مجلس التخطيط عليه.
المادة 2
المادة 2 1 - تتولى المنشاة مسؤولية الاشراف على تطبيق هذا القانون ومراقبة استثمار المقالع والمناجم في جميع انحاء القطر وجمع وتبويب وتوثيق المعلومات الخاصة بهذه الفعاليات لاغراض تشجيع وترشيد وتوجيه الاستثمار بما يكفل الحفاظ على الثروة المعدنية وحماية البيئة. 2 - تشكل في المنشاة لجنة دائمية تتولى تحديد الاراضي التي تصلح للاستثمار كمقالع، من المدير العام رئيسا وعضوية ممثلين عن الوزارات التالية : ا - وزارة الدفاع. ب - وزارة التخطيط. ج - وزارة الحكم المحلي. د - وزارة الزراعة والري. هـ - وزارة الصحة. و - وزارة النفط. ز - وزارة الثقافة والاعلام. ح - وزارة الاسكان والتعمير. ط - وزارة الاوقاف والشؤون الدينية. ي - وزارة النقل والمواصلات. تكون اجتماعاتها دورية مرة في السنة في الاقل او بناء على طلب احدى الجهات الممثلة في اعلاه.
المادة 2
المادة المادة 2 لأغراض هذه الاتفاقية: (أ) يقصـد بتعبـير " جماعـة إجراميـة منظمـة" جماعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثلاثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن الجرائـم الخطـيرة أو الأفعـال المجرمة وفقـا لهـذه الاتفاقيـة، مـن أجـل الحصول، بشكل مباشر أو غير مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ (ب) يقصد بتعبير " جريمة خطيرة" سلوك يمثل جرما يعـاقب عليـه بالحرمـان التـام مـن الحريـة لمـدة لا تقـل عـن أربـع سـنوات أو بعقوبة أشد؛ (ج) يقصد بتعبير " جماعة ذات هيكل تنظيمي" جماعة غير مشـكلة عشـوائيا لغـرض الارتكـاب الفـوري لجـرم مـا، ولا يلـزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسميا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو (د) يقصـد بتعبـير " الممتلكـات" الموجودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـير ماديـــة، منقولــة أم غــير منقولــة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛ (هـ) يقصـد بتعبـير " عـائدات الجرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر، مــن ارتكــاب جرم ما؛ (و) يقصـد بتعبـير " التجميـد" أو " الضبـط" الحظــر المؤقــت لنقــل الممتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو تحريكــها أو إخضاعها للحراسة أو السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير " المصــادرة" ، الـتي تشـمل الحجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن الممتلكـات بموجـب أمـر صـادر عـن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير " الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منـه عـائدات يمكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير " التسليم المراقب" الأسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـير مشـروعة أو مشـبوهة بـالخروج مـن إقليـم دولـة أو أكثر أو المرور عبره أو دخوله، بمعرفة سـلطاته المختصـة وتحـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة الأشـخاص الضـالعين في ارتكابه؛ (ي) يقصـد بتعبـير " منظمـة إقليميـة للتكـامل الاقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة في منطقـة مـا، أعطتـــها الــدول الأعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلـق بالمسـائل الـتي تنظمـها هـذه الاتفاقيـة وخو.لتـها حسـب الأصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو التصديـق عليـها أو قبولهـا أو الموافقـة عليـها أو الانضمـام إليـها. وتنطبـق الإشـارات إلى " الـــدول الأطــراف" بمقتضــى هــذه الاتفاقيــة علــى هــذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
المادة 2
المادة 2 اولاً – تؤسس بموجب هذا القانون وزارة تسمى (وزارة الشباب والرياضة) تتمتع بالشخصية المعنوية ولها إستقلال إداري ومالي ويرأسها وزير الشباب والرياضة . ثانيا – تعـد الوزارة اعلى جهة حكومية تعنى بقطاع الشبـاب والرياضة في العراق وتكون مسؤولة عن وضع ومتابعة تنفيذ السياسة الشبابية والرياضية فيه بما ينسجم والتوجهات الرسمية بهذا الشأن .
المادة 2
المادة 2 المصطلحات المستخدمة لأغراض هذه الاتفاقية : (أ) يقصــد بتعبير "موظف عمومــي": ‘1‘ أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ‘2‘ أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطبّق في المجال القانوني ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ ‘3‘ أي شخص آخر معرّف بأنه "موظف عمومي" في القانون الداخلي للدولة الطرف. بيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة الواردة في الفصل الثاني من هذه الاتفاقية، يجوز أن يُقصد بتعبير "موظف عمومي" أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطبّق في المجال المعني من قانون تلك الدولة الطرف؛ (ب) يُقصد بتعبير "موظف عمومي أجنبي" أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ (ج) يقصد بتعبير "موظف مؤسسة دولية عمومية" مستخدَم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛ (د) يقصد بتعبير "الممتلكات" الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير مادية، منقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها؛ (هـ) يقصد بتعبير "العائدات الإجرامية" أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم؛ (و) يقصد بتعبير "التجميد" أو "الحجز" فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ز) يقصد بتعبير "المصادرة"، التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛ (ح) يقصد بتعبير "الجرم الأصلي" أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 23 من هذه الاتفاقية؛ (ط) يقصد بتعبير "التسليم المراقب" السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أكثر أو المرور عبره أو دخولــه بعلــم من سلطاتها المعنية وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ارتكابه.
المادة 2
المادة 2 تكون للهيئة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اهدافها ويمثلها رئيس الهيئة او من يخوله.
المادة 2
المادة 2 الاهداف : يهدف القانون الى ما يأتي : اولا : تنظيم عملية الاحتراف الرياضي في المؤسسات الرياضية. ثانيا : الارتقاء بمستوى الالعاب الرياضية فنيا واداريا من خلال تبادل واكتساب الخبرات المحلية والدولية. ثالثا : تأمين مردود مادي ومعنوي للمؤسسات الرياضية من خلال تطوير قدرات الرياضيين وتهيئتهم للاحتراف الرياضي. رابعا : توفير الاستقرار المادي والنفسي للرياضيين المحترفين ولأسرهم . خامسا : تحقيق الالتزام والانضباط للرياضيين المحترفين وضمان حقوقهم من اجل رفع مستوى الانجاز في الالعاب الرياضية. سادسا : تنظيم انتقال اللاعبين المحترفين بين المؤسسات الرياضية العراقية وبين الاندية الخارجية ووضع الشروط الفنية لتنظيم اوضاع اللاعبين وانتقالاتهم.
المادة 2
المادة 2 اولاً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الابطال لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام اول منحة ، و تجدد هذه المدة كلما حصل على انجاز جديد وفقاً لأحكام هذا القانون . ثانياً: تصرف منحة مالية شهرية للرياضيين الرواد من تاريخ استحقاقهم ولمدى الحياة .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محله مايأتي: 3- تعد احكام اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في شيكاغو في7/كانون الاول /سنة 1944 وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات الدولية للطيران المدني التي انضمت اليها الدولة او التي تنضم اليها مستقبلا جزءا مكملا لهذا القانون.
المادة 2
المادة 2 2 ــ 1 وافقت المؤسسة علىان تقدم الى المستلم وفق الشروك المبينة او المشار اليها في هذه الإتفاقية قرض بمبلغ يعادل 82 . 5 مليون SDR لتساعد في تمويل المشروع . 2 ــ 2 ان المستلم سوف يسحب الاموال وفقا للقسم ( 4 ) من الجدول 2 من هذه الإتفاقية . 2 ــ 3 ان الحد الاقصى لمعدل عمولة الالتزام الذي سيدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ غير المسحوبة سيكون 0 . 5 % سنويا . 2 ــ 4 ان تكاليف الخدمة التي ستدفع من قبل المستلم على رصيد المبالغ المسحوبة ستكون بنسبة 0 . 75 % . 2 ــ 5 ستكون تواريخ الدفع في 15 / آذار و15 / أيلول من كل سنة . 2 ــ 6 ان اصل المبلغ من التمويل يجب اعادة دفعه وفقا لجدول اعادة التسديد الموضح في الجدول رقم ( 3 ) من هذه الإتفاقية . 2 ــ 7 عملة الدفع ستكون الدولار الأميركي .
المادة 2
المادة 2 ا - تعتبر المادة البريدية في مرحلة النقل بواسطة البريد من حين ايداعها الى دائرة البريد الى حين تسليمها الى المرسل اليه او اعادتها الى المرسل او التصرف بها وفقا لاحكام هذا القانون. ب - يعتبر تسليم المادة البريدية مهما كان نوعها الى موظف البريد او اي شخص اخر فوض اليه ذلك نيابة عن المصلحة كما لو سلمت الى دائرة البريد. ج - تعتبر المادة البريدية مسلمة الى المرسل اليه بذاته فيما لو سلمت في منزله او في محل اشتغاله او الى اي شخص يعتبر حسب العادة مفوضا من قبله باستلام المادة البريدية.
المادة 2
المادة 2 1 - تؤسس بموجب هذا القانون النقابة ويكون مركزها بغداد وتتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق تملك المنقول والعقار والتصرف بهما لتحقيق اغراضها ويمثلها النقيب . 2- اغراض النقابة : ا – العمل على رفع مستوى الاعضاء العلمي والمهني والاجتماعي والمستوى الصحي العام بجميع وسائل النشر والاذاعة والفعاليات الثقافية والاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات العالمية والعربية خاصة في نطاق اهداف النقابة . ب – تنظيم علاقات الاعضاء مع بعضهم ومع الجهات الحكومية والاهلية والمؤسسات والافراد الدفاع عن حقوقهم . ج – التعاون مع الهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تتفق اهدافها مع اهداف النقابة . د – ضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض والشيخوخة والعجز والعوز .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : - المادة الثالثة : 1 ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة . 2 ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .
المادة 2
المادة 2 تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها .
المادة 2
المادة 2 تعدل المادة الثالثة من القانون وتقرا على الوجه الاتي : - المادة الثالثة – تضمن المؤسسة المبالغ المودعة في الصندوق وتلتزم بردها مع فوائدها الى المودعين.