المادة 2

معرف المادة: 36514

رقم المادة : 1783

المادة 2 يلغى نص المادة ( الثالثة ) من القانون ويحل محله ما ياتي : - المادة الثالثة : 1 ــ تدير الجمعية هيئة ادارية تنتخبها الهيئة العامة . 2 ــ للجمعية اصدار انظمة داخلية لادارة اعمالها وتشكيلاتها بعد تصديق الهيئة العامة عليها .