أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً: تسري أحكام هذا القانون على المجلس رئيسٍ ونائبي رئيس وأعضاءٍ وتشكيلاتٍ وموظفين وعاملين فيه من الدورة النيابية الاولى وعلى علاقة المجلس بالسلطات الاتحادية وغير الاتحادية. ثانياً: يتمتع المجلس بالشخصية المعنوية والاستقلالية الادارية والمالية ويحل محل الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني المؤقت في الحقوق والالتزامات والتنظيم القانوني في كل ما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون ، ويمثله وينطق باسمه رئيس المجلس أو من يخوله

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يتم بيع الاموال المذكورة وفقا لاحكامقانون بيع وايجار اموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 أولاً ـ ُيلغى نص الفقرة (ب) من البند (أولاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : ب ـ وكيلا الوزارة عضوين ثانياُ ـ يلغى نص البند (رابعاً) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي : رابعاً ـ يحل وكيل الوزارة الأقدم محل الوزير في رئاسة المجلس عند غيابه لأي سبب كان .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تهدف الكلية الى اعداد ضباط مهندسين لتولي المهام الهندسية والفينة والعسكرية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال التحقق من : اولا : عدالة توزيع تخصيصات الواردات الاتحادية حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات غير المنتظمة في اقليم ثانيا : عدالة توزيع المنح و المساعدات و القروض الدولية مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة حسب استحقاق الاقاليم و المحافظات

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند (أولاً) من المادة (3) من القانون ويحل محله ما يأتي : أولاً : 1. يتكون مجلس المحافظة من (10) عشرة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (200.000) مائتي الف نسمة لما زاد على (1.000.000) مليون نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (35) خمسة وثلاثين مقعداً . 2. يتكون مجلس القضاء من (7) سبعة مقاعد يضاف اليها مقعد واحد لكل (100.000) مائة الف نسمة لما زاد على (500.000) خمسمائة الف نسمة بحسب احدث احصائية معتمدة وفقاً للبطاقة التموينية التي على اساسها تم وضع سجل الناخبين على ان لا يزيد على (13) ثلاثة عشر مقعداً.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 الاحكام المرتبطة بالمادة أولا ً:- مجلس المحافظة : هو السلطة التشريعية والرقابية في المحافظة وله حق إصدار التشريعات المحلية بما يمكنه من إدارة شؤونها وفق مبدأ اللامركزية الإدارية بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الإتحادية التي تندرج ضمن الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية . ثانياً :- تتمتع المجالس بالشخصية المعنوية والأستقلال المالي ويمثلها رئيسها أو من يخوله . ثالثا ً:- تخضع المجالس لرقابة مجلس النواب . رابعاً :- تكون الحكومات المحلية مسؤولة عن كل ما تتطلبه إدارة الوحدة الإدارية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية . خامسا ً:- تمارس الحكومات المحلية الصلاحيات المقررة لها في الدستور والقوانين الاتحادية في الشؤون المحلية عدا الإختصاصات الحصرية للسلطات الإتحادية المنصوص عليها في المادة (110) من الدستور . سادساً :- تدار الإختصاصات المشتركة المنصوص عليها في المواد (112 و 113 و 114) من الدستور بالتنسيق والتعاون بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وتكون الأولوية فيها لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهما وفقاً لأحكام المادة (115) من الدستور.(2)

المادة (2)

متن المادە :

المادة (2) : بخصوص هذا المعهد يتم استخدام المصطلحات والتعريفات التالية: 1-2 المنظمة: منظمة المؤتمر الاسلامي. 2-2 الميثاق: ميثاق منظمة المؤتمر الاسلامي. 3-2 النظام الاساسي: النظام الاساسي لمعهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 4-3 المعهد: معهد البلدان الاسلامية للمواصفات والمقاييس. 5- 3 الدولة العضو: الدولة العضو in منظمة المؤتمر الاسلامي والتي صادقت على هذا النظام الاساسي. 6 - 2 الممثل: سلطة وطنية للمواصفات والمقاييس تمثل الدولة العضو في المعهد (سميك) . 7-2 مواصفات المعهد: المواصفات التي اعتمدها ونشرها المعهد (سميك) . 8-2 المواصفة الموحدة: مواصفات حول نفس الموضوع والتي تقرها هيئات المواصفات المختلفة التي تتبادل في بينها المنتجات والعمليات والخدمات او التي يتحقق فيما بينها تفاهم متبادل حول نتائج الاختبار او حول المعلومات المقدمة وفقا لهذه المواصفات, 9 - 2 وثيقة مرجعية: أي وثيقة تستخدم كاساس لوضع مواصفات (المعهد) او مواصفات موحدة. 10-2 الشهادات: اجراء يقدم فيه طرف ثالث ضمانا خطيا بان المنتج او العملية او الخدمة يتفق مع الاشتراطات المحددة. 11-2 الاعتماد: اجراء تشهد فيه هيئة مفوضة رسميا بان جهاز او شخصا معينا قادر على القيام بمهام محددة. 12-2 تقييم المطابقة: أي نشاط يتعلق بالتحديد المباشر او غير المباشر لدى استيفاء المتطلبات الملائمة. 13-2 المفرائيس: علم القياس يشمل التقييس جميع الجوانب النظرية والعملية بالرجوع الى المقياسات مهما كانت تقريبية او مطبقة في العلوم والتكنولوجيا.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. عـ. جلال طالباني رئيس الجمهورية د. خضير الخزاعي

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص البند ( اولا) من المادة (63) من القانون، ويحل محله ما ياتي: اولا - لمجلس العدل انهاء خدمة نائب المدعي العام من الصنف الرابع او نقله الى وظيفة مدنية، بناء على قرار مسبب بعدم اهليته للاستمرار في الخدمة في جهاز الادعاء العام، ويتخذ مجلس العدل قرارا بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بانهاء خدمته او نقله الى وظيفة مدنية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 تشكل بموجب احكام هذا القانون محاكم عسكرية تتكون من : اولا – محكمة ضابط التاديب . ثانيا – المحكمة العسكرية . ثالثا – المحكمة العسكرية المشتركة . رابعا – محكمة التمييز العسكرية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يكون التصرف في المركبات المذكورة في المادة الاولى وفقا للاجراءات التالية : - اولا - يجري بيع المركبة بطريق المزايدة العلنية بعد الاعلان عنها في الصحف المحلية من قبل لجنة يشكلها مدير المرور العام او مدير المرور المحافظة التي تتولى تثبيت مواصفاتها وسنة صنعها ورقم تسجيلها ان وجد وتقدير قيمتها. مع ايضاح يوم وساعة ومكان البيع، على ان لا تجري المزايدة الا بعد انقضاء مدة ثلاثة ايام بعد تاريخ النشر والاعلان في ساحة الحجز ومديرية المرور القائمة بالبيع. ثانيا - تقوم لجنة البيع باجراء المزايدة وفقا لاحكام قانون التنفيذ، ويسجل ثمن البيع امانة لدى المديرية المختصة، ويعاد لمن يثبت ملكيته للمركبة بعد استقطاع الرسوم المترتبة عليها والغرامات والمصروفات الناشئة عن اجراءات البيع. ثالثا - ا - في حالة عدم وصول بدل البيع 70 من القيمة المقدرة له يعاد تقديره، ويعلن عن مزايدة جديدة وتتم الاحالة بالبدل الاخير الذي رست عليه. ب - وفي حالة عدم وجود راغب في الشراء واستنفاد كافة الاجراءات الواردة في قانون التنفيذ يحق للجنة البيع احالة المركبة الى وزارة الصناعة والمعادن للاستفادة منها وتشطب الرسوم المترتبة عليها ويرقن قيدها في سجلات التسجيل. رابعا - يسقط حق المطالبة ببدل البيع بعد انقضاء مدة خمس سنوات على ايداعه امانة لدى المديرية المختصة، ويسجل ايرادا نهائيا للخزينة العامة. خامسا - يحتفظ في اضبارة البيع بنسخة من الصحف التي نشر اعلان البيع فيها مع نسخة من ورقة الاعلان، وعلى لجنة البيع تنظيم محضر على ما نفذ من الاجراءات المتقدمة. سادسا - يعتمد كتاب لجنة البيع لتسجيل المركبة وفق احكام قانون المرور باسم المشتري في دوائر المرور، ولا يطالب بالرسوم والغرامات المترتبة عن الفترة السابقة لتاريخ الشراء، كما يجوز للمشتري ان يستعملها كاجزاء لصيانة مركبة اخرى. الفصل الثاني المركبات المتروكة

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يضاف مايلي الى المادة (7) من القانون ويكون البندان (سادسا) و(سابعا) منها . سادساً ــ العصيان العسكري : اجتماع شخصين فاكثر من العسكريين علناً محاولين اظهار عدم اطاعة الاعلى رتبة أو محاولين مقاومته او الاعتداء عليه فعلا وبصورة مجتمعة . سابعاً ــ اعتقال الغرفة : ايداع العسكري من نواب ضباط وضباط الصف والجنود في غرفة معينة وبشكل مجتمع ويحرم من ادائه لواجباته العسكرية .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يلغى نص المادة ( 1 ) من القانون ويحل محله ما يأتي :- المادة -1- يقصد بالتعابير الاتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :- أولا : السلطة التشريعية :- السلطة المنصوص عليها في المادة ( 48 ) من دستور جمهورية العراق ثانيا : الهيئة : هيئة النزاهة الاتحادية . ثالثا : أ – قضية فساد : هي دعوى جزائية يجري التحقيق فيها بشان جريمة من جرائم ( سرقة اموال الدولة , الرشوة , الاختلاس , الكسب غير المشروع , تجاوز الموظفين حدود وظائفهم وفق المواد ( 328 و 329 و 330 و 331 و 334 و 335 و 336 و 338 و 340 و 341 ) من قانون العقوبات رقم ( 111 ) لسنة 1969 ) . ب – تعد قضية فساد الجرائم الآتية :- 1- جرائم الفساد وبضمنها خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكومية الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنية التي تسهم الدولة في أموالهم أو التي منحت أموالهم صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة . 2- جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطني والأجنبي في الإعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبي . رابعا : المكلف : هو الملزم قانونا بتقديم تقرير الكشف عن الذمة المالية من المذكورين في المادة ( 16/أولا ) من هذا القانون . خامسا : أولاد المكلف : هم أولاده القاصرون , أولاده غير المتزوجين , ومن لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا أو بلغوا سن الرشد . سادسا : الاستمارة : استمارة إقرار الذمة المالية الصادرة عن الهيئة . سابعا : الكسب غير المشروع : كل زيادة تزيد على ( 20% ) سنويا في أموال المكلف أو أموال زوجه أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سببا مشروعا لهذه الزيادة ويعد كسبا غير مشروع الأموال التي يثبت حصول الشخص الطبيعي عليها بالاشتراك مع المكلف بقرار قضائي بات . ثامنا : تضارب المصالح : كل حال يكون فيه للمكلف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة مادية تتعارض مع منصبه أو وظيفته .