أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 تحذف عبارة القاسم الانتخابي أينما وردت في قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم (36) لسنة 2008 المُعدل.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه في مجلس النواب في 18-7-2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ أقراره في مجلس النواب في 22 / 11 / 2023 وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 يلغى قرارا مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقمين (184) في 30-11-1997 و (116) في 20-7-1998 .
المادة 2
المادة 2 يشطب المبلغ 689.620 41 واحد واربعون الفا وستمائة وتسعة وثمانون دينارا وستمائة وعشرون فلسا من السجلات الحسابية للشركة الهندسية العامة للتصميم والانشاء الصناعي عن الديون التي تخص مصلحة اسالة ماء بغداد.
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة السادسة والستون من القانون ويحل محلها ما يلي:- المادة السادسة والستون: 1- يودع الحساب النهائي للبلدية لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى مجلس المحافظة للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس 2- يودع الحساب النهائي لامانة العاصمة لكل سنة مالية خلال شهر تشرين الاول الى ديوان الرقابة المالية للتصديق النهائي عليه بعد مناقشته وتاييده من المجلس
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (2) في 3-1-1996
المادة 2
المادة 2 تضاف الجملة التالية الى نهاية الفقرة (8) من المادة (الاولى) من القانون: - (وبضمنها المبرقات واجهزة ناقل الصورة وتبادل المعلومات واجهزة الهواتف المجفرة والمحورة تقنيًا، والتي تربط على الخطوط السلكية كذلك).
المادة 2
المادة 2 يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ( 209 ) في 5 / 12 / 2000 .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية : أ- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (10%) عشرة من المائة للوزارة . 2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد. 3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين . ب- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً : يتم اعتماد النسب التالية : 1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد . 2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين. 3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .
المادة 2
المادة 2 تلغى المادة التاسعة من القانون ويحل محلها ما ياتي : المادة التاسعة – تعين بانظمة اقسام دوائر مركز الوزارة واقسام مراكز المؤسسات والدوائر التابعة للوزارة واختصاصات هذه الاقسام وتشكيل مجالس الادارة وتحديد اختصاصاتها وذلك استثناء من احكام قوانينها الخاصة وتصدر الانظمة خلال المدة المحددة في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1289 المؤرخ في 26-11-1983.