المادة 2
توزع ما يستحصل من مبالغ من هذه الحوانيت وفق النسب الآتية :
أ- فيما يخص الفقرة (أ) من المادة (1)/ثانياً :
يتم اعتماد النسب التالية :
1- (10%) عشرة من المائة للوزارة .
2- (40%) أربعون من المائة لإدارة المدرسة كنثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد.
3- (50%) خمسون من المائة للطلبة المتعففين .
ب- فيما يخص الفقرة (ب) من المادة (1)/ثانياً :
يتم اعتماد النسب التالية :
1- (40%) أربعون من المائة نثرية وتغطية صرفيات المدرسة أو المعهد .
2- (40%) أربعون من المائة للطلبة المتعففين.
3- (20%) عشرون من المائة للمساهمين في الحانوت المنصوص عليهم في المادة (1) ثانياً فقرة (ب) .