أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2 للكلية شخصية معنوية واستقلال مالي واداري لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ويمثلها عميد الكلية او من يخوله .
المادة 2
المادة 2 يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي: المادة _10_ اولا:تستقطع نسبة (10%)عشرة من المئة من الايراد الاجمالي للمكتب حصة صندوق دعم الاقسام الداخلية. ثانيا : يستقطع من الربح الصافي للمكتب المؤيد من ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمصادق عليه من مجلس الجامعة او مجلس هيأة المعاهد الفنية او مجلس المركز ما يأتي : أ- بما لا يزيد على (25%) خمسة وعشرين من المئة لتسديد الخسائر المدورة من السنوات السابقة ان وجدت . ب- (10%) عشرة من المئة كاحتياطي لمواجهة توسعات المكتب ولتوفير النقد اللازم لتمويل مشروعات المكتب المستقبلية وللانفاق على المصاريف الرأسمالية التي تسهم بتوسيع نشاطاته وتعزيزها . ثالثا _أ_ يوزع المتبقي من الربح الصافي على النحو الاتي : 1- (10%) عشرة من المئة حصة وزارة المالية تقيد ايرادا نهائيا للخزينة العامة للدولة . 2- (15%) خمسة عشر من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الكلية او المعهد او المركز . 3- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 4- (5%) خمسة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة . 5- (20%) عشرون من المئة مكافأت تشجيعية لمجلس المكتب والعاملين فيه من الاداريين من ضمنها التوقيفات التقاعدية (لغير الموظفين). 6- (20%) عشرون من المئة للعاملين في الجهة التي ترتبط بالمكتب وتودع هذه المبالغ في صناديق التعليم العالي . 7- (20%) عشرون من المئة حصة البحث العلمي في الجامعة أو الهيأة أو الكلية أو المعهد أو المركز . ب-اذا كانت المكاتب تابعة للجامعة او الهيأة تكون حصة صندوق التعليم العالي من الربح الصافي في (3) و(4) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وفقا لما يأتي : 1- (20%) عشرون من المئة حصة صندوق التعليم العالي في الجامعة او الهيأة . 2- (10%) عشرة من المئة حصة صندوق التعليم العالي في مركز الوزارة
ماددهی (2)
ماددهی (2): دهقی بهشی ژماره (22)ی یاسای هاتووچۆ ههمواردهكرێت و بهم شێوهیهی خوارهوه دهخوێندرێتهوه: یهكهم: ههر كهسێك له ژێر كاریگهری ماددهیهكی سهرخۆشكار (مسكر) یان هۆشبهر (مخدر) سوارۆیهك (مركبه) لێبخورێت ئهوا به بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (3) سێ مانگ و زیاتر نهبێت له (6) شهش مانگ یان به پێبژاردنێك كه له (500000) پێنج سهد ههزار دینار كهمتر نهبێت و له (1500000) یهك ملیۆن و پێنج سهد ههزار دینار زیاتر نهبێت سزا دهدرێت و، مۆڵهتی لێخورینهكهی لێ رادهكێشرێتهوه بۆ ماوهیهك له (3) سێ مانگ زیاتر نهبێت. دووهم: له حاڵهتی دووباره ئهنجامدانهوهی ئهو تاوانهی له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه دهقی لهسهر كراوه، ئهوا سزاكهی دهبێته بهند كردن بۆ ماوهیهك كهمتر نهبێت له (6) شهش مانگ و زیاتر نهبێت له یهك ساڵ، یان به پێبژاردنێك كه له (2000000) دوو ملیۆن دینار كهمتر نهبێت و لهگهڵ لێ راكێشانی مۆڵهتی لێخۆڕینهكهی بۆ ماوهیهك له (6) شهش مانگ كهمتر نهبێت. سێیهم: لهكاتی ئهنجامدانهوهی تاوانهكه بۆ زیاتر له دووجار سهرهڕای ئهو سزایانهی له بڕگهی (دووهم)ی ئهو ماددهیهدا هاتووه و لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورینهكه بۆ ماوهیهك دهبێت كه له (3) سێ ساڵ زیاتر نهبێت. چوارهم: پێویسته لهسهر دادگا بهڕێوهبهرایهتی هاتووچۆی پهیوهندار له دهركردنی بڕیاری لێراكێشانی مۆڵهتی لێخورین ئاگادار بكاتهوه لهدوای بنبڕبوونی حوكمی تاوانباركردنهكه.
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .
المادة 2
المادة 2 يهدف هذا القانون الى ما ياتي : اولا – ايجاد مرجعية علمية في حقل الاختصاص . ثانيا – المحافظة على سلامة اللغات العربية و الكردية و التركمانية و السريانية و غيرها و العمل على تنميتها و وفائها بمطالب العلوم و الادب و الفنون . ثالثا – وضع معجمات و موسوعات علمية و لغوية . رابعا – تحقيق الكتب و الوثائق العلمية القديمة و نشرها . خامسا – احياء الارث العراقي و العربي و الاسلامي في العلوم و الادب و الفنون و العناية بدراسة تاريخ العراق و حضارته و تراثه . سادسا – مواكبة التقدم العلمي الحديث و النهوض بالدراسات و البحوث العلمية و التقنيات الحديثة . سابعا – تشجيع التاليف و البحث و النشر و تعضيده . ثامنا – التعاون مع الجامعات و المؤسسات العلمية ة الاكاديمية داخل العراق و خارجه و اقامة روابط علمية معها .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية جلال طالباني رئيس الجمهورية
المادة 2
المادة 2 تلغى مادة 1من القانون ويحل محلها ما ياتي : مادة 1– يراد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : 1 – الوزير – وزير الداخلية . 2 – رب الاسرة – الزوج وعند وفاته الزوجة ، او اكبر الاولاد سنا . 3 – المكلف – العراقي الساكن في العراق الذي اتم الثامنة عشر من العمر . 4 – محل السكن – المحل الذي يسكنه المكلف . 5 – السكن الدائم – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما . 6 – السكن الطارئ – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم . 7 – استمارة السكن – استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة ، ويقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها . 8 – استمارة تغيير محل السكن – استمارة تغيير محل سكن المكلف ، يقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها . 9 – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل سكن المكلف ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتاشير تغيير محل سكن المكلف واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل السكن الجديد وفق احكام هذا القانون .
المادة 2
المادة 2 اولا – تكون وزارة النفط الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون وتسمى فيما بعد بالوزارة. ثانيا – تحدد بتعليمات تصدر عن وزير النفط الذي يسمى فيما بعد بالوزير، الامور التالية: - ا – الجهات العاملة ضمن الوزارة وخارجها. ب – طبيعة المعلومات المطلوبة للاشراف والمراقبة وفتراتها ولكل المستويات الادارية ذات العلاقة. ج – الصلاحيات والاسس والاساليب والضوابط المطلوبة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 2
المادة 2 تحل عبارة (جهاز الاشراف والتقويم العلمي) محل عبارة (جهاز التفتيش) الواردة في الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (4) وفي البند (1) من المادة (7) من القانون، وتحل كلمة (المشرفين) محل كلمة (المفتشين) الواردة في نهاية البند (1) من المادة (7) من القانون.
المادة 2
المادة 2 تؤسس هيئة مستقلة بموجب المادة (108) من الدستور العراقي تسمى : ( شبكة الاعلام العراقي ) وتتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس شبكة الاعلام العراقي او من يخوله وتعمل طبقا لمبادئ الاستقلالية والشمولية والتنوع والتميز وتعكس القيم الديموقراطية والاجتماعية والثقافية والاسلامية للمجتمع العراقي وترتبط بمجلس النواب.
المادة 2
المادة 2 تسعى الوزارة، الى ادارة واداء الوظائف والخدمات المحلية والبلدية وتطويرها وتنميتها ضمن الخطط التفصيلية في مرحلة البناء الاشتراكي والاطار العام لخطط التنمية القومية، وبالتنسيق مع الوزارات المعنية .
ماددهی (2)
ماددهی (2) ئامانجەکانى ئەم یاسایە بریتین لە ڕێکخستنى: یەکەم: ڕێکارەکانى پێدانى موڵەت بە کۆمپانیا لە هەرێم. دووەم: کارى کۆمپانیا بۆ بەجێگەیاندنى ئەرکەکانى و پاراستنى گیان و سەروماڵى کەسەکان لە چوارچێوەى یاسا بەرکارەکانى هەرێم. سێیەم: چاودێرى و پشکنین و بەدواداچوونى کارى کۆمپانیا بۆ مسۆگەرکردنى پابەندبوونیان بە یاسا و ڕێنماییەکان. چوارەم: ئەو ڕەسم و گەرەنتییانەى کە کۆمپانیا پابەند بە پێشکەشکردنیان دەكرێت، و ئەو سزایانەى لەکاتى سەرپێچیکردنیدا دەسەپێندرێن.
المادة 2
المادة 2 اولا: يكون لكل محلة ضمن حدود البلدية ولكل قرية مختار . ثانيا: ينتخب المجلس المحلي بالاغلبية المطلقة المختار ويعين بقرار من المحافظ . ثالثا: تعد قرية لاغراض هذا القانون مجموعة المساكن التي لا يقل عدد ساكنيها عن (300) ثلاثمائة فرد .
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ماددهی (2)
ماددهی (2): ماددهی (2) له یاسای ههمواری دووهمی پیادهكردنی یاسای بهكرێدانی خانووبهره ژماره (87)ی ساڵی 1979 ی ههموار دهكرێت و بهم شێوهیه دهخوێندرێتهوه. ماددهی (2): یهكهم: ئهگهر ههردوو لای گرێبهست لهسهر بڕی كرێ رێك نهكهوتن كه بهپێی مادده (1) كه لهم یاسایهدا هاتووه ئهوا ههردوو لا یان لایهكیان بۆیان ههیه داوا له بهڕێوهبهرایهتی باجی خانووبهره بكهن كه له رێگهی لیژنهی خهملاندنی تایبهتهوه بهرهچاو كردنی دۆخی ئابووری خهملاندن بۆ كرێیهكه بكات. دووهم: بڕیارهكانی لیژنهی هاتوو له بڕگهی (یهكهم)ی ئهم ماددهیه شایهنی تانه لێدانه لهبهردهم دادگای بهرایی له ماوهی (15) پانزه رۆژ له بڕیاری خهمڵاندنهكهوه وبڕیاری دادگا یهكلاكهرهوه دهبێت.
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة 2 تعديل المادة -3- البند أولا : يؤسس في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق يسمى (صندوق دعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل) يتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله وزير العمل والشؤون الاجتماعية أو من يخوله ويكون بمستوى مديرية يرتبط إداريا بدائرة العمل والتدريب المهني .