المادة 2
تلغى مادة 1من القانون ويحل محلها ما ياتي :
مادة 1– يراد بالتعابير التالية ، لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها :
1 – الوزير – وزير الداخلية .
2 – رب الاسرة – الزوج وعند وفاته الزوجة ، او اكبر الاولاد سنا .
3 – المكلف – العراقي الساكن في العراق الذي اتم الثامنة عشر من العمر .
4 – محل السكن – المحل الذي يسكنه المكلف .
5 – السكن الدائم – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما .
6 – السكن الطارئ – السكنى في محل السكن مدة تزيد على ثلاثين يوما كالزيارات والتنقلات المختلفة بقصد العودة بعدئذ الى محل السكن الدائم .
7 – استمارة السكن – استمارة المعلومات الخاصة بالمكلف وافراد اسرته الساكنين معه بصفة دائمة ، ويقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .
8 – استمارة تغيير محل السكن – استمارة تغيير محل سكن المكلف ، يقرر الوزير نموذجها والبيانات التي ترد فيها .
9 – مكتب المعلومات – المكتب التابع لمركز شرطة محل سكن المكلف ويتولى حفظ وتنسيق استمارات السكن المودعة لديه وتاشير تغيير محل سكن المكلف واشعار مكتب المعلومات بمركز شرطة محل السكن الجديد وفق احكام هذا القانون .