أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 140
المادة 140 – 1 – ينفسخ الالتزام إذا كان معلقاً على شرط فاسخ وتحقق هذا الشرط، ويلزم الدائن برد ما اخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2 – على ان اعمال الادارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط.
المادة 140
المادة 140 – لا يوجد نص للمادة 140 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.
ماددهی (140)
المادة 140 – على المستعير عند انتهاء العارية ان يرد الشيء للمعير في المكان الذي تسلمه فيه، ما لم يتفق على غير ذلك. 2 – وتكون مصاريف الرد على المستعير، كما تكون عليه مصاريف الصيانة المعتادة. 3 – اما المصاريف غير المعتادة والمصاريف الضرورية التي انفقها المستعير لحفظ الشيء من الهلاك، فتكون على المعير.
المادة 140
المادة 140 – 1 – حق المنفعة هو حق عيني للمنتفع في استعمال عين مملوكة للغير واستغلالها ما دامت قائمة على حالها. 2 – وينشا حق المنفعة بالعقد او بالوصية او بالتقادم. 3 – ويجوز ان يترتب حق المنفعة لمدة معينة او لمدى حياة المنتفع.
المادة 140
المادة 140 اذا كان العقد باطلا وتوافرت فيه اركان عقد اخر فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت اركانه اذا تبين ان المتعاقدين كانت نيتهما تنصرف الى ابرام هذا العقد.
المادة 140
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 140
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.
المادة 140
المادة 140 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها. ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا.
المادة 140
المادة 140 تخضع الشركة للتفتيش من قبل مفتش ذي اختصاص او اكثر يختاره المسجل في حالة وجود ادعاء مسبب بمخالفة الشركة لاحكام القانون او عقدها او قرارات هيئاتها من احدى الجهات الاتية : اولا ـ علقت . (78) ثانيا ـ اعضاء في الشركة يحملون 10% عشر من المئة في الاقل من قيمة الاسهم المكتتب بها او من حصصها. ثالثا ـ للمسجل حق تعيين مفتش عند الضرورة دون طلب من اية جهة.
المادة 140
المادة 140 يجوز للمحكمة في حالة العود المنصوص عليه في المادة السابقة ان تحكم باكثر من الحد الاقصى للعقوبة المقررة للجريمة قانونا بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد وعلى ان لا تزيد مدة السجن المؤقت باي حال من الاحوال على خمس وعشرين سنة ولا تزيد مدة الحبس على عشر سنين ومع ذلك. 1 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة في السجن المؤقت مطلقا من اي قيد جاز الحكم بالسجن المؤبد. 2 – اذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الغرامة جاز الحكم بالحبس.
المادة 140
المادة 140 على السلطات المحلية عند وقوع حادث طيران في منطقة اختصاصها ان تخطر بالامر فورا سلطات الطيران المدني وتمنع اقلاع الطائرة وتحافظ عليها وعلى اجزائها وجميع موجوداتها او حطامها وابقائها على ما هي عليه حتى وصول مندوب سلطات الطيران المدني
المادة 140
المادة 140 لا يسال الناقل عن الضرر الناشئ عن التدابير التي يتخذها لانقاذ الارواح وعن التدابير المعقولة لانقاذ الاموال، الا اذا ثبت الغش او الخطا الجسيم من جانبه او من جانب تابعيه.
المادة 140
المادة 140 – أولاً: تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها. ثانياً: المسؤولية الملقاة على عاتق السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر للسلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملة (التطبيع، الإحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها) في موعد أقصاه الحادي والثلاثون من شهر كانون الأول سنة ألفين وسبعة.
المادة 140
المادة 140 – عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 106 تاريخ التشريع 16-11-1987 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 3176 | تاريخ العدد: 16-11-1987 | رقم الصفحة: 830 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1987 | رقم الصفحة: لا يوجد استنادا استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (834) بتاريخ 31-10-1987 اصدار القانون الاتي:-
المادة 140
المادة 140 يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى القطر للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن او المستودعات الكمركية او المناطق الحرة وفق الشروط التي تحددها ادارة الكمارك.