المادة 140

معرف المادة: 37433

رقم المادة : 1860

المادة 140 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – للمحكمة ان تتخذ من تقرير الخبير سببا لحكمها. ثانيا – راي الخبير لا يقيد المحكمة، وعليها اذا قضت بخلاف رايه ان تضمن حكمها الاسباب التي اوجبت عدم الاخذ براي الخبير كلا او بعضا.