أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – للمساح ان يتصرف في حقه بالبيع او الرهن او غير ذلك من انواع التصرفات، كما ينتقل هذا الحق بالارث والوصية. 2 – ويملك المساح ما احدثه من بناء او منشآت، وله ان يتصرف فيها مستقلة عن حق المساحة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. 3 – وعند انقضاء حق المساحة، تؤول ملكية البناء والمنشآت الى صاحب الارض بقيمتها مستحقة القلع، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – لاصحاب الاغلبية في قيمة الحصص من اعضاء الاسرة ان يعينوا من بينهم مديراً لملكية الاسرة، وللمدير ان يدخل على ملكية الاسرة من التغييرات في الغرض الذي اعد له المال ما يحسن طرق الانتفاع بهذا المال، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك. 2 – ويجوز عزل المدير بالطريقة التي عين بها كما يجوز للمحكمة عزله بناء على طلب اي شريك اذا وجد سبب قوي يبرر هذا العزل.

المادة 136

متن المادە :

المادة 136 – 1 – لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به ان يعمل شيئا يؤدي الى انتقاص استعمال حق الارتفاق او جعله اكثر مشقة. 2 – ومع ذلك اذا كان الموضع الذي عين اصلا قد اصبح من شانه ان يزيد في عبء الارتفاق، او كان الارتفاق يمنع صاحب العقار المرتفق به من القيام باصلاحات مفيدة، فله ان يطلب نقل الارتفاق الى موضع اخر من العقار او الى عقار اخر يملكه هو او يملكه غيره اذا قبل ذلك، بشرط ان يكون استعمال الارتفاق في الموضع الجديد ميسورا لصاحب العقار المرتفق بالقدر الذي كان عليه في الموضع السابق.

مادده‌ی (137)

متن المادە :

مادده‌ی (137) یەکەم: بەدواداچوون بۆ بەڕێوەچوونی پرۆسەی خوێندن و پرۆسەی دڵنیایی جۆریی لە دامەزراوەکە و هەڵسەنگاندنی وەرزانەیان. دووەم: بەدواداچوون بۆ وردەکارییەکانی پلانی ساڵانەی دامەزراوەکە. سێیەم: تاوتوێکردن و چارەسەرکردنی ئەو پرسە گرنگانەی پەیوەست بە دامەزراوەکەن، و بەڕێوەبەر داوا لە ئەنجومەن دەکات لەو بوارەدا یارمەتی بدەن. چوارەم: بەڕێوەبردنی دامەزراوەکە بە جۆرێک کە لەگەڵ ئامانجەکانی ئەم یاسایەدا، بگونجێت.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – فيما عدا الاحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية الاسرة.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المرفق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يجوز للمساقي ان يحل غيره محله في المساقاة، او ان يتنازل عن العقد لغيره، الا برضاء صاحب الشجر.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 1 - تستوفى الاجور المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون بموجب ملصق يحمل شعار المنشاة العامة للطيران المدني يلصق على بطاقة السفر عند قطها من مكاتب شركات الطيران ووكلائهم في العراق، وتسجل ايرادا لخزينة الدولة . 2 - يكون موظفو الجوازات والاقامة والكمارك وموظفو المنشاة المختصون بالنسبة للرحلات الداخلية مسؤولين عن مراقبة تطبيق احكام المادتين الخامسة والثلاثين بعد المئة والسادسة والثلاثين بعد المئة من هذا القانون .(13)

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – لا يوجد نص للمادة 137 في القانون المرفق، حيث ينتهي القانون عند المادة 56.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - غير موجودة في نص القانون المرفق.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 اولا : يكون العامل مسؤولا امام صاحب العمل عن الاضرار التي يتسبب بها نتيجة اخلاله بواجبات عمله او بما يتصل بهذه الواجبات بشكل مباشر او غير مباشر . ثانيا : على صاحب العمل اثبات خطا العامل ، و يحدد التعويض الذي يجب على العامل دفعه بقرار قضائي الا اذا اتفق الطرفان على تسويته بطريقة وديه . ثالثا : يقصد بـ(الاخلال بالواجبات) المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة الاضرار الناتجة عمدا او عن اهمال فادح او نتيجة خطا جسيم .

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 يؤجّل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرار من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، بعد دورته الانتخابية الاولى التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور .

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 اذا اجتمعت ظروف مشددة مع اعذار مخففة او ظروف تدعو الى استعمال الرافة في جريمة واحدة طبقت المحكمة اولا الظروف المشددة فالاعذار المخففة ثم الظروف الداعية للرافة واذا تعادلت الظروف المشددة مع الاعذار المخففة والظروف الداعية للرافة جاز للمحكمة اهدارها جميعا وتوقيع العقوبة المقررة اصلا للجريمة اما اذا تفاوتت هذه الظروف والاعذار المتعارضة في اثرها جاز للمحكمة ان تغلب اقواها تحقيقا للعدالة.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية : اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه. رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 يسأل مراقب الحسابات عن صحة البيانات الواردة في تقريره بوصفه وكيلا عن الشركة في مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 يجوز ان يعلق بصفة مؤقتة ولمدة سنة واحدة قابلة للتمديد ، دفع الرسوم الكمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها، على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن او المستودعات الكمركية او المنطقة الحرة. وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعلميات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها ومدة التسديد او غير ذلك من الشروط بقرار من المدير العام.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 - لا يوجد نص للمادة 137 في هذا القانون.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – المادة 1 تعتبر المادة الثامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 فقرة (1) من المادة ويضاف اليها الفقرة الاتية : 2 - للقاضي ان ياذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر اذا وجد ضرورة قصوى تدعو الى ذلك, ويشترط لاعطاء الاذن تحقق البلوغ الشرعي والقابلية البدنية.

المادة 137

متن المادە :

المادة 137 – 1 – اذا ملك اثنان او اكثر شيئا دون ان تفرز حصة كل منهم، فهم شركاء على الشيوع، وتحسب الحصص متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.2 – ولكل شريك ان يبيع حصته الشائعة او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف دون حاجة الى اذن الشركاء الاخرين، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.3 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذي يؤول الى المتصرف بطريق القسمة.