المادة 137

معرف المادة: 37430

رقم المادة : 1860

المادة 137 الاحكام المرتبطة بالمادة يشتمل قرار تعيين الخبير على البيانات الاتية : اولا – اسم الخبير ومهنته وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيته. ثانيا – الامور التي يراد الاستعانة بخبرته فيها، وما يرخص له في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء. ثالثا – موعد الانتهاء من المهمة الموكولة اليه. رابعا – المبلغ الواجب ايداعه في صندوق المحكمة لحساب اجور الخبير والمصاريف وموعد ايداعه، واسم الخصم الملزم بالايداع، وما يصرف من هذا المبلغ مقدما.