أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( أولا ) من المادة (5) من قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 و يحل محلة ماياتي : المادة -5- أولا – يتكون المجلس من رئيس و نائب للرئيس و تسعه أعضاء متفرغين ممن يحمل شهادة جامعيه أوليه في الأقل على إن يكون (3) ثلاثة منهم في القانون و (3) ثلاثة منهم في الإدارة و الاقتصاد وواحد في كل من الطب و الهندسة و ألزراعه

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون نص المادة التاسعة والأربعين من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 الفقرة ( 1 ) لها ويضاف إليها ما يلي ويكون الفقرة ( 2 ) منها : ( 2 ) : يمنح الموظف المستقل بموافقة دائرته رواتب الإجازات المتراكمة والتي لا تتجاوز كحد أعلى 180 يوما ولا تحتسب خدمة لإغراض التقاعد ما زاد عن ذلك .

مادده‌ی (1)

متن المادە :

مادده‌ی (1): برگه‌ی (4) له‌ مادده‌ی (57)ی یاسای باری كه‌سیه‌تی ژماره‌ (188)ی ساڵی 1959ی هه‌مواركراو له‌كارده‌خرێت و ئه‌مه‌ی خواره‌وه‌ جێی ده‌گرێته‌وه‌: 1ـ هه‌ریه‌ك له‌ دایك و باوك مافی بینین و، مانه‌وه‌ی منداڵه‌كانیان هه‌یه‌ له‌ پاش دابڕان و نه‌مانی په‌یوه‌ندی هاوسه‌رگیری و، نه‌مانی یه‌كێكیان، ئه‌و مافه‌ بنه‌چه‌كانیش ده‌گرێته‌وه‌. 2ـ ته‌نها دایه‌نی منداڵ (باوك یان دایك)، له‌ دوای نه‌مانی ئه‌ویش ئه‌و كه‌سه‌ی مافی دایه‌نی هه‌یه‌ به‌پێی یاسا به‌ركاره‌كان سه‌رپه‌رشتی په‌روه‌رده‌ و فێركردن و بواری كۆمه‌ڵایه‌تی منداڵ ده‌كات تا ته‌مه‌نی (18) هه‌ژده‌ ساڵ. 3ـ بینین له‌ ماوه‌ی شیره‌خۆریدا دووجار ده‌بێت له‌ مانگێكدا له‌ شوێنێك كه‌ له‌سه‌ری رێك ده‌كه‌ون، له‌ حاله‌تی رێك نه‌كه‌وتن له‌ شوێنێك ده‌بێ كه‌ دادگا بڕیاری له‌سه‌ر ده‌دات. 4ـ له‌ پاش شیره‌خۆری كات و شوێنی مانه‌وه‌ به‌پێی رێكه‌وتنی هه‌ردوولا ده‌بێت، له‌ حاڵه‌تی رێك نه‌كه‌وتن مانه‌وه‌ هه‌فتانه‌ (24) بیست و چوار كاتژمێر به‌سه‌ریه‌كه‌وه‌ ده‌بێت له‌ شوێنێك كه‌ كه‌سی داواكاری بینین (غیر حاچن) دیاری ده‌كات، به‌پێی به‌رژه‌وه‌ندی دایه‌نكراو، پاش كۆتایی هاتنی بینینه‌كه‌ ده‌بێ دایه‌نكراو بداته‌وه‌ ده‌ستی دایه‌ن به‌ پێچه‌وانه‌وه‌ تا مانگێك مافی بینینی نابێت. 5ـ ئه‌گه‌ر دایه‌ن رێگه‌ی له‌ بینینی دایه‌نكراو گرت به‌بێ پاساوی ڕه‌وا له‌لایه‌ن جێبه‌جێكاری داد ئاگادار ده‌كرێته‌وه‌، ئه‌گه‌ر دووباره‌ی كرده‌وه‌ به‌پێی بڕیاری دادگای تایبه‌تمه‌ند بۆ ماوه‌ی مانگێك دایه‌نی ده‌گوازرێته‌وه‌ بۆ ئه‌و كه‌سه‌ی كه‌ به‌پێی یاسای به‌ركار رێكخراوه‌. 6ـ سه‌فه‌ركردنی دایه‌نكراو بۆ ده‌ره‌وه‌ی وڵات ته‌نها به‌ڕه‌زامه‌ندی دایك و باوك ده‌بێت، له‌ كاتی نه‌مانیاندا كه‌سی دایه‌ن به‌پێی یاسا مافی ئه‌و بڕیاره‌ی ده‌بێت، هه‌ر لایه‌كیان سه‌فریان پێكرد ده‌بێت به‌ڵێننامه‌یه‌ك بدات كه‌ پابه‌ند بێت به‌ گه‌ڕانه‌وه‌ی بۆ وڵات. 7ـ ئه‌ندامی داواكاری گشتی له‌ دادگای باری كه‌سیدا چاودێری به‌ چاكی جێبه‌جێكردنی بڕگه‌كانی سه‌ره‌وه‌ ده‌كات و له‌كاتی بوونی سه‌رپێچیشدا رێكاری یاسایی دروست وه‌رده‌گرێت.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تصدق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية نقل النفط الخام عبر الخط العراقي التركي الموقعة في 19 أيلول 2010 والبروتوكولات ومحاضر الاجتماعات والملاحق التي تلتها ذات العلاقة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً– تسري أحكام هذا القانون على: ‌أ- ضباط و منتسبي قوى الأمن الداخلي المستمرين بالخدمة. ‌ب- طلاب كلية الشرطة أو المعاهد أو المدارس الخاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي . ‌ج- المتقاعدين والمخرجين والمطرودين والمفصولين والمعارة خدماتهم والمستقيلين من منتسبي قوى الأمن الداخلي أذا كان ارتكابهم للجريمة في أثناء الخدمة. ثانيا– يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القـانون المعـاني المبينة إزاءها: ‌أ- الضابط – رجل الشرطة من رتبة ملازم فما فوق. ‌ب- المنتسب – المفوض و ضباط الصف والشرطي. ‌ج- الطالب – كل متطوع بصفة طالب في كلية الشرطة أو أي معهد أو مدرسة خاصة بتدريب قوى الأمن الداخلي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا - المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري ، ويرتبط بديوان الرئاسة . ثانيا - يكون مقر المجمع في بغداد ، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة 4 من قانون هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف المرقم بـ 18 لسنة 1993، ويحل محله ما ياتي : مادة 4 ا - يدير الهيئة مجلس يسمى مجلس الهيئة يتكون من : اولا – مدير عام هيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف – رئيسا . ثانيا – ثلاثة فقهاء في الشريعة الاسلامية من داخل الوزارة او من خارجها – اعضاء . ثالثا – خبير في الشؤون الاقتصادية والمالية – عضوا . رابعا – خبير في الشؤون الادارية والقانونية – عضوا . خامسا – خبير في الشؤون الهندسية – عضوا . سادسا – خبير في الشؤون الزراعية – عضوا . ب - يتم اختيار الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات ثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من البند ا من هذه المادة من خارج الوزارة . ج - يختار وزير الاوقاف والشؤون الدينية احد المديرين العامين من مركز الوزارة ليحل محل الرئيس عند غيابه . د - تخضع قرارات المجلس لمصادقة الوزير فاذا لم يعترض عليها خلال 10 عشرة ايام من تاريخ تسجيلها في مكتبه فتعتبر تلك القرارات مصادقا عليها، اما اذا اعترض عليها فيعاد عرضها على المجلس في اول اجتماع له، فاذا اصر المجلس على رايه تعقد جلسة له برئاسة الوزير ويكون القرار الصادر باغلبية عدد الحاضرين نهائيا .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يكون القانون المرقم بـ (15) لسنة 1991، قانون التعديل الاول ل قانون العمل المرقم بـ (71) لسنة 1987 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 من قانون تاسيس شركة النفط الوطنية العراقية رقم (123) لسنة 1967 المعدل، وتصبح فقرة (3) من المادة المذكورة : - 3 - مع مراعاة ما ورد في الفقرة (2) اعلاه – لشركة النفط الوطنية العراقية : - ا - صلاحية التفاوض والاتفاق على القواعد التفصيلية المتعلقة بالجوانب الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيق العقود المعقودة طبقا لاحكام مادة 3 من القانون رقم (97) لسنة 1967 . ب - صلاحية التفاوض والاتفاق على تعديل العقود المشار اليها في الفقرة (ا) اعلاه، بما لا يتجاوز الامور الفنية والحسابية والعملية اللازمة لحسن تطبيقها وبالقدر الذي ينسجم مع اغراض الشركة والسياسة النفطية العامة للدولة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تساهم المؤسسة العامة للادوية والمستلزمات الطبية بنسبة 18% من راسمال شركة الخليج للصناعات الدوائية – راس الخيمة – ابتداء من تاريخ تاسيس الشركة في 30-4-1980 ويخول رئيس المؤسسة او من يمثله قانونا بالتوقيع على عقد التاسيس نيابة عنها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة (3) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 و يحل محلها الاتي : يشترط لتنفيذ احكام المادتين (2,1) من قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 : اولا : تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه امام قاضي التحقيق او المحكمة المختصة و تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو من التزامات مالية للمدعين بالحق الشخصي ثانيا : لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام اذا ثبت ما يلي : تسديد ماترتب بذمة المشمولين باحكام قانون العفو العام من اموال ترتبت بذمتهم في الجرائم الواردة في الباب الخامس من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل المخلة بالثقة العامة الواردة في المواد ( 299,298,297,296,295,294,293,292,291,290,288,287,286,279,277,276,274)و الجرائم الواردة في الباب السادس من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة المنصوص عليها في المواد ( 341,340,332,331,320,319,318,317,316,315)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 – تلغى الفقرة ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون شركة المعادن الوطنية العراقية رقم ( 18 ) لسنة 1969 ويحل محلها ما يلي : - 1 – يتولى ادارة الشركة وتحقيق اغراضها مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية. ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والحقوق المخولة للشركة بموجب القوانين النافذة وضمن السياسة المعدنية العامة للدولة التي يشرف الوزير على تنفيذها سواء كانت هذه الحقوق والصلاحيات متصلة بالشركة مباشرة او بفروعها او وكالاتها او الشركات المملوكة لها او الشركات التابعة او المؤسسات الملحقة بالشركة. ويقرر المجلس تشكيلات الشركة واقسامها ودوائرها وشعبها في مركز الشركة وخارجه والقيام بالمشاريع على اختلافها ويشرف على تنفيذها وله ان يخول ما يراه مناسبا من الصلاحيات والسلطات الى الرئيس او نائبه او المدير المفوض او المدير العام. وللمجلس ان ينتدب احد اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها اليه وان يؤلف لجانا فرعية او استشارية من بين اعضائه او غيرهم للقيام بالامور التي يعهد بها وان يعين المشاورين لكل ما يتصل باعمال الشركة وان يمنح الصلاحيات الملائمة لذلك ويعين المكافات للقائمين بالامور المذكورة.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المادة 20 من قانون المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي رقم 104 لسنة 1981 ويحل محلها ما يلي : - المادة – 20 – اولا - يتم تنظيم العمل للنزلاء والمودعين في اقسام الاصلاح الاجتماعي على ان تكون ظروف العمل بمستوى يقترب من المستوى المطبق خارجها من حيث النوع وطريقة الاداء وانواع الالات والادوات المستعملة. ثانيا – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي وفقا لما يلي : ا – تتولى دائرتا اصلاح الكبار واصلاح الاحداث في المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي مهمة التعاقد مع الجهات الحكومية التي تحتاج الى قوى عاملة في مشاريعها وفق الاسس والضوابط والتعليمات التي يصدرها مجلس ادارة المؤسسة المذكورة. ب – تطبق احكام الفصل الرابع الخاص بالاجور وتحديدها واحكام الفصل الخامس الخاص باوقات العمل والراحة والاجازات والاعياد من قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 المعدل على النزلاء والمودعين العاملين داخل اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي او خارجها. ج – تراعى القوانين والانظمة والتعليمات المرعية فيما يتعلق بالاجور وساعات العمل لمن يتم تشغيلهم بوظائف واعمال ادارية او فنية من غير المشمولين ب قانون العمل النافذ. د – يخضع النزلاء والمودعون المذكورون في البند ب من هذه الفقرة لاحكام الفصل الثامن من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 المعدل فرع اصابات العمل. هـ - تتحمل الجهة صاحبة العمل نسبة 2% من اجر النزيل او المودع لحساب فرع اصابات العمل وتسدد هذه النسبة بكاملها الى المؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال. و – 1 – يجوز اشتغال النزلاء والمودعين خارج المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي لدى الجهات الحكومية ممن لا تزيد محكومياتهم على خمس سنوات اذا كانوا قد قضوا في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي مدة لا تقل عن 10% من المدة وكذلك النزلاء والمودعين الذين تزيد محكومياتهم على خمس سنوات ، اذا كان هؤلاء الاخيرون قد امضوا 25% من مدة محكومياتهم في اقسام ومدارس الاصلاح الاجتماعي. 2- يراعى بالنسبة للمشمولين في 1 اعلاه التاكد من حسن السلوك والجدارة للعمل الخارجي بتاييد من اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. ثالثا – يستثنى النزلاء والمودعون الذين لا تزيد مدة محكومياتهم عن خمس سنوات من شروط منح الاجازة المنزلية المنصوص عليها في الفقرة ثانيا من المادة 35 من القانون.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البندين (ج) (د) من الفقرة أولاً من المادة الأولى من قانون إعادة المفصولين السياسيين .

المادة 1 من الاتفاقية

متن المادە :

المادة 1 الهدف الهدف من هذه الاتفاقية هوتشجيع المشاركة في المسؤولية وفي الجهود التعاونية فيما بين الاطراف في الاتجار الدولي بمواد كيميائية خطرة معينه بغية حماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة ,والمساهمة في استخدامها استخداما سليما بيئيا ,وذلك بتيسير تبادل المعلومات عن خواصها وبالاعداد لعملية صنع القرارات الوطنية بشأن وارداتها وصادراتها وبتعميم هذه القرارات على الطراف.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري المعتمدة من الجمعية العامة للامم المتحدة بقرارها المرقم (61/177) في 20-12-2006 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى المادة (2) من قانون هيئة التخطيط المرقم بـ (24) لسنة 1994 ويكون البند (ثالثا) لها: ثالثا - يكون لرئيس هيئة التخطيط وكيل بدرجة خاصة حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل ذات علاقة بمهام الهيئة ومن ذوي الخبرة والاختصاص ويحل محله عند غيابه .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها لاغراض هذا القانون : 1 – الوزير – وزير الاعلام . 2 – الوزارة – وزارة الاعلام . 3 – الدار – دار التضامن للطباعة والنشر الكردية . 4- المجلس - مجلس ادارة دار التضامن للطباعة والنشر الكردية. 5 – المدير العام – مدير عام دار التضامن للطباعة والنشر الكردية ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير ويكون رئيسا لمجلس الادارة .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تضاف البنود التالية إلى المادة (1) من القانون وتأخذ التسلسل (أولا وثانياً وثالثاً) ضمنها ويعاد تسلسل البنود ضمن المادة تبعاً لذلك وتقرأ البنود المضافة بالشكل الآتي : أولا : إبراز دور العتبة العسكرية المقدسة لما تحمله من عمق ديني وتأريخي وكونها مصدر إشعاع ثقافي وعلمي وحضاري ناتج عن دور الإمامين العسكريين (عليهما السلام) ولما لهذا الدور من التركيز في خلق روح التعايش السلمي والتواصل الإنساني بين المكونات جميعاً وتكمن أهميتها أيضا إنها تساهم في تعزيز الموارد المالية والاقتصادية في مدينة سامراء . ثانياً : الاهتمام بالأوقاف الدينية و بالآثار ، ورعاية الزائرين والسياح الوافدين إلى مدينة سامراء . ثالثاً : تطوير الإدارات المحلية لمدينة سامراء ورفع مستوى التصنيف الإداري لدائرة البلدية إلى ممتاز ، والدوائر الخدمية والإدارية والدينية الأخرى إلى الفئة الأولى وبما يتناسب مع تصنيف المحافظات .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة اولا من مادة 8 من قانون تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم 85 لسنة 1978، ويحل محلها ما ياتي : - اولا - ا – يحق لدائرة التسجيل العقاري والسلطة المالية والجهة التي جرى الكشف لمصلحتها او بطلبها والمتعاقدين وغيرهم من اصحاب الحقوق العينية الاصلية في العقار الذي جرى كشفه، الاعتراض على تقدير القيمة او البيانات الواردة في محضر الكشف خلال سبعة ايام، من تاريخ تنظيم محضر الكشف، ويعتبر تبليغا رسميا لاغراض هذا القانون التوقيع على المحضر او الامتناع عنه. ب – يقوم تبليغ اي من المتعاقدين او الامتناع عنه، وفقا للبند ا من هذه الفقرة مقام تبليغ المتعاقدين الاخرين، كما يقوم تبليغ احد الشركاء بمثابة تبليغ بقية الشركاء.